loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

03 ديسمبر 2019
  •  التداول في الفاجعة التي جدت بعمدون من ولاية باجة
  • النظر في مشروع قانون عدد 2019/71 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 21:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 94.93%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 على الساعة 9:40  و بحضور 144.

ترأس الجلسة راشد الغنوشي (حركة النهضة) الذي قدم تعارزيه إلى عائلات ضحايا الحادث ليدعو النواب إثر ذلك إلى تلاوة الفاتحة. 

كما تم التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال تتضمن مناقشة فاجعة موت أكثر من 20 شاب تونسي يوم الأحد الفارط. 

  • مع: 169
  • ضد: 1 
  • محتفظ : 2

و بذلك إنطلقت أشغال الجلسة العامة بمناقشة الحادثة قبل المرور إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

-النقاش العام-

سماح دمق (كتلة حزب قلب تونس)

  • أريد الترحم على ضحايا هذا الحادث و أعبر عن أسفي لما حدث.
  • أندد بالفساد المستشري في البلاد و أدعو للاصلاح.

نظال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • أترحم على الموتى.
  • أندد بتهميش الجهات الداخلية وأدعو الى ايجاد اجراءات جذرية.
  • لم يتم استغلال الامكانيات الموجودة كمطار طبرقة و المعبر الحدودي.

جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

  • كان المشهد مؤساويا يوم أمس بمقابر بن عروس. 
  • لم تتم محاسبة المسؤولين عن الحادث السابق وهو ما جعل الحادث يتكرر اليوم.
  • علينا محاسبة المسؤولين. 

بلقاسم الدارجي (جركة النهضة)

  • البنية التحتية للمناطق الشمال الغربي تؤكد التعامل بنظرة دونية لهاته المناطق 
  • كل الطرقات بالشمال الغربي تشهد حوادث و لم تتم صيانتها منذ العهد السابق.
  • هناك العديد من المشاكل في العربات المستعملة و يجب فتح تحقيق حول هذا الأمر. 
  • وضعية مستشفيات بالشمال الغربي لا تفي بالحاجة و يعوزها العديد من الإمكانيات.
  • أستنكر تأخر تدخل الحماية المدنية و الإسعاف.

 لسعد حجلاوي (الكتلة الديمقراطية) 

  •  إذا كانت الدولة لا تلتفت إلى تونس الأعماق فالسؤال أصبح اليوم سؤال وجود.

راشد الخياري (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • موت هؤلاء الشباب يحيل إلى فساد مسؤولي الدولة والفساد المتعلق بالصفقات العمومية.
  • لا وجود إلى مستشفيات في متاطق الشمال الغربي و الدولة بصدد نصب التماثيل.
  • أدعو إلى إستقالة المسؤولين و محاسبتهم في المحاكم.

سعيد الجزيري (غير منتم)

  • الشعب اليوم يسعى إلى تحقيق نتيجة وإيجاد حل جذري. 
  • لا بد من فتح تحقيق جذري.

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  •  أرجو أن تكون هاته الحادثة سببا في نزع الغطاء عما يحصل في الشمال الغربي و في جندوبة تحديدا.
  • هاته الولاية تعاني من 70 سنة من الإلغاء و الإقصاء.
  • الفائدة ليست في إعطاء الأموال فقط بل علينا التساؤل حول مدى قيامنا بمهمنا الرقابية.
  • المسؤلين اليوم يمارسون البيوقراطية و التعطيل و القرارات لم تنفذ. 
  • نأمل أن تكون هاته الحادثة الأخيرة من نوعها.
  • نحن أبناء هذا البلد و سنأخذ حقنا الذي أقره لنا الدستور.
  • أطالب البرلمان بالقيام بواجبه الرقابي والمحاسبة.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) 

  • أتسائل إن كان يجب أن يسقط هؤلاء الشباب ضحايا حتى نتذكر الشمال الغربي.
  • دعوة رئيس مجلس النواب الشمال الغربي لم تكن في محلها. 
  • بعد 9 سنوات من الحكم أردتم اليوم الإطلاع على أوضاع الشمال الغربي.
  • تم طرح هذا الإشكال منذ القدم و لم نتلقى جوابا.
  • المطلوب اليوم أن تتخذ الإجراءات اللازمة.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • أترحم على شهداء الحادث وأقدم تعازي إلى عائلاتهم.
  • لا نجد اليوم الكلمات الكافية لتعزية العائلات.
  • أريد تقديم ملاحظة حول غياب خلية أزمة لمجابهة الأزمات. 
  • أقترح إحداث لجنة لمتابعة السلطة التنفيدية في علاقة بالحادثة.
  • أقترح تخصيص ميزانية لإحداث حواجز على هذه الطريق.

حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • خالة النسيج الصحي في ولاية الكاف والشمال الغربي مزرية.
  • أدعو أن تتحول الدولة من دولة حارسة إلى دولة إجتماعية. 

سهير العسكري (كتلة حزب قلب تونس)

  • هاته المأساة هي نتيجة السياسات المتعاقبة و البنية التحتية للشمال الغربي.

امل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)

  • طريق عمدون وضعيته متهاوية.
  • يغيب عن الجهة كل مقومات الحياة.
  • وجب التعجيل بفتح ملفات الفساد.

نعيمة المنصوري (كتلة حزب قلب تونس)

  • يموت الشباب في كل مناسبة بطريقة وحشية.
  • اصبحت تونس بلد الموت. 
  • يغيب عن المستشفى الجهوي بمدنين قسم للنساء.

لطفي العيادي ( الكتلة الديمقراطية )

  • الشعب التونسي لا ينتظر فقط البكاء على الموتى بل وجب على المجلس ان يتحمل مسؤوليته كبقية السلط.
  • هناك تقصير تقوم على اثره مسؤولية سياسية
  • يجب ان تتخذ القرارات السياسية اللازمة في هذا الصدد

شادية الحفصوني ( كتلة قلب تونس)

  • جندوبة ليست ولاية فقيرة نظرا لثرواتها الفلاحية و الطبيعية
  • نطالب بتوفير النقل لابناء جندوبة
  • مرض ابناء جندوبة نظرا لتلوث الماء بالجهة  

عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر)

  • كفانا شعارات ودمغجة. 
  • الوضع أصبح اليوم أسوء. 

محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الحوادث الجارية اليوم ترتبط بوجود فساد صلب دواليب الدولة.

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • ادعو لتكوين لجنة للتحقيق في الحادثة.

حاتم المليكي ( كتلة قلب تونس)

  • حكومتنا تتخذ الاجراءات قبل صدور التحقيق.
  • حكومتنا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتجنب وقوع حوادث في المستقبل. 
  • ميزانية التنمية لم يكتمل صرفها في ولاية باجة.

نور الدين البحيري ( كتلة حركة النهضة)

  • هاته الجلسة هي جلسة تضامنية مع الشعب التونسي بمناسبة الحادثة الاليمة التي جدت بالبلاد.
  • يجب ان نقف على هاته الحادثة و ان نحدث لجنة تحقيق برلمانية تعمل على كشف جميع الاخلالات. 
  • وجب اتخاذ الاجراءات العاجلة في علاقة بسلامة الطرقات و بوضعية المستشفيات.

 

بعد الانتهاء من النقاش حول الحادثة وقع الانتقال لمناقشة مشروع قانون المالية التكميليي لسنة 2019.

تمت تلاوة التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

رابط التقرير : https://bit.ly/2LjEm8n

 -النقاش العام- 

حياة عمري (كتلة حركة النهضة)

  • اتمنى حضور الحكومة و إيضاح مسالة التعيينات الحزبية التي تقوم بها حاليا.
  • سيد الوزير وعدت بان تكون سنة 2019 سنة الاقلاع باعتبار تعافي المؤشرات الاقتصادية بالبلاد. 
  • قمتم بترحيل العديد من الالتزامات الحكومية لسنة 2020.
  • رصد ميزانية للتنمية و لكن لم ترى هاته المشاريع النور الى حد الان.
  • هناك نزول لسعر المحروقات بلا وجود تداعيات حقيقية على الاسعار.
  • وجب الاعلان النتائج الحقيقة في علاقة بالمؤشرات الاقتصادية.

محمد عمار ( الكتلة الديمقراطية)

  • نستغرب التدخلات السابقة و التي يمكن أن تعبر على التملص من المسؤولية السياسية.
  • يجب التطرق إلى المشاكل الكبرى المتعلقة بالتوريد و التي اثرت على الموازنات المالية و الاقتصادية.
  • هناك دعم ضعيف للقطاع الفلاحي و ضعف الرقابة على نوعية البذور التي تنتج محصولا محدودا.
  • يتم توفير الاموال لتوريد منتوجات سيئة الجودة.
  • هناك تنصل تام من ديون المؤسسات العمومية.

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • وجود مشروع قانون مالية تكميلي يدل على الفشل خاصة وقد تم إعداد هذا المشروع من قبل حكومة عدد من وزرائها اليوم هم نواب في المجلس.
  • من حيث الشكل هذا القانون لا يستجيب لمقومات قوانين المالية التي تقتضي الشفافية و المصداقية.
  • أتسائل هل تمت برمجة هاته القروض الخارجية؟ 
  • أريد الإطلاع على سياسة الدولة بخصوص كتلة الأجور.

علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني)

  • قانون المالية اليوم متوافق مع منهجية عمل الحكومات منذ 2011  وهو ما أدى إلى تفاقم المديونية و العجز.
  • هذا المشروع هو مشروع ترحيلي.

صحبي عتيق (حركة النهضة)

  • هناك 3 مؤشرات إيجابية ضمن مشروع القانون و لكن لا نلاحظ وجود إنعكاس لهاته المؤشرات.
  • يجب أن تعالج الإخلالات بطريقة جذرية.

 زهير المغزاوي ( الكتلة الديمقراطية)

  • التقديرات التي قمتم بها في قانون المالية لسنة 2019 كانت تقديرات وهمية.
  • الخدمات العمومية في وضعية سيئة للغاية.
  • الحراك الاجتماعي بجلمة مطالبه مشروعة و المطالبة بايقاف التدخلات الامنية القمعية.
  • لا مجال لتعويم القضايا اليوم و المطالبة بايضاح الخطوط السياسية للحكومة المقبلة.

 سماح دمق (كتلة قلب تونس)

  • أتسائل حول تعطل اجراءات تنفيذ المشاريع العمومية وعدم خلاص المقاولين.

حليمة الهمامي (كتلة إئتلاف الكرامة) 

  • هناك اداءات مجحفة خصوصا في مستوى الاداء على القيمة المضافة على الادوية و على السكن.
  • أطالب بالغاء على القيمة المضافة للادوية.

ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)

  • يطرح هذا المشروع إشكال جوهري متصل بتسيير البلاد.
  • ترحيل الديون سيضعف ميزانية الدولة إذا ما تواصل.
  • ألاحظ إنعدام التصور الشامل. 
  • لا يمكن الحيث عن تنمية هادفة بدون الحديث عن مشاريع كبرى. 

سعيد الجزيري (غير منتم)

  • لعبتم بمصالح الدولة وأموال الشعب.
  • عليكم الإعلان عن فشلكم.
  • الإعتماد على المديونية و الضرائب ليس الحل.

 علي البجاوي الطياشي (الحزب الدستوري الحر)

  • الميزانية التكميلية هي ميزانية مصاريف.
  • المستثمر يبحث عن الاستقرار الجبائي.
  • عجز الميزانية 22 الف مليار و هو مبلغ غير مقبول.
  • هناك عدم وجود رؤية لحوار اجتماعي.
  • إشير إلى أن مشروع بحيرة بنزرت لم يتحقق منه شيئ.

معاض بن ضياف (غير منتم)

  • المواطن ارهقته سياسة الديون.
  • يجب خلق الثروة و فتح ملفات الفساد.

نور الدين العرباوي  (حركة النهضة)

  • جودة السنة الفلاحية هو فضل من الله تعالى و لا علاقة له بالسياسات.
  • الحكومة لها تعهدات لا يمكنها التخلي عنها لأجل مشروع قانون مالية.

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  • هناك عدم توفيق في تسيير المالية العمومية.

بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)

  • إلى متى ستبقى الجباية هي المورد الأساسي لميزانية الدولة في ظل وجود العديد القطاعات التي يمكن أن تكون مصدر موارد مالية هامة كالقطاع الفلاحي؟

أحمد بلقاسم (حركة النهضة)

  • عدم خلاص المقاولين  هي مسألة صعوبات تتعلق بالإدارة التونسية و ليست المسائل الإجرائية حاصة و أن مجمل هاته الشركات هي شركات صغرى ومتوسطة و عدم خلاصهم يؤدي إلى إفلاسهم وهي عملية ممنهجة خاصة إن هذا الإشكال لا يطرح بالنسبة إلى الشركات الكبرى.

عماد أولاد جبريل (قلب تونس)

  • قانون المالية التكميلي تحول من بدعة إلى عادة.

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • أصبحنا نعتمد على القروض لتوفير الأكل.
  • سياسية الإقتراض جعلت من الشعب التونسي رهن هاته السياسة.

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • من يتحدث اليوم عن إرادة الشعب هم الذين جلدوا الشعب سابقا.
  • هناك ملاحظة شكلية تتعلق بهذا المشروع: كل ما ورد في هذا المشروع في حاجة إلى التدقيق.

هشام عجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • كل قوانين المالية للسنوات الأخيرة كان من شأنها أن ترفع الضغط الجبائي دون تقديم حلول لتطوير الوضع الإقتصادي.
  • نسبة نمو الصناعات المعملية هي نسبة تدعو إلى التخوف.
  • تشكو المؤسسات الإقتصادية المتوسطة و الصغرى من العديد من الإشكاليات بصفة متفاوتة منها اليد العاملة.

بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • مناقشة مشاريع قوانين المالية التكميلية أصبحت عادة بعد أن كانت إستثناءا و هو دليل عن عجزها مسبقا.

عياض اللومي (قلب تونس)

  • أتسائل هل أن هدف الدولة التونسية هو تقديم ميزانيات منمقة؟
  • لدينا العديد من الإحترازات بخصوص هاته الميزانية التي تخفي فشلا ذريعا في السياسة الإقتصادية للدولة. 
  • نحن يوم في حالة إفلاس و علينا مصارحة الشعب التونسي بذلك.
  • ما لدينا من وثائق لا يكفي للمصادقة على الميزانية وأدعو إلى القيام بتدقيق شامل بخصوص ما تم تقديمه.

لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر) 

  • يكشف مشروع القانون عن تقديم ميزانية غير مدروسة.
  • بلغت نسبة الضغط الجبائي في سنة 2019 ال  35 بالمئة مقابل 19 بالمئة في 2010.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • يشكو مشروع قانون المالية التكميلي من غياب بعض المعطيات المتعلقة بخلاص المقاولين.

سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)

  • بخصوص الموارد الجبائية للدولة، تونس هي البلد الوحيد الذي لم يفكر في تسليط جباية على وسائل التواصل الإجتماعي.
  • لم لا يتم تكوين مكتب خاص في الحدود خاص بالهبات.

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • كيف أكون شاهد زور لميزانية تفقر الشعب التونسي؟
  • لا يخفى على أحد أن هاته الميزانية هي ميزاني إنتخابية بإمتياز.
  • لسنا مسؤلون على قصر نظركم و غياب رؤيتكم الإستشرافية.
  • الشباب اليوم يعانون من البطالة بسبب سيايات فاشلة.

البشير الخليفي (حركة النهضة)

  • لا بد من محاسبة المتسبب في كارثة عمدون وفتح بحث في مسألة الطرقات والخارطة الصحية.
  • لابد من تحمل المسؤولية السياسية للحكومة المقبلة و تزكية الحكومة لن تكون صك على بياض.
  • تراجع الحكومة عن الانتدابات و نسبة النمو لن تلبي المتطلبات الاجتماعية.
  • هناك عدم قدرة الدولة على تخزين الحبوب و الزيتون.
  • أطالب الحكومة بتوضيح السياسات العمومية للشعب التونسي.
  • أؤكد على أهمية تفعيل التمييز الايجابي بالجهات المحرومة.

 فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)

  •  هذا الفشل يحسب على أطراف حكومية بالاساس. 
  • نسبة القروض التي تحصلت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجاوزت القروض التي تحصل عليها بن علي طوال 23 سنة في الحكم.
  • الموارد المتأتية من القروض لم يكن لها أثر تنموي فعلي و ملموس.
  • أدعو النواب لعدم المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي. 

وسام الشعري ( كتلة الحزب الدستوري الحر) 

  • تعطل العديد من المشاريع نظرا لتلكؤ الدولة عن الايفاء بتعهداتها المالية. 
  • صندوق الجبر للفلاحين لم يقع تفعيله. 
  • حان الوقت لتخفيف العبء الجبائي لخلق مناخ منافسة بين المؤسسات.
  • الطريق السريعة سوسة صفاقس يشكو وضعا رديئا.
  • قانون المالية التكميلي هو مواصلة لنفس السياسات السابقة.

فتحي العيادي (كتلة حركة النهضة)

  • فشل سياسات الاستبداد والاستنجاد بها اليوم هو تعبير عن حالة قصور في مستوى قبول مناخ التعايش السلمي.
  • يجب تدقيق الارقام في قانون المالية و بالخصوص نسبة المديونية. 
  •  الدولة اليوم غير قادرة على خلاص التزاماتها المالية والحكومة الحالية لم تمتثل لتعهداتها التنموية. 

يسري الدالي( كتلة إئتلاف الكرامة)

  • نسبة النمو لم ترتقي للنسبة التي تعهدت بها الحكومات سابقا. 
  • تغيب اليوم  آليات التخطيط اللازمة قصد بلوغ الاهداف المرصودة.
  • ما الأسباب وراء عدم قدرة الحكومة على تحقيق اهدافها التنموية و حقل نوارة مثال على ذلك. 

عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)

  • أدعو إلى وحدة الوطنية لتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية بالبلاد.
  • أتسائل حول تقديم المؤشرات الاقتصادية و غيابها بخصوص النمو. 
  • ميزانية الدولة لم تبحث على تعبئة الموارد عن طريق مقاومة التهرب و محاربة الفساد. 
  • عقدت العديد من المجالس الوزارية لمقاومة التلوث بولاية قابس و لكن كل الاجراءات لم ترى النور الى يومنا هذا.

سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية)

  • معبر راس جدير و مدينة بنقردان سلب منهم حقهم في التجارة الدولية مع ليبيا.
  • هناك اخطاء ارتكبت من قبل الدولة خسرت بسببها الدولة التونسية العديد من الاموال المصادرة كقضية المدعو مروان مبروك و غيرها من القضايا المماثلة.
  • نرفض الفساد و التبعية.
  • نريد توضيح قضية الوردانين في بعدها الاقتصادي و الامني.

مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس)

  • الميزانية ليست ارقام على الورق بل هي موارد مالية متأتية إما من العمل او من الإقتراض.
  • القطاع الموازي و الفساد هو المشكل الاساسي و قد سلطت ضغوطات لفائدة اباطرة التهريب.
  • الدولة اصبحت عاجزة عن ممارسة نفوذها.
  • ضعف الدولة في استخلاص مواردها سببه عقلية السلعنة و ضعف الدولة.
  • لا يمكن ان تكون الدولة عادلة الا اذا كانت قوية.
  • هناك من ساهم في هذه الارقام و في هذا الواقع لكنه ينكرها و عليه تحمل المسؤولية و كفانا مزايدة.

 حاتم المليكي (قلب تونس)

  • الإشكال ليس في وجود مشروع قانون مالية تكميلي و إنما في تكرر هاته القوانين على أساس خطأ فرضيات.
  • الإشكال أيضا يكمن في السياسيات العمومية المتبعة.
  • موارد الدولة المتأتية من الجباية أغلبها من العفو الجبائي.
  • الدول المتقدمة اليوم تخفض من الضغط الجبائي وفي المقابل ترفع من الآداءات المحلية.
  • ما قدم إلى مجلس نواب الشعب لا يرتقي إلى قانون مالية خاصة من جهة شفافية المعلومات المقدمة.

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • ورثنا الفساد ونحن إلى اليوم نحاربه.
  • هل نستطيع تغيير المنوال الإقتصادي ونبعث آليات جديدة تخلصنا من منظومة قديمة.
  • الحكومة القادمة عليها أن تعيد النظر في الخيارات الإقتصادية و تسعى لبناء نظام إقتصادي إجتماعي تضامني جديد.

محمد زريق (حركة النهضة)

  • نناقش اليوم مشروع القانون في ظروف إستثنائية إرتبطت بتقديم المشروع من حكومة متخلية وتتم مناقشته من قبل مجلس نواب بتركيبة جديدة.
  • علينا البحث في مسألة تناسب موعد الإنتخابات و موعد مناقشة قوانين المالية لكل سنة.

 

-رد الوزير- 

  • أتمنى أن لا تتكرر المعاملة التي واجهها إطارات الوزارة أمس.
  • أؤكد  أن كل الأرقام تم الحصول عليها من منظومات معلوماتية مؤمنة كما تتم مراقبتها من محكمة المحاسبات.
  • الميزانية المقدمة إلى المجلس هي تقديرات وتصورات.
  • كل تفاصيل تنفيذ الميزانية يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة.
  • تنفيذ الميزانية يحظى بمراقبة لاحقة.
  • بخصوص التشكيك حول خلاص المزودين: قمت بتقديم قائمة حصرية إلى مكتب اللجنة المؤقتة و تم الإتفاق على عدم نشرها  لإحتوائها على معطيات شخصية وأستغرب الملاحظات التي تم إبدائها بالخصوص.
  • خصصنا إعتمادات لفائدة العائلات المعوزة بنسبة تعتبر هامة مقارنة بالوضع المالي والإقتصادي الصعب.
  • قمنا بالترفيع في قيمة المنحة الجامعية.
  • تم إعداد ميزانية الدولة لسنة 2019 في إطار خطة حكومة هادفة. 
  • الدولة التونسية غير قادرة على التعايش مع نسبة مديونية تفوت 70 بالمئة ولذلك فإن الحل هو التقليص في نسبة المديونية.
  • التوقعات في علاقة بسعر برميل النفط كانت معقولة و لكن المتغيرات العالمية لا يمكن ضبطها بوضوح تام.
  • عديد الاجراءات تم اتخاذها بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 نظرا لاهميتها. 
  • تخصيص منحة العودة المدرسية كانت ثمارا لاتفاق ما بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل وتشمل الاتفاقية كل اسلاك التعليم.
  • تاخير الاصلاحات الكبرى كلف الحكومة خسائر كبيرة.
  • اعتمادات التنمية مرتبطة بالموازنات المالية للدولة لاعتبار ثقل كتلة الاجور و كذلك الدعم. 
  • وجب وضع سقف للتداين للتحكم في الموازنة المالية.
  • وجب التنزيل من الضغط الجبائي لدفع النمو. 
  • التداين له علاقة بانزلاق سعر الدينار.
  • اعتبر الوزير ان اعتماد قانون مالية تكميلي هو تعبير عن تقلبات مالية دولية ولعدم القدرة على التكهن بالمتغيرات الاقتصادية و المالية. 
  • نسبة الادخار اقل من 10% و هذا المؤشر يعتبر عقبة امام الاستثمار. 
  • السيارات صديقة للبيئة هي ضرورة ويجب تطوير صناعة السيارات في تونس.
  • مشكل الجباية الالكترونية يتطلب تكاتف القوى الدولية و الاقليمية لمتابعة هذه الشركات و لإضفاء النجاعة على الاستخلاص.
  • قضية اسمنت قرطاج هي قضية تعهد بها القضاء. 
  • قانون المالية التكميلي ضروري لصرف اجور شهر ديسمبر2019 و نفس الشيء بالنسبة لمنحة العودة المدرسية.

-التصويت-

التصويت على العنوان

  • مع:100
  • محتفظ:30
  • ضد:42 

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع:76
  • محتفظ:48
  • ضد:60

نظرا لعدم حصول الفصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين تم  على الساعة 19:25 رفع الجلسة و دعوة رؤساء الكتل إلى الإنعقاد.

استانفت الجلسة أعمالها على الساعة 20:00 و وقع تسجيل الحضور ب114 نائبا. 

أثير جدل قانوني و دستوري في علاقة بمسألة الاغلبية المطلوبة للمصادقة على القانون، حيث اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان الاغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون عادي هي وجوب توفر الاغلبية المطلقة للنواب الحاضرين فيما اعتبر نور الدين البحيري (حركة النهضة) ان الفصل الموجود بالقانون الداخلي قابل للعديد من التأويلات في مستوى الاغلبية المطلوبة. 

كما عبر غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) عن رفض الكتلة لمشروع القانون مؤكدا ان التصويت لهذا القانون لن يكون الا تجنبا لعدم صرف الاجور.

اعتبرت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) ان تعديل المواقف الذي تم اثر مقترح التعديل هي نتاج لسمسرة سياسية متعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. 

اعتبر نور الدين البحيري (حركة النهضة) ان الاعتراض الذي عبر عنه عياض اللومي (قلب تونس) غير منطقي باعتبار انه صوت على مشروع القانون و على تقريره داخل اللجنة. 

عبر كذلك كل من حاتم المليكي (قلب تونس) و مصطفى بن احمد (تحيا تونس) على استعدادهم للتصويت على القانون تغليبا للصالح العام.

و تم تقديم مقترح تعديل حكومي للفصل الوحيد.

التصويت على مقترح التعديل 

  • مع:92
  • محتفظ:04
  • ضد:10

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع:109
  • محتفظ:05
  • ضد:19

 تم رفع الجلسة على الساعة 21:00.