الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية المقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد، المٌبرمة بتونس في 9 مارس 2021 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.
تتمّ المُوافقة على اتفاقية المقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد، المٌبرمة بتونس في 9 مارس 2021 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.