إنطلاق الجلسة على الساعة 10 بحضور 11 نائب.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- أنا شخصيا أتحفظ عن هذا المشروع ولا أرى أنه سيكون إيجابيا للقضاة.
النذير بن عمو (النهضة):
- معيار سهولة نقلة العقارات يقوم عليه تصنيف الدول. الغايات من التسجيل العقار أساسا هي توحيد نظام العقارات.
- كم هو عدد العقارات الغير مسجلة في المناطق البلدية؟ يمكن في إطار حصرها التمكن من تكريس التمييز الإيجابي.
سمير ديلو (النهضة):
- أنا أدعم هذه الخطوة تكريسا للأحكام الدستور وخاصة التمييز الإيجابي.
حسن العمري (نداء تونس):
- هناك نقص كبير في الإمكانيات في المحاكم العقارية. هناك مناطق قريبة من هنا وفيها العديد من الإشكاليات العقارية.
- فوضى كبيرة خلفتها الإشكاليات العقارية بعد الثورة. العديد من الأراضي تم استغلالها خاصة في السنتين الأولى والثانية 2011 و2012.
- هذا القانون سيسهل ويساعد ولكن هناك اليوم بطئ كبير في حل الإشكاليات العقارية.
كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية:
- لابد من مراعاة الجانب المالي والتمويل من حيث الصندوق.
- هناك إشكال كبير من حيث اعتمادات و مصاريف الصندوق.
- المساحات أصبحت شاسعة وذلك لأن كلها مناطق بلدية اليوم ولكن إمكانيات الصندوق ضعيفة في مقابل تكريس التمييز الإيجابي.
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- التسوية العقارية تشمل تونس كاملة. لازلت مصرة على إعادة تصنيف الولايات لأن المهدية مصنفة ساحلية والعديد من معتمدياتها تستحق التمييز الإيجابي.
- لابد من تحديد المؤشرات وضبط العقارات.
يمينة الزغلامي (النهضة):
- من يشرف على صندوق دعم المسح العقاري؟
- شرح الأسباب ممتاز جدا.
- الرجاء أن تأتون بمشروع الأوامر التطبيقية.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- قلتم أن هذا القانون سيلم ببعض المناطق البلدية وليس كلها وهذا خلافا للمرسوم.
- ماهي المعايير التي يتم اتباعها لاختيار هذه المناطق؟ وكيف بالتالي سيتم تكريس التمييز الإيجابي؟
- في الحقيقة بعد التمعن في قراءته، هذا القانون يحتوي على العديد من الكوارث.
غازي الجريبي (وزير العدل)
- لابد من مقاييس في الأولوية.
- هناك بعض المناطق ظاهريا لا تحتاج ولكن فيها مناطق داخلية لابد أن يشملها التمييز الإيجابي. نحن مع أن يشمل التمييز الإيجابي مختلف المناطق.
- كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية:
- ملف صندوق الدعم مفتوح أمام هيئة الرقابة منذ أربعة أشهر. ورد في شأنه تقرير أول وقد تم توجيهه للجهة المختصة يبقى التقرير الختامي.
- للعقار قيمة كبيرة جدا. الموضوع لا يتعلق فقط بالإمكانيات.
- من غير الممكن أن تقوم بالمسح العقاري امرأة. أنا رافقتني قاضية ذهبت بحذاء بكعب عالي إلى الجبل. لابد من أن يختص الرجال أفضل لطاقة تحملهن.
ممثل عن وزارة العدل:
- في كل الدوائر والمحاكم عندنا من النساء من يذهبنا إلى الجبال. أنا شخصيا عن تجربة كرئيس محكمة من أهم العناصر التي اشتغلت معها كن من النساء.
- من الضروري وضع وسائل للتحكم.
البشير الخليفي (النهضة):
- هذا المشروع لا يؤثر على ميزانية الدولة.
- هذا النص جيد لابد من المصادقة عليه.
يمينة الزغلامي (النهضة):
- كيف نحن قادمون على مؤتمر استثمار والكثير من المشاكل العقارية لاتزال قائمة؟
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- في الحقيقة المشاكل العقارية في تونس معقدة جدا.
الطيب المدني (نداء تونس):
- لو بإمكان تمكيننا من فريق عمل زاري لمرافقتنا أثناء مناقشة هذا المشروع.
رفعت الجلسة على الساعة 11 و20دق.