عقدت اللحنة المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و مشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 على الساعة 11:40 و بحضور 13 نائبا.
في بداية الجلسة تعرض رئيس اللجنة إلى ضرورة مشاركة الوزارة في جلسات النظر في مشروعي قانون المالية لضمان مزيد من التوضيحات حول النسب و الأرقام المقدمة.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- اللجنة سيدة نفسها و يمكنها تقديم مقترحات تعديل بخصوص فصول المشروع.
- بخصوص الفصل المتعلق بالمنح يجب التصويت عليه قبل 2 ديسمبر و هذا الأمر لا يطرح إشكالا.
عياض اللومي ( حزب قلب تونس)
- المصادقة على الأرقام التي قدمت بمشروع قانون المالية يستوجب إعادة الإستماع و النقاش إلى إطارات وزارة المالية.
عدنان إبراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)
- بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي، وزارة المالية تعزو الفوارق في النسب إلى الزيادة في كتلة الأجور و إرتفاع نسبة الدعم في سعر المحروقات
- يمكن المصادقة على النسب الواضحة دون المرور إلى النسب التي تطرح إشكالا.
عياض اللومي (حركة قلب تونس)
- بخصوص الرزنامة: علينا اليوم إتمام المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي.
- سنعقد إجتماع لجنة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 10 صباحا.
- يوم الأربعاء سنستمع إلى كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
- سنعقد جلسة إستماع إلى إتحاد الشغل و قد عرض الإلتقاء فقط برئيس اللجنة.
معز بلحاج رحومة ( حركة النهضة)
- إجتماع إتحاد الشغل مع رئيس اللجنة فقط لا علاقة له باللجنة.
- جميعنا نعتقد أن مشروع قانون المالية لا يستجيب إلى تطلعات الشعب.
- إتحاد الشغل هو طرف مهم و لكن إجتماعه برئيس اللجنة فقط فهو شخصي و لا يعني اللجنة.
عدنان بن إبراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)
- الاصل في الأشياء أن تكون الجلسة مع إتحاد الشغل علنية.
لمياء جعيدان ( الحزب الدستوري الحر)
- لماذا طلب رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل جلسة مع رئيس اللجنة فقط؟
عياض اللومي (حزب قلب تونس)
- يبدو أن هناك بعض الحساسيات بين الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل و بعض الأطراف.
- أطلب منكم التصويت بالقبول أو الرفض حول إلتقاء رئيس اللجنة مع الأمين العام لإتحاد الشغل.
أسامة علية الصغير (حركة النهضة)
- هناك نظام داخلي يجب أن يطبق و نحن نصوت فقط على فصول.
مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)
- أسجل إعتراضي على هذا الأمر و لكن بإمكانكم عقد لقاء معهم و في حالة قبولهم يمكن الإستماع إليهم صلب اللجنة.
بعد الإتفاق على عدم التصويت على لقاء رئيس اللجنة فقط بالإتحاد العام التونسي للشغل من عدمه، قدم عياض اللومي (حزب قلب تونس) الخمسة لجان المصغرة التي ستعمل على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
و تم رفع الجلسة على الساعة 12.50 على أن تستأنف الجلسة أعمالها على الساعة 14:30.
إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:40 بحضور 14 نائبا و مشاركة إطارات الوزارة.
يمكنكم الإطلاع على الأعمال اللجنة عبر الرابط التالي: bit.ly/2QOwBLh
خصصت الجلسة المسائية لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، و تقدمت الوزارة بمزيد التوضيحات حول التعهدات المالية المضمنة بمشروع القانون.
في علاقة بقطاع المقاولات، أكد النواب أن طرح هاته النقاط بعود إلى الرغبة في تطهير الميزانية مؤكدين على أهمية إعتماد الدقة في المعلومات المقدمة.
و أفاد ممثلو الوزارة أن التعهد بمشروع ما من قبل الوزارة يأخد بعين الإعتبار تاريخ إنطلاق المشروع و الإعتمادات المتوفرة حتى يتسنى لها ترتيب أولوياتها.
مجدي بوذينية (الحزب الدستوري الحر)
- عدم خلاص المقاولين هو أمر غير مقبول، العديد اليوم مهددين بالسجن بسبب عدم خلاصهم.
هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)
- أقترح مدنا بجدول التعهدات.
شراز الشابي (قلب تونس)
- هل وقع التثبت من سلامة الوضعية العقارية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية 2020.
- هل يمكن مدنا بقائمة حول وضعية المقاولين كل حسب الإشكال الذي يتعلق به.
- يجب التعرض أيضا إلى مسألة الأقل سعرا بالنسبة لقانون الصفقات العمومية.
- 93 بالمئة من النسيج الصناعي متكون من مؤسسات صغرى، و الكثير من هاته المؤسسات لديها أموال يجب إستخلاصها من الدولة.
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
- قمنا برفع السقف و إقتراح العديد من المشاريع و قمنا برصد الميزانية الازمة لها ولكن فوجئنا بإشكاليات عقارية لذلك أساند زميلتي و أطالب مدنا بقائمة دقيقة بخصوص المقاولين.
هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)
- مبلغ الدعم المباشر و الغير مباشر الموجه للشركات العمومية.
- ماهي الإحتياطات التي إتخذتموها في حالة عدم صرف قسط شهر ديسمبر من قبل صندوق النقد الدولي.
لمياء جعيدان (الجزب الدستوري الحر)
- كان من الأجدر على الوزارة مزيد التدقيق بخصوص عدم خلاص المقاولين.
إطارات الوزارة
- مبالغ الدعم موجودة صلب التقارير الني قمنا بمدكم بها.
- علينا التعمق في موضوع المقاولين كل حالة على حدة حتى نستطيع مدكم بالتفاصيل.
فيصل دربال (حركة النهضة)
- نحن لم نشكك حول مصداقية الوزارة و لكن المعلومات المقدمة ضبابية.
- هل يمكن إضافة الإعتمادات و التعهدات في شكل ملحق.
إطارات الوزارة
- التعهدات ليست سنوية لذلك يمكن فقط مدكم بمبالغ إجمالية.
- سنقوم بإطلاعكم على المعلومات التي بحوزتنا و لكم الإختيار حول المعطيات التي تريدون إدراجها ضمن ملحق.
محمد عمار (التيار الديمقراطي)
- ماهي آليات الرقابة التي إعتمدها الوزارة لمراقبة الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري؟
إطارات الوزارة
- هناك ضبايبة على مستوى سحب قسط من القرض، و لكن تمكنا من سحب أقساط تمويل أخرى.
- من حيث تقييم النظام التقديري، هناك أمر ساري المفعول تم بموجبه إستثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري، و سنقوم بمدكم بالإحصائيات المتعلقة بتقييم هذا النظام.
تمت إثر ذلك تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و أجل التصويت عليه إلى يوم الأربعاء.
تم الإنتقال إثر ذلك إلى مناقشة الإجراءات الجبائية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2020.
قدمت ممثلة الوزارة مؤسسة التأمين التكافلي الواردة في مشروع القانون و المعنية بالفصول من 11 إلى 22 من مشروع القانون.
أسامة علية الصغير (حركة النهضة)
- ماهي الضريبة المطبقة حاليا و ماهي التغييرات حسب مشروع القانون؟
ممثلو الوزارة
- قمنا بتقسيم الجزء التقني و الجزء الغير تقني.
- الهدف هو الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات هذا النوع من التأمين.
- لا يمكن القول بأن هاته المؤسسات لم تمن خاضعة إلى الجباية، بل كانت خاضعة إلى النظام العام لمئسسات التأمين.
منذر بن عطية (إئتلاف الكرامة)
- التأمين التكافلي يحمل صبغة إسلامية فهل إستشرتم أهل الذكر في هاته المسألة.
ممثلو الوزارة
- القانون يستجيب إلى المعايير الشرعية قمنا بإستشارة المجلس الإسلامي الأعلى.
مجدي بوذينة ( الحزب الدستوري الحر)
إطارات الوزارة
- نظام التمويل الإسلامي ليس بدعة تونسية.
- حسب المعايير الشرعية تم تعويض مفهوم سعر الفائدة بمفهوم التجارة.
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
- هذا الإجراء هو مشروع قانون صغير مضمن صلب مشروع قانون المالية.
- ما الغاية من هذا النظام؟
محمد عمار (التيار الديمقراطي)
- هل أن هذا النظام هو مجرد توازي مع النظام التقليدي؟ و ماهي المداخيل المالية المتأتية منه؟
ممثلو الوزارة
- خصوصية التأمين التكافلي تأكد الحاجة إلى نظام جبائي خاص و لم نفضل إحدى النظامين.
- لا يوجد أي فرق في التعامل الجبائي بين النظامين.
تم إثر ذلك المرور إلى التصويت:
الفصل 11
الفصل 12
الفصل 13
الفصل 14
الفصل 15
الفصل 16
الفصل 17
الفصل 18
الفصل 19
الفصل 20
الفصل 21
الفصل 22
رفعت الجلسة على الساعة 19:50.