(غير معلنة)
عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل يوم الاثنين 01 جوان 2020 للنظر في مدى تقدم عمليات اجلاء التونسيين من الخارج، برنامج عمل اللجنة خلال شهري جوان وجويلية و في عدد من المسائل القنصلية ومسائل محتلفة ذات علاقة بالتونسيين بالخارج وذلك على الساعة 14:15 وبحضور 11 نائبا.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/5yL2vAX
في مفتتح الجلسة ذكّر رئيس اللجنة ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)بجدول أعمال اللّجنة كما ذكّر بأن اللجنة وضعت منذ انطلاق أشغالها رزنامة عمل أنجزت جزءا مهما منها الا أن الأزمة الأخيرة التي سببها تفشي فيروس كورونا حالت دون انجاز العديد من برامج اللّجنة اضافة الى المشاكل الجديدة التي انضافت ومن أهمها مشكل اجلاء التونسيين العالقين بالخارج حيث ساهمت اللجنة في اجلاء العديد منهم ونجحت في ايصال صوتهم الى الحكومة والى كبار المسؤولين في الدولة. وبيّن رئيس اللجنة أن من بين أهم ملامح برامج اللجنة التي تعطلت بسبب هذه الأزمة هي تنظيم زيارة ميدانية الى مطار تونس قرطاج و الاستماع الى مدير عام ديوان التونسيين بالخارج بحضور مكونات المجتمع المدني.
من جهة أخرى أوضح رئيس اللجنة أن وزارة النقل نشرت وثيقة للرحلات المبرمجة لاجلاء التونسيين بالخارج وبيّن أن ما يعيبه على الوزارة هو أنها عنونت هذه الوثيقة بجدول الرحلات لعودة التونسيين بالخارج ولم تقل بأنها اجلاء للتونسيين بالخارج وهما مفهومان مختلفان تماما وكأن الأمر يتعلق بحالة عادية. وقبل فسح المجال لتدخلات النواب دعاهم رئيس اللجنة الى الايجاز في تدخلاتهم رغم أهمية المواضيع المطروحة وذلك لارتباطه بالتزامات أخرى.
في نقطة نظام لمنيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) اعتبرت بأن هذه اللجنة تتّسم بالضبابيّة على الرغم من الدور المهم الموكول لها وهو مراقبة الحكومة في أعمالها وخاصة خلال هذه الأزمة وذلك بصفة دورية وقريبة وملاصقة ودائمة الاّ أنها اكتفت بثلاث جلسات فقط خلال الشهرين الماضيين، كما عبّرت عن عدم رضاها بجلسات الاستماع التي تمّ تنظيمها سابقا حيث أنه من المفروض أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للنواب وأن يتم منح الطرف الحكومي مدة زمنية لتقديم موجز أو لمحة عن أعماله ثم يتفاعل معه النواب والا فان الجلسات تفقد معناها، وبينت بأن دور اللّجنة كان ضعيفا جدا خلال هذه الفترة حتى في تسيير الجلسات وذلك بالتنبيه على النواب بعدم الاطالة اضافة الى تجاهل النواب وعدم اعطائهم الكلمة للتفاعل مع الضيوف للوصول لحلول في ظل المشاكل العديدة التي تعترض النواب عند ممارستهم لأشغالهم ولدورهم التمثيلي والرقابي علاوة على أنها أصبحت تفكّر جديا في الاستالة من اللّجنة.
في تفاعله مع ذلك، أوضح رئيس اللّجنة أنه اذا حدث ولم يمنح الكلمة لأي نائب فان ذلك حتما ليس عن قصد وأنه من المستحيل أن يقوم بمنع أي نائب من أخذ الكلمة، كما اعتبر أن قوة اللجنة تكمن في أعضائها وليس في رئيسها، كما بيّن أنه يتابع نشاط النواب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عطلت هذه الأزمة أشغال اللجنة. وفيما يخص الموضوع الذي تطرقت له النائبة أوضح أنه دافع على وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن الترفيع في المعاليم القنصلية وانما من يتحمل المسؤولية هي وزارة المالية ورئاسة الحكومة وذكّر بأن اللجنة قامت بمراسلة لرئاسة الحكومة في هذا الموضوع عن طريق رئاسة مجلس النواب للتراجع عن الزيادات الأخيرة، كما اعتبر بأن الحكومة لم تتفاعل مع المراسلة فما بالك بمراسلات اللّجنة.
في تدخل لموسى بن أحمد (حركة التهضة) عبّر عن امتعاضه من تصرفات الحكومة الحالية حيث يتجاهل أغلب وزرائها الأسئلة الكتابية و الشفاهية الموجهة لهم من قبل النواب المنتخبين ولا يتكبدون عناء الاجابة عنها ولو كتابيا واعتبر هذا استهزاء وجريمة كبرى يجب أن تكون من أولويات اللجنة حال انتهاء هذه الأزمة.
في تفاعل لثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) مع احتجاجات النواب اقترح أن يتم في الجلسة العامة المبرمجة ليوم غد طرح كل هذه الاشكاليات وأن يقع تحميل الحكومة لمسؤولياتها لعدم التزامها بعهودها ولتجاهلها النواب وذلك بأن يقوم أحد أعضاء اللجنة بأخذ الكلمة على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
أمام هذه التصرفات دعت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى دعوة وزراء الخارجية والنقل للاستماع لهم صلب اللّجنة لتحميلهم مسؤولياتهم أمام تجاهلهم لمراسلات المجلس والنواب.
قالت رباب بن لطيف (حركة النهضة) أن التونسيين بالخارج يعيشون اليوم حالة غليان أمام هذه الظروف كما قالت بأن الصورة التي أصبحت لدى الرأي العام اليوم للنواب بأنهم بائعوا كلام فقط، كما بينت بأن النواب لن يتسامحوا مع ما حدث مع التونسيين بالخارج، كما بينت بأن تقييم عمل اللجنة مرتبط بعمل الحكومة حيث أن عديد القرارات التي يعلن عليها عديد النواب على مواقع التواصل الاجتماعي هي قرارات تم اعلامهم بها من قبل الوزراء الا أنه لا يقع احترامه مما يمسّ من صورة ومصداقية النواب وخير مثال على ذلك هي مسألى ة الحجر الصحي الاجباري حيث أنه هناك وزراء يبلغوننا بأنه سيكون هناك أسبوع حجر اجباري بالنزل وآخر في المنزل فيما يقول وزير آخر بأن الحجر سيكون في المنزل وآخرين يقولون أنه يكفي أن يتمّ القيام بتحليل للفيروس قبل الوصول الى تونس، في الأخير اقترحت النائبة أن يتم برمجة جلسة عامة يقع فيها استدعاء وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التعليم العالي ووزير النقل لتوجيه أسئلة شفاهية وهي فرصة لأخذ المعلومة الصحيحة وأصبحت هذه الجلسة مسألة طارئة.
في تدخل لأنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) بيّن أن هناك عديد المسائل التي يجب توضيحها فمثلا فيما يهم الترفيع في معاليم القنصلية، يذهب الى أذهان المواطنين أن الوزارة تقوم باستشارة أو اعلام نواب لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب عند أخذ هكذا قرارات في حين أنّ النواب في الواقع يتلقون هاته الأخبار مثلهم مثل أي مواطن آخر كما أنهم لا يصادقون على هذه القرارات. ودعا النائب الى الاستماع لرئيس الحكومة شخصيا وليس للوزراء نظرا الى أنه هو المسؤول عن خلية الأزمة وكل القرارات تتخذ تحت اشرافه.
وفي موضوع الحجر الاجباري قال أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) أن الحكومة لا يجب أن تكتفي بعلان أنها ستنظم رحلات اجلاء وستقوم بالحجر الصحي في نزل أو مراكز ايواء لأنه من غير المعقول أن يقوم رب عائلة بدفع 10 ألاف دينار لاجلاء عائلته، علاوة على أن الذين سيتم اجلائهم ليسوا قادمين بهدف السياحة بل هناك حاجة اجتماعية وانسانية لا يجب الاستثمار فيها لا عن طريق الوزارات ولا عن طريق الشركة التونسية للخطوط الجوية.
أوضحت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أنه كان من المبرمج أن تقوم الحكومة بعديد رحلات الاجلاء هذا الأسبوع الا أنه تم تأجيلها لأنه من المنتظر أن يقع الاعلان عن اجراءات جديدة منها فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات الجوية، الا أنه الى اليوم لم يتم الاعلان على أي قرار علاوة على أن المواطنين الذي سيقع اجلائهم خلال الأسبوع المقبل لا يعرفون الى الآن سعر التذاكر وهل سيقومون بخلاص النزل أم لا اضافة الى تفاصيل أخرى كالتحاليل الطبية وغيرها من الاجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وأعلنت أنه تم منذ قليل اصدار بيان من قبل وزارة النقل ينص على أنه سيتم تحميل المواطنين لكل نفقات الاجلاء من تذاكر سفر واقامة على أن يقع ايوائهم لمدة أسبوع بالنزل ومراكز الحجر الصحي الاجباري ثم أسبوع بالحجر الصحي الذاتي واستغربت النائبة من عدم ورود تفاصيل أكثر في البلاغ أمام ترقب آلاف التونسيين. ودعت الحكومة الى تحمل مسؤوليتها ووضع أماكن محددة لاستقبال المواطنين الذين ليس لهم الامكانيات لخلاص هذه المعاليم اضافة الى الطلبة.
وتمحورت أغلب تدخلات النواب حول تجاهل الحكومة للنواب زاستنكارهم لذلك كما طالبوا بتوفير كل المعلومات اللازمة للنواب وللمواطنين حيث أنه من غير المعقول أن تواصل الحكومة عملها في ظل الغموض وعدم وضوح الرؤية خصوصا فيما يهم اجراءات الحجر الموجه وأجمعوا على ضرورة تنظيم جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة حول كل هذه المسائل,
في حوصلة لتدخلات النواب اقترح ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) أن يقع تضمين نقطة الحوار مع الحكومة صلب جدول أعمال اللجنة خلال شهر جوان واقترح أن يتم عقد هذه الجلسة خلال الأسبوع المقبل، كما اقترح أن يتضمن جدول أعمال اللّجنة في الفترة القادمة جلسة استماع لطرح مسألة الرفع الشامل للحجر الصحي وللعودة للحالة العادية اضافة الى النقاط التي كانت مبرمجة سابقا منها زيارة ميناء حلق الوادي ومطار تونس قرطاج ومطار النفيضة مع تنظيم جلسة عامة أخرى لاحقا للحوار مع وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المالية، وزيلر النقل، وزير التعليم العالي ووزير الصحة حول مختلف النقاط التي تمّ التطرق اليها من قبل النواب.
واختلف النواب حول جلسات الاستماع بين داع الى أن تكون في جلسات عامة في حين يرى آخرون أن مسألة تنظيم جلسات عامة لا تعود بالضرورة الى رئاسة اللجنة بل هي صلاحية من صلاحيات مكتب المجلس علاوة على أنه يتطلب الكثير من الوقت لبرمجتها لذلك اقترحوا أن تكون جلسات استماع صلب اللّجنة. وقررت اللجنة أن تكون هذه الجلسات صلب اللجنة لا في جلسات عامة.
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 16:25.