تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية