عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 29 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام وذلك على الساعة 09:20.
قدمت لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي تقريرها المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/27.
يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/27 عبر الرابط التالي: https://bws.la/4sZFJee
كما يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي https://bws.la/LsKOY5L
النقاش العام
مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)
- هذا القانون هو انتصار لارادة المفقرين والمهمشين كما يمثل انطلاقة لاسترداد الحقوق
محمد السخيري (كتلة قلب تونس)
- نحن في كتلة قلب تونس سنصوت بنعم لتمرير مقترح القانون باعتباره انتصار للمفقرين وفرصة لكتابة التاريخ من جديد
- تمرير مقترح القانون حق للعاطلين للعمل التي طالت بطالتهم 10 سنوات
- ادعو كل اعضاء مجلس نواب الشعب للتصويت بنعم على مقترح القانون لانقاذ هؤلاء الشباب العاطل
شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)
- سيمر مقترح القانون باغلبية مطلقة بل من الضروري ترك المزايدات السياسية جانبا والتفكير مليا في مصالح المهمشين
عز الدين الفرجاني (كتلة ائتلاف الكرامة)
- ادعو كل المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم والانصات مليا للمطالب الشعبية والعمل على تحقيقها
- نحن في كتلة ائتلاف الكرامة سنصوت لمقترح القانون باعتبار ان التشغيل حق دستوري مكفول للجميع
فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)
- يبقى مقترح هذا القانون من افضل المكتسبات التشريعية التي من حق الجميع ان يفخر به
- لماذا تم تجييش الشارع ضد مجموعة من النواب والكتل دون وجه حق
صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية)
- ملف التشغيل في القطاع العمومي اصبحت مجرد ورقة سياسية موجهة للتوظيف الحزبي الضيق
محمد صالح اللطيفي (كتلة المستقبل)
- مقترح القانون سيكون مكسبا شعبيا باعتبار ان الحق في التشغيل هو مبدأ دستوري غير قابل للنقاش
- سنعمل من خلال دورنا التشريعي على التركيز على مطالب الشعب التونسي في مستوى اقتصادي واجتماعي
عدنان الحاجي (غير منتم)
- انا اؤكد للجميع ان مقترح القانون سيبقى فقط حبرا على ورق نظرا لوجود موازنات صعبة في مستوى المالية العمومية
- الكتل التي صاغت مقترح القانون هي نفسها الكتل المشاركة في الحكم ولذلك من غير المنطقي التملص من هذه المطالب
- نسبة النمو المتراجعة خير دليل على عدم قدرة الدولة على تشغيل المعطلين
محسن العرفاوي (الكتلة الديمقرطية)
- التصويت على مقترح القانون سيضمن حقوق العديد من المهمشين و المفقرين
- هناك حزب سياسي تمعش من الدولة منذ 2011 واليوم ينتصب امامنا جميعا ليعطينا دروسا في الوطنية وفي الانتصار لحقوق المعطلين عن العمل
لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية)
- من الضروري دمج هؤلاء المعطلين في الوظيفة العمومية باعتبار ان الجق في التشغيل هو مبدأ دستوري
- الاسلم تحرير الاقتصاد الوطني من قبضة العائلات المتنفذة بغاية دفع النمو
رضا الجوادي (غير منتم)
- رغم الشيطنة التي يتعرض لها مجلس نواب الشعب فان السلطة التشريعية قد قدمت العديد من القوانين المنتصرة لارادة المهمشين
- نحن لسنا في صراع مع السلطة التنفيذية بل نسعى للتكامل من اجل تحقيق المكاسب الدستورية
- دور الحكومة العمل على تأهيل العاطلين الذين سيتم دمجهم في الوظيفة العمومية
سفيان المخلوفي (الكتلة الديمقراطية)
- مقترح هذا القانون هو مجرد ابتزاز سياسي وبيع الوهم للعاطلين على العمل
- مقترح القانون هو استثمار في آلام الناس ومتاجرة بهمومهم
- دور المجلس هو مراجعة منوال التنمية والتفكير في مبادرات تشريعية تدعم النمو الاقتصادي في البلاد
عماد اولاد جبريل (الكتلة الوطنية)
- التشغيل هو حق دستوري للجميع ولكن مقترح هذا القانون هو بيع الوهم للمعطلين عن العمل
- يبقى الاهم في خضم هذا الجدال هو مدى قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها في مستوى القدرة التشغيلية
فيصل التبيني (غير منتم)
- التصويت على مقترح القانون لا يمثل انتصارا لارادة المعطلين بل هي ورقة سياسية توظف لتجنب التجييش الاجتماعي
- مقترح القانون هو مس بالموازنات المالية للدولة
- جلسة سحب الثقة اهم بكثير من جلسة اليوم باعتبار ان حركة النهضة هي العدو الاول للشعب التونسي
نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)
- مقترح القانون هو ضرب لاحكام الدستور ولكن الشعبوية التي طغت في خضم الجدال السياسي قد غطت هذا الجانب
- مقترح قانون فضفاض في مستوى الاحكام ولا يحتوي على شروط قانونية واضحة تحدد الاشخاص المنتفعين من مقترح القانون
لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
- يتضارب مشروع القانون مع احكام الدستور باعتبار ان مقترحات و مشاريع القوانين وجب ان تكون في تناغم تام مع الموازنات المالية للدولة
- كل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة تحمل المسؤولية السياسية في علاقة بالمسألة التنموية الهشة
مبروك كرشيد (غير منتم)
- النص تمت صياغته تحت الضغط والابتزاز السياسي دون مراجعة الهياكل العمومية الرسمية على غرار وزارة المالية
- دخول مقترح القانون حيز التنفيذ سيكون بابا مفتوحا امام مطلبية اجتماعية غير متناسبة مع امكانات الدولة حاليا
- مقترح القانون هو بيع وهم للمعطلين على العمل
عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)
- انا ادعم شعار رئيس الجمهورية "الشعب يريد" ونحن كمجلس نواب شعب سنصغي لهذا المطلب من خلال المصادقة على مقترح القانون
علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)
- سنعمل على متابعة مدى تطبيق مقترح القانون من قبل الحكومة
- المالية العمومية قادرة على استعاب كل المعطلين باعتبار ان التشغيل حق دستوري
آية الله الهيشري (كتلة المستقبل)
- ضروري ان يعمل مجلس نواب الشعب على الانصات لمطالب الطبقات المسحوقة
- الحكومة مطالبة بالتعهد باحكام هذا القانون
شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس)
- هذا القانون حق مشروع لتحميل الدولة مسؤوليتها .
يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)
- تم العمل بهذا القانون منذ 2012و انتفع به أكثر من 10 الاف عاطل عن العمل
فؤاد ثامر (قلب تونس)
- هذا القانون هو الحد الادنى الذي يمكن تقديمه للشباب.
سهام الشريقي (قلب تونس)
- يجب بناء وضع اقتصادي ثابت لن يتحقق الا باستقرار سياسي
- يجب ان نصطف اليوم وراء إرادة شعبنا
مصطفي بن أحمد ( تحيا تونس)
- أتخوف من بقاء هذا القانون فوف الرفوف و لا بد من فتح حوار مع الحكومة لمتابعة اليات التنفيذ
- خطوتنا القادمة إلغاء جميع أشكال التشغيل الهش و إقرار منحة بطالة محددة باجال لجميع العاطلين عن العمل
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- تم التلاعب بالعاطلين عن العمل الموجودين خارج أسوار المجلس
- لم يقع النتصيص على تغيير شروط الأنتداب (شرط السن : عدم تجاوز 40 سنة) و كذلك شرط التسجيل بمكاتب التشغيل
- حركة النهضة لم تطبق شرط انتداب فرد من كل عائلة من أصحاب الشهائد العليا منذ 2012
- لم تكن هذه فحوى المبادرة الأصلية التي كانت أكثر اتزانا و أكثر انصافا
نور الدين البحيري (كتلة النهضة)
- منذ بداية العهدة النيابية ، عملت كل الكتل باستثناء الدستوري الحر على ملف المعطلين
- لا يمكن التشكيك في ضرورة المصادقة على هذا القانون
- هذه القضية جوهرية و الأصل أن لا نطيل ألم الناس بالخلافات السياسية و أن نتعالى عن هذه الخصومات.
- نحن لا نصوت إلا على القوانين التي تحترم الدستور و القانون ومصلحة الناس.
- توفير الاعتمادات المالية هو دور الحكومة لا السلطة التشريعية.
قامت جهة المبادرة اثر ذلك بتقديم بعض التوضيحات وبالتشديد على أهمية هذا المقترح.
التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مقترح القانون عدد 2020/27
نعم: 163
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان مقترح القانون عدد 2020/27
نعم: 163
محتفظ: 4
ضد: 0
التصويت على تعديل الفصل الأول
التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية
نعم:137
محتفظ: 25
ضد: 0
التصويت على تعديل الفصل 2
نعم:17
محتفظ: 32
ضد: 111
التصويت على الفصل 2 في صيغته الاصلية
نعم:137
محتفظ:25
ضد:0
التصويت على تعديل الفصل 3
نعم:16
محتفظ:27
ضد:55
التصويت على الفصل 3 في صيغته الاصلية
نعم:135
محتفظ:25
ضد:0
التصويت على الفصل 4
نعم:139
محتفظ:16
ضد:0
التصويت على تعديل الفصل 5
نعم:18
محتفظ:28
ضد:96
التصويت على الفصل 5 في صيغته الاصلية
نعم:136
محتفظ:25
ضد:0
التصويت على مقترح فصل جديد
نعم:49
محتفظ:9
ضد:87
التصويت على الفصل 6
نعم:142
محتفظ: 24
ضد: 0
التصويت على مقترح القانون عدد 2020/27 برمته
نعم:159
محتفظ:18
ضد:0
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل التعديلات عبر الرابط التالي https://bws.la/CsVlOlG
رفعت الجلسة على الساعة 15:50.