loading...
مرصد مجلس
  • دراسة مقترح القانون عدد 2020/13 المتعلّق باتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر
  • الاستماع إلى أصحاب المبادرة لهذا المقترح
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 20 فيفري 2020، على الساعة 10:00 جلسة لدراسة مقترح القانون عدد 2020/13 المتعلّق باتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر وللاستماع إلى أصحاب المبادرة لهذا المقترح، وذلك بحضور 9 نواب.

افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة و أحالت الكلمة إلى سفيان طوبال (كتلة قلب تونس) ممثل جهة المبادرة. 

سفيان طوبال (كتلة قلب تونس):

  • جواز السفر الديبلوماسي لا يمنع من تفتيش النائب على مستوى الديوانة. الامتياز الوحيد هو الحصول على تأشيرة.
  • جواز السفر الديبلوماسي هو حماية للنائب ضد كل قرار سياسي يتخذ بناء على موقف اتخذه، خاصة بالنسبة للنواب عن المواطنين بالخارج.
  • الدول التي لا تعتمد جواز سفر ديبلوماسي لديها تأشيرة لكل دول العالم.

زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية):

  • رئاسة الجمهورية رفضت المسألة متحججة بعدم وجود قانون ينظمها. لذا من الضروري استدعاء رئاسة الجمهورية للاستماع إليها حتى نستوضح جميه أسباب الرفض. 

السيد فرجاني (كتلة حركة النهضة):

  • لم يستسغ بعد أننا أنشأنا نظاما برلمانيا. رئيس الجمهورية يتعامل مع البرلمان على أساس أنه صلب نظام رئاسي وهناك محاولة لفرض أمر واقع يكرس ذلك. 

لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية):

  • ماهي القيمة القانونية لجواز السفر الديبلوماسي في نظر الدول الأجنبية؟ إن كان النائب يحتاج إلى جواز سفر ديبلوماسي حتى يتم اسناد تأشير له فذلك يمثل اشكالا و لا أرى أن الحل هو تغيير نوع جواز السفر. أقترح أن يتم اسناد تأشيرة لمدة 5 سنوات للنواب المعنيين بمقتضى إتفاقية.

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية):

  • أساند رأي زميلي بمقترح رئاسة الجمهورية. 
  • النص القانوني الحالي فيما يخص جوازات السفر الديبلوماسية ورد مطلقا لذا لا أرى ضرورة لتنقيحه حتى ينطبق على النواب. 
  • لا أرى ضرورة في أن يتحصل جميع النواب على جواز سفر ديبلوماسي. 

رباب بن لطيف (كتلة حركة النهضة):

  • اسناد جوازات السفر الديبلوماسية معمول به في الأعراف الدولية و النقاش الحالي لا طائل منه. 

لسعد حجلاوي (الكتلة الديمقراطية):

  • أقتح أن يتم سن قانون جوازات السفر الديبلوماسية في آخر العهدة البرلمانية حتى لا يتم سن قانون من طرف هذا المجلس يستفيد منه هو. 

سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل):

  • رئاسة الجمهورية لم تستجب لدعوتنا في موضوع سابق وفي ذلك انتقاص من قيمة السلطة التشريعية. 
  • جواز السفر الديبلوماسي حق للنواب و ليس امتيازا. 

نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة):

  • لم يعد للبرلمان اعتبار، يوجد ترذيل ممنهج للبرلمان و لا يتعلق الأمر فقط بجوازات السفر البرلمانية.

سفيان طوبال (كتلة قلب تونس):

  • جميع الكتل، باستثناء كتلة واحدة، أمضت على مقترح القانون.
  • يجب أن نتحمل مسؤليتنا كنواب فيما يخص المقترح الذي أمضيناه.
  • أطلب من كل نائب سيصوت ضد هذا المقترح ان لا يتمتع بجواز السفر الديبلوماسي اذا مر القانون. 

تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على مقترح القانون:

مع: 8

محتفظ: 3

ضد: 0 

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 11:30.