مشروع قانون عدد 2020/011 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
الأغلبية المطلوبة : 84