إنطلاق الجلسة على الساعة 10 و15دق بحضور 12 نائب.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
- جلستنا اليوم مخصص للاستماع إلى أعوان الإدارة والسيد رئيس المجلس حول مقترح قانون أساسي عدد 2015/42 يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله.
- ككل جلسات الاستماع سنحيل الكلمة الى السيد رئيس المجلس لعرض رأي الإدارة ومقترحاتها ثم ننطلق في النقاش.
محمد الناصر (نداء تونس):
- فرصة سعيدة الالتقاء بكم اليوم للحديث عن الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
- هذه الاستقلالية وردت بشكل صريح في الدستور.
- قمنا بهذه المبادرة تجسيما لما جاء في الدستور وإعطاء المجلس صلاحياته كسلطة تشريعية ورقابية على الحكومة وتمكينه من توفير ظروف عمل متناسبة للنواب والإطارات الإدارية.
- مشروع هذه المبادرة تم عن طريق لجنة داخل المجلس تم فيها استدعاء العديد من الخبراء.
- نحن متمسكون اليوم باستقلالية المجلس وبقيام الإدارة بمختلف واجباتها وتمكين الموظفين من ظروف عمل جيّدة.
- كان الإتجاه أن يكون هذا القانون أساسي، لكن بعض الخبراء اعتبروا أن ذلك سيفتح إمكانية الطعن فيه بالدستورية خاصة وأن الهيئة الوقتية في أحد قراراتها يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تقضي بأن تكون القوانين الأساسية مطابقة لما ورد في الدستور.
- التصرف المالي: هناك أصول تتعلق بكيفية ضبط الميزانية. لابد من التنسيق مع لجنة المالية في ما يتعلق بمناقشة ميزانية المجلس.
- لابد من التفكير في كيفية التنسيق بين أحكام هذا المشروع والتوجه العام للدولة على مستوى موظفي الدولة والوضعية الاجتماعية العامة.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
- قامت اللجنة بالعديد من الجلسات طيلة الدورة السابقة في ما يخص هذا المقترح.
محمد الناصر (نداء تونس):
- هناك مطلب من السيد علي مهني من منظمة أنا يقظ يطلب فيه الحضور في الجلسة.
مكتب المجلس:
- بل يريد بث الجلسة بشكل مباشر.
محمد الناصر (نداء تونس):
- أعتقد أن النقل المباشر غير منصوص عليه في القانون ولم يقع سابقا.
الحبيب خضر (النهضة):
- هناك سكوت للنص فيما يتعلق بهذه المسألة وبناء عليه يفسح المجال للتقدير.
- في إطار الحديث عن مؤسسة ديمقراطية والشفافية’ في رأي لا شيء يمنع خاصة وأن لجان سابقة قد قامت بتجربة البث المباشر.
- أنا كنائب ليس لي إشكال في تقديم مداخلة ونقلها مباشرة ولكم الرأي في ذلك مع التذكير أن لا وجود لمخالفة للنص.
محمد الناصر (نداء تونس):
- إذا كان ذلك لا يزعجك فلنرى رأي النواب.
هالة الحامي (النهضة):
- بما أننا في إطار الشفافية ولأ أريد أن أضيف على ما قاله السيد المقرر. النص لم يصرح ولم يمنع وبالتالي يمكننا أن نتجه إلى المعنى الإيجابي خاصة وأن العبارة جرت على إطلاقها.
- تكريس مبدأ الشفافية في هذا الإطار لا يشمل استثناءات إلا في حالة تقرير سرية الجلسة.
ليلى بوقطف (نداء تونس):
- مازلنا لم نتحدث في هذا الموضوع سابقا وليس موضوعنا اليوم. يمكننا تأجيله للجلسة القادمة ومواصلة العمل وفقا لبرنامج اليوم.
منير الحمدي (نداء تونس):
- هناك أطراف أصبحت تحضر وتعاملنا كالتلاميذ تتطلب قائمة حضورنا.
- الشفافية عندها حدود. لابد من البحث في المسألة على مستوى التجارب المقارنة.
وفاء مخلوف (نداء توس):
- أطلب من المجلس تنظيم دخول المجتمع المدني.
- في زيارة لي للبرلمان الأوروبي وعند أخذي لصورة للذكرى وجدت أحد الأمنيين يخبرني بأنه ممنوع.
مصطفي بن أحمد (الحرة):
- من غير المعقول أن نأتي في كل مرة ونغير موضوع نقاش اللجنة. لابد أن نقطع مع الأسلوب الارتجالي.
- أعمال المجتمع المدني نحن نرحب بها ولكن لابد من تنظيم دخوله. لا يجب أن نجتهد بناء على اسم الجمعيات.
- الفصل 76 من النظام الداخلي واضح من حيث علنية الجلسات وللجنة أن تقرر سرية الاجتماع من عدمه.
سفيان طوبال (نداء تونس):
- الجلسة علنية لا يعني بالضرورة أن تنقل مباشرة. الجهة الوحيدة المخول لها النقل المباشر هي التلفزة الوطنية. للمجتمع المدني الحق في الحضور وأخذ الصور فقط.
دليلة الببة (النهضة):
- هذا الموضوع يمكنه أن يؤول بطرق مختلفة ولكن النقل المباشر لابد أن يقدم كمقترح تعديل. ولا يمكننا تقرير ذلك في ارتجال ولكن بعد أحذ الوقت في تقرير ذلك.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
- الحضور مفتوح ولكن النقل المباشر غير ممكن. سيتم مناقشة هذه المسألة في جلسة لاحقة.
هالة الحامي (النهضة):
- كيفية ضبط التصرف المالي: إذا كنا سنركز استقلالية الميزانية فلا مجال بعد ذلك لتدخل وزارة المالية في شطب بعض الأقسام. ولكن يمكن أن تناقش رئاسة الحكومة إمكانية التقليص مع رئاسة المجلس.
- سيدي الرئيس لم تطرحوا مسألة الرقابة حتى وإن كان العالم يتجه نحو إلغاء الرقابة القبلية. باعتبار حداثة ديمقراطيتنا فلابد من رقابة قبيلية وبعدية ومتزامنة.
- من السيئ اليوم حرمان المجتمع المدني.
منجي حرباوي (نداء تونس):
- أعتبر أن مناقشة استقلالية المجلس هامة جدا اليوم. هذا القانون فرصة لتحديد حقوقنا كنواب وكمؤسسة تشريعية ورقابية.
- لابد أن نتوسع في صلاحيات رئيس مجلس النواب وتحديده في القانون الداخلي وفي هذا القانون. لابد من تحديد أيضا واجبات وحقوق النواب بطريقة موسعة واضحة.
- لابد أن يكون للنائب معطى قانوني يمكنه من معرفة صلاحياته.
هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- هذا القانون كقانون أساسي فيه مشكل دستورية حيث ليس مدرجا في قائمة القوانين الأساسية. فكيف يمكن تمريره؟
- تفويض بعض الصلاحيات والإمضاء للمساعدين في المكتب، سيحدث تشتيتا لصلاحيات الرئيس. أعتقد أنها يجب أن تبقى محصورة في نائبي الرئيس.
- إذا أفردنا عمال الإدارة بقانون خاص فإن ذلك فيه انشقاق بين قانون الوظيفة العمومية وأعوان المجلس خاصة الملحقين من إدارات عمومية أخرى.
منير الحمدي (نداء تونس):
- هناك والي اتصل بالشرطة لإخراج نائب نتيجة لخلافات بسيطة. النائب اليوم على المستوى الجهوي مطالب بمزيد العمل. النائب ليس له أية قيمة كما هو شأن المجلس.
- السلطة الأولى اليوم في البلاد هي السلطة التنفيذية رغم أنها سلطة غير منتخبة.
- لابد أن نعطي للسلطة التشريعية حقها.
- "تدخل المجلس وكأنك داخل إلى سوق". لا أتصور اليوم وجود مجلس كمجلسنا.
- من باب التبذير أن يبقى هذا المقر بدون استغلال ويعمل فيه الموظفون دون أن نعرف ماهو دورهم. هناك تبذير للمال العام.
- لابد من مراجعة مسألة الاستقلالية والتوازن بين السلط.
- هذا القانون عادي ولا يدخل في مجال القوانين الأساسية.
نادية زنقر (نداء تونس):
- أردت إثارة بعض الإشكاليات التي تم التعرض لها من أهمها غياب الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتسيير عمل النائب.
- إمكانيات التكوين: العديد من المنضمات قد أخذت هذا على عاتقها. بودنا لو يتم توفير مختصين خبراء للنواب لتكوينهم المتواصل.
- لابد من تفعيل أسبوع الجهات وتنظيمه بشكل دوري.
- لابد من توضيح العمل بإستراتيجية إعلام واضحة.
رمزي بن فرج (النهضة):
- أريد الحديث عن النواب بالخارج. الأجر الذي يتحصل عليه النواب التونسيين بالخارج غير كافي، لا يستوفي حتى للتأمين على المرض.
- مكانة النائب في النظام السياسي الجديد لابد أن يتم مراجعتها.
- العديد من النواب يريدون أن يكون لهم مكاتب. العديد منهم يستقبل الزائرين في المساحات.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
- أريد التأكيد على أهمية هذا القانون سواء تعلق الأمر بموظفي المجلس أو النواب.
- لاحظت وجود تداخل بين القانون المعروض أمامنا وبعض القوانين الأخرى من ذلك النظام الداخلي وقانون لجان التحقيق البرلمانية بالإضافة إلى قانون الوظيفة العمومية.
- لابد من مواصلة النظر في هذا القانون
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
- أعتقد أن فلسفة هذا القانون تتنزل في مبدأ الفصل بين السلط.
- لو حذفنا بطاقة النائب والنقل لا أصبح النائب بدون صلاحيات.
- أعتقد أنه من الضروري وضع الضمانات الكافية لممارسة النائب لمهامه.
- مسألة رفع الحصانة لا تزال شائكة، كنت حاضرا في جلسة رفع الحصانة بنائب تقدم فيه والي الجهة بشكوى لأنه أثار إشكال فساد في مجلس جهوي.
- النائب كان في ظروف أفضل قبل حصوله على منحة سكن. لابد من إعادة النظر في المسألة.
منير الحمدي (نداء تونس):
- النواب التونسيين في الخارج هم مناضلون وطنيون ولكن ليس الظرف المناسب اليوم الحديث عن زياداة مالية.
- نحن نطلب من سيادتكم تقديم مقترحات خاصة في شأن الرقابة يتم مناقشتها في اللجنة.
دليلة الببة (النهضة):
- تلقينا دعوة من رئاسة الحكومة لحضور ندوة في فرنسا مع رئاسة الحكومة وما راعنا إلا أن تمت مطالبتنا بتسديد ثمن التذكرة والإقامة وهذا غير معقول.
محمد الناصر (نداء تونس):
- لا يمننا أن نفرض على رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يرفق معه النواب أثناء زياراته الخارجية ولكن يمكننا أن نناقش المسألة مع كلا السلطتين.
- البرنامج السابق الوضع هو حل لإشكال الغيابات.
- يمكننا أن نضيف في بطاقة النائب ملاحظة تتعلق بتسيير تنقل وعمل النائب.
- إستعمال البناية كمتحف فكرة جيدة. البناية كلها تعتبر معلم تاريخي. يمكننا أن نقوم بشيء ما في هذا الصدد خاصة مع الاحتفال بذكرى الستين لإعلان الجمهورية.
- الربح الذي جنيناه هو بناء التاريخ وذلك ببناء مؤسسات قوية.
- ثروة تونس تكمن في عقول أبنائها سواء بالقوانين التي سبق وضعها أو بالدستور الجديد.
رفع الجلسة على الساعة 12 و30دق.
إستئناف الجلسة على الساعة 15 و40دق.
محمد رمزي خميس (نداء تونس)
- نرحب بموظفي المجلس وأعضاء النقابة. نعتذر على هذا التأخير ولكن السبب يعود لذهاب أغلب النواب لحضور مراسم دفن والدة أحد النواب.
ممثل عن نقابة موظفي مجلس نواب الشعب:
- هاجسنا الأول هو مسألة حياد الإدارة البرلمانية و ابتعادها عن التجاذبات سياسية. نريد قانونا يكرس هذا الحياد دون غموض.
- ماذا يمكن ان يفعل مساعد الرئيس الذي يقع انتخابه لمدة سنة؟ لا آثار لعمل المساعدين السابقين. حسب مشروع القانون: لمساعدي الرئيس صلاحيات كبيرة، مقارنة بالتجربة هناك إشكال كبير في التطبيق.
- لما لا يتم انتخاب مساعد الرئيس لأكثر من سنة لضمان العمل الناجع.؟ نقترح تعديل النظام الداخلي في هذا الخصوص.
- هناك مشكل مطروح يتعلق بالولاءات السياسية. لابد من توضيح هذه المسألة.
[الفصل 6]
- لا وجود لمركزية قرار على مستوى تنظيم الأمن. لكل باب في المجلس إدارة تعنى به، هناك باب تحت رقابة الأمن وباب تحت رقابة الأمن الرئاسي وباب تحت رقابة الجيش.
- هناك إشكال كبير وحساسية في التعامل مع رئاسة الحكومة.
- بطاقات النواب استغرقت 9 أشهر للحصول عليها نتيجة لصعوبة الإجراءات.
- لابد من تركيز آليات للرقابة.
[الفصل 9]
- هل يندرج العمل الرقابي لموظفي المجلس في هذا الإطار أم لا؟
- وماهو تعريف المساءلة السياسية؟
- هذا القانون يحتوي على العديد من الإحالات لنصوص قانونية أخرى.
عبد الباسط الحسناوي: ممثل عن نقابة موظفي المجلس
- نقترح بمناسبة سن هذا القانون أو بمناسبة تنقيح قانون الوظيفة العمومية أن يقع التنصيص في إحدى القانونين على بعض الأحكام الخاصة والإستثنائية لهذه الفترة الاستثنائية لتمكين أعوان مجلس نواب الشعب من العمل في الظروف المناسبة. نقترح في هذا الإطار أيضا التنصيص على نظام خاص للتأمين على المرض وإجراءات الانتدابات الجديدة.
[الباب الخامس: الخاص بالرقابة]
- النص لم ينص على الرقابة على المصاريف العمومية.
- نجد ست هيئات للمراقبة في نفس الوقت وفي هذا تعطيل لعمل المجلس. هل ستجد الإدارة الوقت للعمل. نقترح الإبقاء على هيئة أو تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالرقابة.
المرور إلى النقاش العام
دليلة الببة (النهضة):
- مسألة حرمة مجلس نواب الشعب دائما ما تحترم في حالات وجود استماعات مع الوزراء. في المقابل المجلس في باقي أيام الأسبوع غير مؤمن بالشكل الكافي.
- نحن بصدد تعلم الديمقراطية بالتالي يمكننا أن نتجه في تكثيف الرقابة وإن وجدنا ذلك فيه إشكال يمكننا معالجة المسألة.
محمد الأمين كحلول (الإتحاد الوطني الحر):
- مسألة تأمين المجلس فيه إشكال كبير.
- لا يجب الخلط بين الأطراف المسؤولة على الرقابة المالية والتصرف. كل الأطراف المنصوص عليها في النص، وجودها ضروري.
دليلة الببة (النهضة):
- الإضراب حق نقابي لا يعتبر تعطيل لأعمال المجلس.
الحبيب خضر (النهضة):
- نحن بصدد تسجيل مختلف المقترحات، سنستمع لاحقا لممثلين عن الجمعية على إثر هذه الاستماعات سنناقش مختلف المقترحات المقدمة.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
- نشكركم على ما تقدمتم به من اقترحات.أحيل إليكم الكلمة إذا كنتم تريدون تقديم إضافة.
ممثل عن نقابة موظفي مجلس نواب الشعب:
- هيبة المجلس مسألة مستعجلة لابد من النظر فيها ومعالجتها.
رفعت الجلسة على الساعة 16 و10 دق.
استئناف الجلسة على الساعة 16 و20دق للاستماع إلى الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين
ممثل عن الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين:
- نشكركم على قبول هذا الاستماع وعلى مجهودكم في سن هذا القانون.
- لطالما ضيقت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية على مستوى ميزانيتها.
- لقد قمنا بتحديد جملة من المقترحات قمنا بتوزيعها عليكم في الوثيقة المعروضة أمامكم.
تلاوة مقترحات الجمعية حسب الفصول.
الحبيب خضر (النهضة):
- ماهو رأي الجمعية في خصوص ما أكدتم عليه كحياد ومسألة الإنتماء السياسية؟
ممثل عن الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين:
- الخطط الوظيفية مسندة من قبل رئاسة الحكومة. الإنتماء السياسي لا أعتقد أنه يمنع الموظف من ممارسة مهامه أو يتعارض مع حياده في وظيفته.
- من أراد ممارسة نشاط سياسي يمكنه الإستقالة أو الحصول على إجازة طويلة المدى في مقابل أثناء مباشرته لمهامه هو مطالب بالحياد التام.
- لابد من توفير التمويلات الضرورية للمجلس كما يتم توفير الإمكانيات للهيئات الدستورية والمؤسسات الأخرى.
- هذا المجلس غير حر في ضبط برنامج أعمال. السلطة التنفيذية تتحكم بشكل كبير في نظام عمل المجلس.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
- نشكركم على ما قدمتموه. مقترحاتكم تم تسجيلها.
نادية زنقر (نداء تونس):
- أعتقد أن تنظيم عمل الموظفين البرلمانيين سيكون أفضل أن يتم في إطار قانون أساسي.
ممثل عن الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين:
- ليس لنا الحق كمستشارين وإطارات في ساعات عمل إضافية رغم كل العمل الكبير المبذول.
- بودنا لو يتم التنصيص على إحداث قانون أساسي عام لموظفي المجلس في هذا القانون.
رفع الجلسة على الساعة 17.