نظمت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية اجتماعا يوم الأربعاء 18 مارس 2015 لاقتراح مشروع رزنامة عمل اللجنة والنقاش حول مسألة الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، إضافة إلى التدارس حول أحكام الفصل 74 من النظام الداخلي للإستماع إلى السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
تداولت اللجنة في الإختصاصات الراجعة لها بالنظر والمتعلقة بكيفية تطبيقه وبالمسائل المتعلقة بالحصانة.
تدارست اللجنة مسألة الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وتم توزيع مشروع القانون عدد 20/2013، كما تساءلت عن مشروع القانون المتعلق بالإستقلالية الذي هو بصدد الإعداد من قبل لجنة فنية إدارية ؟
أكدت اللجنة على ضرورة الإستماع إلى السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب قصد ضبط علاقة المجلس بالسلط العمومية والإدارات وكيفية التعامل معها ومدها بالمعلومات والمعطيات وتيسير أداء النائب لمهامه داخل المجلس وخارجه.
فيما يتعلق بالقوانين الإنتخابية، تم النقاش بخصوص ترسيخ السلطة المحلية ومواكبة أشغال اللجنة المتعهدة بالجماعات المحلية صلب وزارة الداخلية، والإستماع إلى كاتب الدولة للجماعات المحلية.
توقفت أشغال اللجنة على الساعة منتصف النهار والربع على إثر الهجمة الإرهابية على المتحف الأثري بباردو.