الفصل 1
تعديل الفصل 5
لا يجوز مُباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المُكلفة بتسييرها سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلّا بموافقة الإمام الأوّل للمسجد أو المسجد الجامع وتحت مسؤوليته، على أنّه يمكن للعائلات إبرام عقود الزواج وتنظيم صلاة الجنازة وتقبّل التعازي دون أي ترخيص في ذلك.
ويحرص كلّ إمام أوّل للمسجد أو المسجد الجامع على توثيق خطبة الجمعة وأي نشاط مسجدي جماعي غير الصلوات الخمس المكتوبة وصلوات الجنائز بالوسائل السمعيّة البصريّة وبأي شكل يترك أثرا ماديّا أو الكترونيا ويسمح بمتابعته ومراقبته من الكافّة.
ويتولى المسؤول المحلي للشؤون الدينيّة مُعاينة الأنشطة المذكورة ويرفع تقريرا مُعلّلا للوزير المُكلّف بالشؤون الدينيّة في كلّ إخلال أو تجاوز يحصل خلال الأنشطة المذكورة.