عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 للتصويت على تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول حادثة عمدون و النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و مشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2020.
شهدت الجلسة تعطيل إنطلاق أشغالها بسبب إعتصام نفذه نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الأمر الذي أثار إمتعاض بقية النواب حيث عبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن غضبها من تعطيل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر لأعمال المجلس و تعجبت من موقف النواب اللذين اكتفوا بالصمت و لم يحركوا ساكنا داعية اياهم الى الوقوف امام مثل هذه التصرفات. كما بينت ان هذا يعود بالاساس الى ضعف الدولة و عدم قدرتها على تحقيق العدل و المساواة و فرض تطبيق القانون.
و منعت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) من اعتلاء المنصة لكنها تمسكت بانعقاد الجلسة و تم افتتاح الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 140
و تم اعطاء الكلمة لرؤساء الكتل
سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)
حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح الوطني)
عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)
مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس)
حاتم المليكي (كتلة قلب تونس)
نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)
و تم الاعتراض على منح الكلمة لعبير موسي من قبل نواب ائتلاف الكرامة لتسود بعدها حالة من الفوضى في قاعة الجلسات.
رد عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)
و شهدت الجلسة بعد ذلك حالة من الفوضى أمام الطلب المتكرر من رئيسة الجلسة من النواب الالتحاق باماكنهم للعودة لعملية التصويت.
و تم بعدها الانطلاق في التصويت على احداث لجنة تحقيق للنظر في احداث لجنة تحقيق في فاجعة عمدون.
بعد المصادقة على احداث اللجنة منعت رئيسة الجلسة بعض النواب من حقهم في اخذ نقاط نظام في خرق واضح للقانون الداخلي لمجلس نواب الشعب ليتم بعدها منح الكلمة لرئيس اللجنة الوقتية للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و لمقرر اللجنة الذي قام بتلاوة تقرير اللجنة ليتم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YvDbbk
-النقاش العام-
معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة)
عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)
حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة)
ايمان بالطيب (غير المنتمين)
بلقاسم بن حسن (كتلة حركة النهضة)
حياة عمري (حركة النهضة)
عماد أولاد جبريل (قلب تونس)
صحبي عتيق (حركة النهضة)
تسبب جلوس عبير موسي على كرسي رئيس المجلس في إثارة الفوضى داخل قاعة الجلسة العامة مما أثار إمتعاض بقية النواب.
فريدة العبيدي (حركة النهضة)
محمد صالح لطيفي (الكتلة الديمقراطية)
مروى بن تمروت (حركة النهضة)
مبروك كرشيد (حركة تحيا تونس)
فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)
سيف الدين المزغني (قلب تونس)
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:25 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:15.
استأنفت الجلسة أعمالها في الحصة المسائية على الساعة 15:3.
وبانطلاق أعمالها تجددت المشاحنات بسبب جلوس النائبة عبير موسي في كرسي نائب رئيس المجلس و هو ما ندد به عديد النواب
ايات الله الهيشري (كتلة المستقبل)
محمد الحصايري (قلب تونس)
عماد الخميري (حركة النهضة)
علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)
محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
سهير العسكري (قلب تونس)
البشير الخليفي رحركة النهضة)
سماح دمق (قلب تونس)
رباب باللطيف (حركة النهضة)
هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)
عبد الله الحريزي (حركة النهضة)
موسى بن أحمد (حركة النهضة)
لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)
فتحي بلقاسم (حركة النهضة)
جميلة الجويني (حركة النهضة)
بدر الدين قمودي ( الكتلة الديمقراطية)
سمير ديلو (حركة النهضة)
منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية)
محمد ضياء الدين بن عمر (الكتلة الديمقراطية)
أمين ميساوي (ائتلاف الكرامة)
هيكل مكي (الكتلة الديمقراطية)
راشد الخياري ( ائتلاف الكرامة)
حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)
محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)
فيصل الطاهري (الإصلاح الوطني)
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)
الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)
مهدي بن غربية (تحيا تونس)
مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)
حاتم المليكي (قلب تونس)
زينب براهمي (حركة النهضة)
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
-رد الوزير-
يمكنكم مشاهدة مداخلة الوزير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2PosSBW
إثر إنتهاء الوزير من مداخلته تم المرور إلى التصويت على المرور إلى التصويت:
أعلنت رئيسة الجلسة غلق باب تقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020.
كما عبرت عبير موسي ( كتلة الدستوري الحر) عن رفضها لقرار مجلس نواب الشعب إدانة كل العبارات المسيئة الصادرة في حق حزب حركة النهضة و سحب تدخلات نواب الحزب الدستوري الحر من مداولات الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر 2019 مؤكدة تواصل الإعتصام.
رفعت الجلسة على الساعة 22:15.