الفصل 1
يهدف هذا القانون إلى مُكافحة هدر المواد الغذائية والعضوية.
يهدف هذا القانون إلى مُكافحة هدر المواد الغذائية والعضوية.
يُطبق هذا القانون على المطاعم السياحية والنزل والفضاءات التجارية الكبرى.
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
-تاريخ انتهاء الصلاحية: هو تاريخ انتهاء المدّة الزمنية التي لا يجوز بعد انقضائها بيع أو استهلاك المنتج لأسباب تتعلّق بسلامة المنتج وتهديده المُباشر لصحّة الإنسان.
-تاريخ من المُستحسن استهلاكه قبل: هو تاريخ انتهاء المدّة الزمنية التي يظلّ بعدها المنتج قابلا للاستهلاك الآدمي دون أن يُشكلّ ذلك خطرا على صحته.
يُحجّر على الفضاءات التجارية، المطاعم والنزل هدر المواد الغذائية والمواد العضوية والتخلّص منها على غير الصيغ التالية:
-التبرع لجمعيات خيرية لها ما دامت صالحة للاستهلاك الآدمي.
-البيع أو التبرّع لجمعيات أو شركات تجارية أو أشخاص تعمل في مجال الفلاحة البيولوجية.
-البيع أو التبرّع لجمعيات أو شركات تجارية أو أشخاص تعمل في مجال صناعة الأسمدة العضوية.
-البيع أو العطاء لشركات تجارية تحول النفايات العضوية إلى طاقة.
-البيع أو التبرّع لجمعيات أو شركات تجارية ناشطة في مجال تثمين المواد الغذائية.
تتكفل الفضاءات التجارية والمطاعم السياحية والنزل بكامل عملية الفرز والتنظيم والترصيف.
-التبرع أو البيع أو العطاء يتم عبر عقود تفصل نوع المنتوج وكميته.
تتكفّل الفضاءات التجارية والمطاعم السياحية والنزل بتكوين عمالها وإطاراتها في مكافحة هدر المواد الغذائية والعضوية.
يُمكن للمساحات التجارية عرض المواد الغذائية التي اقتربت تواريخ انتهاء صلوحيتها بتخفيضات حتى 80%.
يُمكن للمساحات التجارية عرض المواد الغذائية التي اقتربت تواريخها من المُستحسن الاستهلاك قبل بتخفيضات حتى 70%.
هذا التخفيض يُمكن أن يشمل المواد المُدعمة.
يجب أن يكون الإشهار لتواريخ انتهاء الصلاحية وتواريخ من المُستحسن الاستهلاك قبل واضحة ومرئية ومفهومة وبلغتين على الأقل وبلغة البراي ويحتوي على عبارة: تخفيضات بسبب قرب نهاية الصلوحية.
يُحجّر على الفضاءات التجارية والمطاعم السياحية والنزل تعمّد جعل المواد الغذائية غير قابلة للاستهلاك.
-في حالة التخلّص من المواد الغذائية أو العضوية بطرق تختلف على ما ورد في الفصل 4 من هذا القانون تُعاقب الفضاءات التجارية والنزل والمطاعم السياحية بخطية قدرها 5% من قيمة المعاملات المُصرّح بها في السنة الجبائية المُنقضية.
تُضاعف الخطية في حالة العود.
في حالة الإخلال بالفرز والتنظيم والترصيف الواردة بالفصل 4 من هذا القانون يُعاقب الفضاءات التجارية والنزل والمطاعم بخطية قدرها 1% من قيمة المعاملات المُصرّح بها في السنة الجبائية المُنقضية.
غياب عقود البيع أو التبرّع أو العطاء تُعتبر تخلصا من المواد الغذائية أو العضوية بخلاف الطرق الواردة في الفصل 4 من هذا القانون.
تعمّد جعل المواد الغذائية غير قابلة للاستهلاك يُعاقب بـ1000 مرّة قيمة المواد.
غياب الإشهار الواضح حول التخفيضات الواردة بالفصل 5 من هذا القانون، يُعاقب مُرتكبه بخطية 1000 مرّة قيمة المنتوجات المعروضة.
تضبط أدوات ووسائل تنفيذ هذا القانون بأمر من الوزير المُكلف بالتجارة وبأمر من الوزير المُكلّف بالسياحة بالنسبة للنزل.
تُنشر قائمة الفضاءات التجارية والمطاعم والنزل إلى تهدر المواد الغذائية والعضوية على بوابة إلكترونية تعدها وزارة التجارة ووزارة السياحة، بالعربية والإنجليزية على الأقل ومُعدّة لاستعمال ذوي الإعاقة.