عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 22 أوت 2019، وذلك في إطار دورة برلمانية إستثنائية، خصصت للنظر في في مقترحي قانونين أساسيين عدد 2019/59 و 2019/60 يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.
إفتتحت الجلسة على الساعة 11:05 بحضور 135 نائبا.
و أعلن عبد الفتاح مورو في بداية الجلسة عن إستقالة كل من حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.
-نقاط النظام-
فيصل تبيني (غير منتم)
نناقش اليوم مشروع قانون خاص يتعلق بالإنتخابات الرئاسية و بصفتكم مترشح للإنتخابات الرئاسية فإن في رئاستكم للجلسة تضاربا للمصالح، فالرجاء منكم إحالة رئاسة الجلسة للنائبة الرئيس.
-تلاوة تقرير اللجنة-
يمكنكم الإطلاع على التقرير بإستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2KPJnG5
-النقاش العام-
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- هذا التنقيح جاء بعد وفاة الرئيس السابق.
- نحن بصدد إعداد قوانين حسب الظروف و هي ليست قوانين شاملة.
- نحن اليوم في وضعية خاصة جعلتنا تعيش حرجا بخصوص الإنتخابات.
- التقليص في الآجال ليست تعلة لطلب دورة إستثنائية بغاية إحترام الآجال و كأننا لم نقم بخرق الآجال سابقا في عدة مواضيع.
- الإقالات و التعينات التي تتم اليوم خدمة للإنتخابات غير مقبولة.
- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتعلل بإسقلاليتها فقط عندما يناسبها ذلك.
- المطروح اليوم لا يمثل إشكالية و لن يخلق لنا أوضاع غير مريحة.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- أعتبر أن تنقيح القانون الإنتخابي هو خطوة مهمة من أجل إحترام الدستور.
- إحترام الدستور يحتوي العديد من الجوانب الأخرى و أريد لفت نظر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للعديد من التجاوزات الحاصلة في علاقة بالحملات الإنتخابية.
الحبيب خضر (النهضة)
- نلتقي اليوم و برصيدنا نقطة سلبية و هي أن السلطة التشريعية تحولت بقرار لا نعرف مصدره إلا جهة إقتراح فقط.
- كل يوم تأخير هو إمعان في خرق الدستور.
فيصل تبيني (غير منتم)
- كان من الأحسن الإلتجاء إلى حلول أخرى عوض التنقيح.
- أطال المجلس بعدم التصويت على هذا التنقيح.
- أطالب الهيئة العليا للإنتخابات بالنظر في موضوع التزكيات الذي أعتبره تزوير مسبق للإنتخابات.
- النهضة عاهرة و تدعي الأخلاق.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- رغم التأكيد على ضرورة عدم المس من القانون الإنتخابي قبل الإنتخابات بفترة قليلة فها نحن اليوم نفعل ذلك.
المنذر بلحاج علي (غير منتم)
- العديد من الأطراف أطلقت حملاتها الإنتخابية قبل الموعد.
النذير بن عمو (الولاء للوطن)
- بخصوص عدم ختم القانون المنقح للقانون الإنتخابي :كأستاذ قانون أقول أن في حالة عدم نشر القانون فلا وجود له.
- عدم ختم القانون هو خطأ جسيم، و الخطأ الجسيم تتعهد به المحكمة الدستورية التي لم يتم تكريسها بعد.
-إجابة جهة المبادرة-
- رغم ورود المبادرة من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلا أن مجموعة من النواب قامو بتبنيها.
- أهمية هاته المبادرة تكمن في مدى تكريسها لإحترام الآجال الدستورية.
-التصويت-
التصويت على العنوان:
الفصل الأول:
الفصل الثاني:
الفصل الثالث:
المشروع برمته:
رفعت الجلسة على الساعة 14:45