الفصل 1
الفصل 10 (جديد)
1/ للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الادارة أن يشتري من البنوك أو أن يشتري منها مع التعهّد بإعادة بيع السندات العمومية القابلة للتداول وكل دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.
- ينجز كل عملية مُقايضة بالعملة لأغراض تتعلّق بالسياسة النقدية.
- يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المُتداخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الاصدارات للأحكام التشريعية المُتعلقة بدعوة الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.
2/ للبنك المركزي أن يُعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تطهير.
3/ ولا يُمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة.