الإستماع إلى ممثلي جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة
- الجمعية تعمل على التحسيس والتوعية وعلى مقاربة بيداغوجية لمتابعة أطفال التوحد
- نعمل على ادماج أطفال التوحد في الحياة الإجتماعية والإقتصادية
- توجد 600 عائلة التي تم تمكينهم من خدمات وإدماج أطفالهم
- يجب على كل طفل أن تكون له مرافق ومن الضروري أن تتدخل الدولة لعناية أطفال التوحد
- نحن قمنا بكل عملنا بقدراتنا الخاصة
- تمكنا من ادماج 130 طفل سنة 2019 ولكل طفل مرافق وهناك تحسن في سلوك الأطفال
- نريد أن نعمم هاته التجربة في كل الولايات لكن الجائحة عرقلت عمل الجمعية
- نحن نؤطر المرافق وكلهم من أصحاب الشهائد العليا
- المرافقين هم يعملوا بعقد عمل تطوعي ولكن حسب القانون هذا العقد لا يمكن أن يكون قائم أكثر من سنتين
- الأشخاص التي تعمل بهاته العقود تجد نافسها في حالة العطل عن العمل بعد مرور سنيتن من العمل أو بإنتنهاء مفعول العقد
- توجد إتفاقية للمراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة لكن جمعيتنا لا تتمتع بطابع التربية المختصة ونحن نريد إدراج جمعية فرح ضمن هاته الإتفاقية القطاعية التي تعنى بمراكز التربية المختصة بإعتبارها جمعية تعنى بدمج ذوي الإعاقة وحاملي طيف التوحد في مختلف مراحل الدمج بالمدارس ورياض الأطفال على غرار جمعية حاملي الإعاقة العميقة بالبيت
- نريد ادماج أطفال ذوي طيف التوحد في الإتفاقية ونحن نعول على نواب الشعب لتمثيل هاته الفئة المضطهدة ومعاناة الأولياء
- المرافق المدرسي هو عمل خلقه لجنة مشتركة من وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية لكن هذا العمل ليس مهيكل وأول من قام بهيكلة هذا العمل هو جمعيتنا ويجب على الدولة أن تتدخل لتشجيع هذا العمل حتى وإن كان الشخص ليس من اختصاصه
- يجب تنظيم دعم العائلات ضعيفة الدخل لدمج أطفالهم مع إقرار دعم العائلات ضعيفة الدخل (الدخل الذي لا يتعدى 900 دينار)
- يجب إعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم زيارات تفقدية من اخصائيين نفسيين ومرشدين اجتماعيين لعائلات أطفال التوحد بصفة دورية لمزيد التوجيه والإحاطة في نطاق محلي
- يجب إلغاء بطاقة الإعاقة الذهنية لأطفال التوحد وإعتماد صنف جديد :"من حاملي طيف التوحد"
- يجب أن تكون هناك زيارة من أخصائي علم النفس دورية لعائلات ذوي أطفال ذوي أطفال التوحد
- يجب أن تضمن البطاقة تمتع الطفل من الإنتفاع بأولويات الولوج إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية والثقافية
- يجب إعتماد منصة خاصة بالتطوع تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وايجاد آليات للتشجيع وتطوير ثقافة التطوع
- مركز سيدي حسين فضاء مغلق منذ سنة 2019 تم تدشينه لغاية التعهد بالأطفال حاملي طيف التوحد للعائلات محدودي الدخل وإلى حد هذه الساعة لم تفتح أبوابه
- يجب التدخل مبكراً لمساعدة أطفال ذوي طيف التوحد
الإستماع إلى ممثلي جمعية صوت أطفال التوحد
- الوضعية حساسة جداً ويوجد 35 طفل تحت عناية الجمعية و96 طفل في قيد الإنتظار
- الطفل يتكلف 50 دينار في اليوم ولا يمكن للجمعية أن تتكفل بهاته المسؤولية وحدها
- يجب تسجيد الفصل 48 من الدستور الذي يقوم على ثوابت تكافؤ الفرص والمساواة وعناية ذوي الإعاقة
- أغلب حالات أطفال التوحد يعيشوا في اشكاليات عائلية كبرى
- الدولة لا تتحمل مسؤوليتها بالقدر الكافي لمساعدة الجمعيات وأغلب الإعانات نتمتع بها من دول أجنبية
- يجب تطوير التشريعات خاصة على كراسات الشروط المتعلقة بالمراكز المختصة
- أغلب حالات أطفال التوحد غير معلنة نظراً لإعتبارات ثقافية وإجتماعية
- يوجد حالة على 168 طفل في تونس من ذوي حاملي طيف التوحد
- عدد أطفال التوحد إرتفع كثيراً مقارنة بسنة 2006
- نريد أن نتحصل على إحصائيات دقيقة حول عدد أطفال التوحد في تونس
- يجب على الدولة أن تساعد الجمعيات مالياً إما على مستوى كل طفل أو على مستوى الأجور
- يجب النظر في إعادة تصنيف أطفال التوحد ضمن قائمة التوحد وليس القصر ذهني
- على مستوى الجمعية نحن نعمل على ادماج ذوي حالة التوحد حتى إن بلغ 30 سنة
- يجب أن نحترم آليات الدمج المدرسي لذوي حالات التوحد
- يجب أن يكون هناك تلائم بين الوزارات والجمعيات لإيجاد حلول حول كل الإشكليات المطروحة
- نحن نريد إجراءات ملموسة بعد تقديمنا الحلول والمقترحات
- الصندوق الوطني للتأمين على المرض يغطي فقط مصاريف معالج النطق لأطفال التوحد رغم وجود أكثر متدخلين ومعالجين لذوي التوحد