loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى: 
  1. ممثلين عن الحكومة
  2. خبراء في القانون

حول مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 19:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 85.71%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة يوم 28 مارس 2020 خصصت لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

إنطلقت الجلسة على الساعة 11:45 بحضور النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وبحضور مجموعة من أعضاء الحكومة

 أشادت رئيسة الجلسة بإستعمال الوسائل الإلكترونية لعقد الجلسة عن بعد في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها تونس ليتم المرور إثر ذلك إلى تدخلات الوزراء

وزيرة العدل

  • تم إتخاذ تدابير إستباقية تتمثل خاصة في اللجوء إلى حظر التجول في ساعات معينة وإقرار الحجر الصحي الشامل 
  • لا يمكننا اليوم أن نتعرف ونحدد جميع مخاطر هذا الوباء الذي يمكن أي يتطور والذي يستوجب التدخل السريع في العديد من المجال كالمجال المالي والمجال الإجتماعي والإقتصادي ومسائل أخرى تتعلق بالحقوق والحريات
  • لا بد من الإستجابة السريعة من قبل جميع المتدخلين لتأمين خدمات الدولة من علاج وتوفير المواد الأساسية والنقل والإدارة
  • أصبح من الضروري تمكين السلطة التنفيذية من جميع الصلاحيات الدستورية لمجابهة الفيروس
  • تدخل الحكومية سيكون في إطار الشريعية والديمقراطية وإحترام الدستور وفق ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور
  • تدخل الحكومة ليس مطلقا وإنما سيكون محدود بشروط موضوعية مذكورة في الفصل 70

وزير الصحة

  • يجب مضاعفة ميزانية وزارة الصحة على حساب القطاعات الأخرى

نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  •  المجالات المذكورة وعددها 14 تحتمل العديد من الجدالات 
  • ما محتوى ال 13 مرسوما التي تحدث عنها رئيس الحكومة خلال جلسة الحوار 
  • هناك العديد من المجالات لا علاقة واضحة لها مع وضع إنتشار الفيروس 

رفيق عمارة (كتلة قلب تونس)

  • يجب مزيد توضيح المجالات المقدمة وتقديم واضح لرؤية الحكومة وعملها في هاته الفترة
  • أتسائل حول وضعية الموقوفين والسجناء

المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • الجواب المقدم حول سبب المرور إلى الفصل 70 كان ملخص أسباب وليست أسباب مدققة وهو ما يجعلنا نلاحظ وجود ريبة من اللجوء إلى الفصل 70 من قبل السلطة التشريعية 
  • ما علاقة بعض المجالات كالعفو العام بفيروس كورونا
  • نريد معرفة المجالات والمراسيم التي لها علاقة حتمية مع الفيروس

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • الرجاء من الحكومة التفاعل مع النواب بخصوص مزيد تحديد المجالات وحصرها في المجالات المتعلقة بالكورونا فقط إضافة إلى تقديم التفاصيل حول هاته المراسيم
  • الرجاء التنصيص على عبارة "حالا" الواردة في الفصل 70 مع تحدد مدة زمانية معينة في فصل إضافي صلب مشروع القانون

نور الدين البحيري ( كتلة حركة النهضة)

  • المشروع المعروض هو مشروع مهم خاصة في هذا الظرف الحساس
  •  مشروع القانون هو لتحقيق السرعة والنجاعة والجدوى ولكن هل أن هذا سيكون مرتبط بمجاهة الفيروس أو في المطلق؟
  • ما علاقة هيكلة القضاء وتنظيم العدالة مثلا بالتصدي للكورونا؟ 
  • المجالس البلدية اليوم يحكمها قانون الحكم المحلي ومبدأ التدبير الحر ولا يجوز لمنشور أن يمس منها

جميلة الدبش (كتلة حركة النهضة)

  • هناك نقص في الوضوح في هذا النص وهو يتجاوز الحاجة 
  • ما علاقة العديد من الوزراء الحاضرين اليوم بالفيروس؟ هل هناك منهجية معتمدة في إختيار الوزارات ذات علاقة بالموضوع

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • يجب التساؤل عن تطبيق الفصل 70 وتطبيق الفصل 80 

عياض اللومي (قلب تونس)

  • على الحكومة التعرض إلى التعارض الموجود بين الفصل 70 و80 من الدستور وتوضيح الأمر بدقة
  • لا أرى موجبا لإلغاء دور لجنة المالية لجنة الحقوق والحريات عن طريق هاته المراسيم

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)

  • ماهي مشاريع المراسيم الجاهزة أو شبه جاهزة لتقدم؟
  • هل هناك ضمانات كافية؟
  • خبراء القانون الدستوري أجمعوا على أن المجالات المذكورة بمشروع القانون هي مجالات موسعة فما رأي الحكومة في هذا وماهي المشاريع ذات العلاقة المؤكدة بالوضعية الحالية؟

ليليا بالليل (كتلة حزب قلب تونس)

  • غلق المساحات الكبرى جعل المواطنين يلتجؤون إلى المساحات التجارية الصغرى يكثافة.

أسامة الخليفي (كتلة حزب قلب تونس)

  • يجب التذكير ان في الوضع الحالي لا مجال للإنقسام بين حكومة ومعارضة
  • من حيث الشكل تفعيل الفصل 70 يتطلب توضسح حول مدى تطبيق الفصل 80 
  • تفعيل هاته الفصول الدستورية يرتبط بظرف معين ولكن تشير أيضا إلى الإخلالات الموجودة بنظام الحكم الحالي
  • هناك إشكال بخصوص الغرض في المجالات المقدمة خاصة وأن رئيس الحكومة كان قد صرح بوجود عديد الإشكاليات الأخرى خلافا لإشكال الفيروس

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • قلنا أن لابد من حصر التفويض وتنظيم حالة الطوارئ والحجر الصحي 
  • لابد من تركيز خلية أزمة ثانية على مستوى رئاسة الحكومة يكون فيها وجوبا رؤساء الكتل والتي ستسمح بمواصلة العمل الرقابي 
  • مشاريع المراسيم يجب أن تمر بمكتب المجلس لإبداء الرأي فيها وتبيين موقفه منها
  • هل هناك إستعداد لإعداد مراسيم تنظم الإقتصاد التضامني؟ 

هشام عجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • الوضع يتطلب المرونة في اتخاذ القرار
  • علينا تنظيم جلسة عامة في أقرب وقت 

نور الدين العرباوي (حركة النهضة)

  • نحن مع التفويض كمبدأ ولكن يجب الحد من المجالات 
  • من الجيد عرض المراسيم على المجلس قبل إصدارها

عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • كيف تم اعداد هذا المشروع خصوصا ان ائتلاف الحاكم هو اليوم ضد المجالات المدطورة بالمشروع 

رد الوزراء

  • هذا الوضع الإستثنائي يستوجب العديد من الآليات التي تفرض السرعة 
  • اصدار المراسيم يتم لمدة معينة 
  • تنظيم القضاء يشمل آجال الدعاوى وهو أمر يستوجب التدخل فيه عن طريق المراسيم
  • هناك من هو بصدد عدم يحترم الحجر الصحي وبذلك وقع اللجوء إلى الحجر الصحي الإجباري وهو أمر منظم بعديد النصوص النستتة لذلك في هذا الظرف يجب تنظيم الأمر عن طريق المراسيم 
  • الوضعية اليوم تحتم اللجوء لهذا الإجراء الإستثنائي ولمعالجة إستثنائية
  • كل المجالات وكل القطاعات اليوم في علاقة مباشرة بإنتشار الفيروس ومجابهته 
  • تطيق الفصل 70 ليس مطلقا وهناك العديد من الشروط كالغرض والزمان 
  • لا يمكن معرفة ما سيكون عليه الحال في الأسبوعين القادمين 
  • هناك العديد من الآجال التي في ظل الوضع الراهن علينا إعادة تحديدها كالإجراءات أمام المحاكم والتسيير العادي للمرافق الحيوية
  • نحن مستعدون للتفاعل مع كافة مقترحات النواب

نور الدين البحيري ( كتلة حركة النهضة)

  • منح الثقة للحكومة لا يعني عدم إبداء رأي أو التحذير وأدعو الحكومة إلى النظر بجدية والتفاعل إيجابيا مع مقترحات النواب

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • كأن اللجنة تحولت إلى لجنة توافقات

أسامة الخليفي (كتلة حزب قلب تونس)

  • لم تتم إجابتنا على مسألة الرجوع إلى خلية الأزمة المكونة في مجلس نواب الشعب 
  • هناك وعي حول مدى أهمية التفويض من ناحية التسريع في عمل الحكومة ولكن تفاعل الوزراء معنا لم يكن كافيا

واصلت الجنة أعمالها إثر مغادرة الوفد الحكومي.

إقترحت عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر) مواصلة الإستماعات للخبراء المشاركين في اجتماع اللجنة

تدخلات الخبراء

 كمال بن مسعود 

  • مشروع القانون المعروض على اللجنة يستجسب إلى شروط تفعيل الفصل 70
  • الوضع اليوم يسمح لرئيس الحكومة بطلب التفويض نظرا لأهمية التسريع في أخذ القرار والإجراءات الازمة لمجابهة الوباء
  • من الناحية القانونية إمكانية اللجوء إلى الفصل 70 واردة بل بالعكس هي ضرورية وعدم اللجوء إليه يجعل رئيس الحكومة موضع تساؤلات
  • التفويض يسمح لرئيس الحكومة التدخل في مجال غير مجال السلطة التنفيذية
  • الظرف محفوف بالتأكد وهو من المبررات المعتمدة في جل الدساتير في العالم 
  • تفعيل الفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية هو أمر واضح وفي تفعيله إكتفاء بمسالتين أساسيتين ولا تعارض في تفعيل الفصل 80 وتفعيل الفصل 70
  • رئيس الجمهورية إمتفى بإجراءات معينة ومحدودة ولرئيس الحكومة إتخاذ بقية الإجراءات 
  • رئيس الجمهورية على علم بوجود مشروع قانون للتفويض إلى رئيس الحكومة ولم يعارض ذلك وهو ما نستنتجه من عدم وجود أي تصريح معارض لمشروع القانون وهو ما يعني تأييده لهذا التفويض
  •  ألاحظ وجود تخوفات لدى النواب من تفعيل الفصل70 وهو أمر مفهوم وهاته التخوفات تعلقت بمجالات النفويض
  • مسألة المجالات ليست أساسية 
  • كل إستثناء يجب أن يقيد بشروط 
  • المطلوب أن تبين الحكومة الغرض من التفويض وهو مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا وهذا الغرض يجب أن يفصل
  • ما المفهوم بالتداعيات؟ و ما معنى مجابهة؟ و ماذا يفيد تأمين السير العادي للمرافق العمومية؟
  • تحديد هاته المفاهيم أهم من تحديد المجالات
  • في جميع قوانين التفويض يتم التركيز على الغرض لا على المجالات
  • يجب العمل في مشروع القانون على مستوى تدقيق العبارات المذكورة دون تحديد المجالات
  • المتفق عليه أن هاته المراسيم الصادرة بعنوان تفويض هي بمثابة المقرارات الإدراية التي تقبل الطعن بالإلغاء امام المحكمة الإدارية
  • المرسوم لا يكون صحيحا إلا بشرطين: بالنسبة للحكومة لا بد أن يكون المرسوم قد صدر في تقييد تام بالغرض وبالنسبة للنواب يجب أن يحترم المرسوم ما يعلوه من قواعد صلب هرم القواعد القانونية أي المعهدات  والدستور
  • التفويض هو ليس تفويضا لتجاوز القانون بل هو تفويض للتدخل في بعض مجالات القانون
  • إذا كان المشرع يتدخل في مجالات الفصل 65 عليه أن يحترم المعاهدات وعليه أن يحترم الدستور فمن باب أولى وأحرى أن يتم في إطار إصدار هاته المراسيم إحترام  المعهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية وإحترام أحكام الدستور وخصوصا ما نص عليه الفصل 49 من مبدا للتناسب وحد للحقوق والحريات والحفاظ على النظام العام
  • التصويت سيتم على كل مرسوم على حدة وبشكل فردي ويتحول هنا إلى قانون سواءا عادي أو أساسي 
  • إمكانية عدم التصويت على المرسوم واردة ويعني إلغائه
  • المراسيم التي صدرت في 2011 تقسم إلى نوعين: هناك مراسيم تستدعي المصادقة وهناك مراسين لها صبغة تشريعية ولا تحتاج إلى مصادقة
  • المراسيم الصادرة على أساس قانون التفويض لا تكون دو صبغة تشريعية إلا بعد عرضها على المصادقة وحصولها على الأغلبية المطلوبة
  • تتم المصادقة على المراسيم بتقديم الحكومة لمشروع قانون للمصادقة على المرسوم
  • يمكن تحديد أجل لعرض المراسيم على المصادقة إثر إنتهاء الشهرين
  • بخصوص إمكانية إستشارة المجلس أو بالتحديد مكتب المجلس فإن هذا الإجراء لم يذكر في الفصل 70 ولا شيئ يجبره على ذلك  وإلا فما فائدة التفويض في هاته الحالة ولكن يمكن إعتمادها بطريقة غير رسمية

محمد القلصي

  • أشاطر كليا ما جاء به زميلي 
  • الفصل 70 هو إستثناء لقاعدة عامة هي إختصاص مجلس نواب الشعب بسن القوانين واللجوء إليه يخضع لشروط
  • الشرط الواضح هو الغرض الذي يبرر هذا التحويل 
  • هناك خياران: إما تحديد الغرض بكل دقة دون الرجوع إلى مختلف المجالات أو ذكر المجالات وتعدادها ضمن الفصل الأول وفي هاته الحالة قد يخطئ رئيس الحكومة ويتدخل خارج حدود التداعيات
  • بخصوص إحداث أصناف المنشأت والمؤسسات العمومية:  هل نحن اليوم  في حاجة لإعطاء الصلاحية لرئيس الحكومة لإنشاء صنف جديد من المنشىت والمؤسسات العمومية؟ شخصيا أرى أن هاته المطة لا تدخل صلب الموضوع ولا يجب أن تدرج في مثل هذا
  • بالنسبة لللالتزامات المدنية والتجارية فوجودها معقول 
  • بخصوص الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، فنحن نعلم أن الأسبوع الماضي إجتمع المجلس الأعلى للقضاء وإعتبر أن فيروس كورونا هو قوة قاهرة والسؤال هنا حول القيمة القانونية لهذا البلاغ إن لم يمن مدعما بنص قانوني خاصة وأن المحاكم مغلقة منذ مدة لذلك من المفروض أن يتم التدخل في هذا المجال
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، نعم في هاته المدة قد يتوجب التشديد في العقوبات في هاته الفترة أو حتى سن جرائم جديدة تكون محددة بالتشريع 
  • هناك تسائل بالنسبة للعفو العام وأظن أن ليست هناك أية علاقة مباشرة بين الفيروس والعفو العام 
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها: نعم تحدثنا عن إجراءات وتعهد رئيس الحكومة بها لفائدة مختلف المؤسسات الإقتصادية لضمان مواطن الشغل
  • القروض والتعهدات المالية للدولة: نحن في امس الحاجة لقروض حتى نجابه هذا الوضع وهو يدخل في الإختصاص 
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين: هناك إلتزامات محمولة على موظفي الدولة وعلى المؤسسات العمومية ونحن في حاجة إلى سن تشريعات مخالفة لما يجري به العمل
  • قوانين المالية: قد نكون في حاجة إلى قانون مالية تكميلي 
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي: نعلم أن المؤسسات في وضعية حرجة جدا ويجب ان يكون هناك نص واضح يسمح للمؤسسات بالتأخير في الدفع 
  • أظن أننا بحاجة لتمكين رئيس الحكومة من مجابهة الوضعية 
  • هناك عديد مجالات الرقابة على المراسيم التي سيتخذها رئيس الحكومة 
  • المراسيم قابلة لرقابة المحكمة الادارية وابلة خاصة لتوقيف التنفيذ 
  • ليس هناك خوف من استعمال رئيس الحكومة لهذا التفويض في مجالات غير مجابهة الفيروس

عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • كان بودي أن يتم الإستماع غلى خبراء ليسوا بعلاقة مع احزاب سياسة 
  • ليس من المعقول القول بتفعيل الفصل 80 في ظل غياب المحكمة الدستورية وعدم احترام بقية الشروط

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • ما معنى أن يكون المرسوم غير صحيح إذا جانب الغرض المخصص من التفويض؟
  • تنظيم العدالة والقضاء يحيل إلى تنظيم عمل القضاة وأعتبره خارج مجال التفويض 
  • هناك مجالات حسساسة تتعلق بالشغل ، قد يسمج بالمس من الحد الأدنى من ساعات العمل، فهل هذا ممكن؟

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • غلق الميزانية والمخططات التنمية ما علاقتها بالفيروس؟
  • التشاور مع مكتب المجلس من شأنه أن يحصن هاته المراسيم من الطعن في المحكمة الإدارية 

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)

  • من الضروري اليوم تحديد موضوع الغرض وهو أهم من تحديد المجالات بإعتبار أن الدستور يشمل جميع المجالات بإستثناء النظام الإنتخابي
  • الدستور كما لم يلزم استشارة مكتب مجلس نواب الشعب فإنه لم يمنعها أيضا 

رد الخبراء

  • أنا أدافع عن الجميع بغض النظر عن إنتمائهم السياسي ولم أنتمي إلى أي حزب سياسي 
  • التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لا يمكن أن نجد لها مبررا إلا الفصل 80 
  • رئيس الجمهورية توجه ببيان إلى الشعب 
  • لا توسع في الاستثناءات
  • بالنسبة للإستشارة فإن الإختصاصات لا تستنتج وإنما تسند بالنص
  • يجب أن يكون هناك نص يمكن خلية الأزمة من صلاحية إستشارتها 

تم الإتفاق على عقد جلسة يوم الإثنين 30 مارس للتصويت على فصول مشروع القانون 

رفعت الجلسة على الساعة 19:10