loading...
مرصد مجلس

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2020/23 تعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الافريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة