عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 على الساعة 9:40 و بحضور 144.
ترأس الجلسة راشد الغنوشي (حركة النهضة) الذي قدم تعارزيه إلى عائلات ضحايا الحادث ليدعو النواب إثر ذلك إلى تلاوة الفاتحة.
كما تم التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال تتضمن مناقشة فاجعة موت أكثر من 20 شاب تونسي يوم الأحد الفارط.
و بذلك إنطلقت أشغال الجلسة العامة بمناقشة الحادثة قبل المرور إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
-النقاش العام-
سماح دمق (كتلة حزب قلب تونس)
نظال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة)
جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)
بلقاسم الدارجي (جركة النهضة)
لسعد حجلاوي (الكتلة الديمقراطية)
راشد الخياري (كتلة ائتلاف الكرامة)
سعيد الجزيري (غير منتم)
توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)
رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)
سهير العسكري (كتلة حزب قلب تونس)
امل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
نعيمة المنصوري (كتلة حزب قلب تونس)
لطفي العيادي ( الكتلة الديمقراطية )
شادية الحفصوني ( كتلة قلب تونس)
عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر)
محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
حاتم المليكي ( كتلة قلب تونس)
نور الدين البحيري ( كتلة حركة النهضة)
بعد الانتهاء من النقاش حول الحادثة وقع الانتقال لمناقشة مشروع قانون المالية التكميليي لسنة 2019.
تمت تلاوة التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
رابط التقرير : https://bit.ly/2LjEm8n
-النقاش العام-
حياة عمري (كتلة حركة النهضة)
محمد عمار ( الكتلة الديمقراطية)
عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)
علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني)
صحبي عتيق (حركة النهضة)
زهير المغزاوي ( الكتلة الديمقراطية)
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
حليمة الهمامي (كتلة إئتلاف الكرامة)
ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)
سعيد الجزيري (غير منتم)
علي البجاوي الطياشي (الحزب الدستوري الحر)
معاض بن ضياف (غير منتم)
نور الدين العرباوي (حركة النهضة)
جوهر المغيربي (قلب تونس)
بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)
أحمد بلقاسم (حركة النهضة)
عماد أولاد جبريل (قلب تونس)
مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)
عماد الخميري (حركة النهضة)
هشام عجبوني (الكتلة الديمقراطية)
بلقاسم حسن (حركة النهضة)
عياض اللومي (قلب تونس)
لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)
فؤاد ثامر (قلب تونس)
البشير الخليفي (حركة النهضة)
فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)
وسام الشعري ( كتلة الحزب الدستوري الحر)
فتحي العيادي (كتلة حركة النهضة)
يسري الدالي( كتلة إئتلاف الكرامة)
عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)
سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية)
مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس)
حاتم المليكي (قلب تونس)
مختار اللموشي (حركة النهضة)
محمد زريق (حركة النهضة)
-رد الوزير-
-التصويت-
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
نظرا لعدم حصول الفصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين تم على الساعة 19:25 رفع الجلسة و دعوة رؤساء الكتل إلى الإنعقاد.
استانفت الجلسة أعمالها على الساعة 20:00 و وقع تسجيل الحضور ب114 نائبا.
أثير جدل قانوني و دستوري في علاقة بمسألة الاغلبية المطلوبة للمصادقة على القانون، حيث اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان الاغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون عادي هي وجوب توفر الاغلبية المطلقة للنواب الحاضرين فيما اعتبر نور الدين البحيري (حركة النهضة) ان الفصل الموجود بالقانون الداخلي قابل للعديد من التأويلات في مستوى الاغلبية المطلوبة.
كما عبر غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) عن رفض الكتلة لمشروع القانون مؤكدا ان التصويت لهذا القانون لن يكون الا تجنبا لعدم صرف الاجور.
اعتبرت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) ان تعديل المواقف الذي تم اثر مقترح التعديل هي نتاج لسمسرة سياسية متعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
اعتبر نور الدين البحيري (حركة النهضة) ان الاعتراض الذي عبر عنه عياض اللومي (قلب تونس) غير منطقي باعتبار انه صوت على مشروع القانون و على تقريره داخل اللجنة.
عبر كذلك كل من حاتم المليكي (قلب تونس) و مصطفى بن احمد (تحيا تونس) على استعدادهم للتصويت على القانون تغليبا للصالح العام.
و تم تقديم مقترح تعديل حكومي للفصل الوحيد.
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على مشروع القانون برمته
تم رفع الجلسة على الساعة 21:00.