مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني