عقدت لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 20 فيفري 2020، على الساعة 10:00 جلسة لدراسة مقترح القانون عدد 2020/13 المتعلّق باتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر وللاستماع إلى أصحاب المبادرة لهذا المقترح، وذلك بحضور 9 نواب.
افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة و أحالت الكلمة إلى سفيان طوبال (كتلة قلب تونس) ممثل جهة المبادرة.
سفيان طوبال (كتلة قلب تونس):
- جواز السفر الديبلوماسي لا يمنع من تفتيش النائب على مستوى الديوانة. الامتياز الوحيد هو الحصول على تأشيرة.
- جواز السفر الديبلوماسي هو حماية للنائب ضد كل قرار سياسي يتخذ بناء على موقف اتخذه، خاصة بالنسبة للنواب عن المواطنين بالخارج.
- الدول التي لا تعتمد جواز سفر ديبلوماسي لديها تأشيرة لكل دول العالم.
زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية):
- رئاسة الجمهورية رفضت المسألة متحججة بعدم وجود قانون ينظمها. لذا من الضروري استدعاء رئاسة الجمهورية للاستماع إليها حتى نستوضح جميه أسباب الرفض.
السيد فرجاني (كتلة حركة النهضة):
- لم يستسغ بعد أننا أنشأنا نظاما برلمانيا. رئيس الجمهورية يتعامل مع البرلمان على أساس أنه صلب نظام رئاسي وهناك محاولة لفرض أمر واقع يكرس ذلك.
لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية):
- ماهي القيمة القانونية لجواز السفر الديبلوماسي في نظر الدول الأجنبية؟ إن كان النائب يحتاج إلى جواز سفر ديبلوماسي حتى يتم اسناد تأشير له فذلك يمثل اشكالا و لا أرى أن الحل هو تغيير نوع جواز السفر. أقترح أن يتم اسناد تأشيرة لمدة 5 سنوات للنواب المعنيين بمقتضى إتفاقية.
منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية):
- أساند رأي زميلي بمقترح رئاسة الجمهورية.
- النص القانوني الحالي فيما يخص جوازات السفر الديبلوماسية ورد مطلقا لذا لا أرى ضرورة لتنقيحه حتى ينطبق على النواب.
- لا أرى ضرورة في أن يتحصل جميع النواب على جواز سفر ديبلوماسي.
رباب بن لطيف (كتلة حركة النهضة):
- اسناد جوازات السفر الديبلوماسية معمول به في الأعراف الدولية و النقاش الحالي لا طائل منه.
لسعد حجلاوي (الكتلة الديمقراطية):
- أقتح أن يتم سن قانون جوازات السفر الديبلوماسية في آخر العهدة البرلمانية حتى لا يتم سن قانون من طرف هذا المجلس يستفيد منه هو.
سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل):
- رئاسة الجمهورية لم تستجب لدعوتنا في موضوع سابق وفي ذلك انتقاص من قيمة السلطة التشريعية.
- جواز السفر الديبلوماسي حق للنواب و ليس امتيازا.
نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة):
- لم يعد للبرلمان اعتبار، يوجد ترذيل ممنهج للبرلمان و لا يتعلق الأمر فقط بجوازات السفر البرلمانية.
سفيان طوبال (كتلة قلب تونس):
- جميع الكتل، باستثناء كتلة واحدة، أمضت على مقترح القانون.
- يجب أن نتحمل مسؤليتنا كنواب فيما يخص المقترح الذي أمضيناه.
- أطلب من كل نائب سيصوت ضد هذا المقترح ان لا يتمتع بجواز السفر الديبلوماسي اذا مر القانون.
تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على مقترح القانون:
مع: 8
محتفظ: 3
ضد: 0
رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 11:30.