loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 جويلية 2019
  • النظر في : 
  1. مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته
  2. مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة
  3. مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"
  4. مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"
  5. مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"
  6. مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"
  7. مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"
  8. مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"
  9. مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 14:50
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 78.8%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 جلسة عامة على الساعة 10:45 ، بحضور 89  نائبا و برئاسة محمد الناصر

في بداية الجلسة أعلن محمد الناصر عن إنضمام  لمياء المليح  لكتلة الائتلاف الوطني.

  قبل الشروع في النظر في  مشاريع قوانين استهلت  ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) الجلسة بمداخلة أكدت فيها تواجدها في المجلس على الساعة 9:18 يوم أمس لطرح  أسئلتها الشفاهية الا أن  الجلسة العامة  المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزيرة الصحة بالنيابة كانت قد رفعت.

و ساندها فيصل خليفة (نداء تونس ) مذكرا بأن المدة المخصصة لكل سؤال شفاهي يمكن أن تدوم حتى 30 دقيقة .

كما إنظمت  جميلة دبش  (كتلة النهضة) الى ارائهم واصفة طريقة  التعاطي مع الدور الرقابي  للنواب ب"غير السليم"

وأجمع كل من هؤلاء على تمسكهم باعادة برمجة الجلسة.  

على  اثر ذلك، فسر  محمد الناصر (رئيس المجلس)  أنه قد سبق اعلام كل الراغبين في النقاش بتوقيت الجلسة  و قد تمت المنادات 3 مرات مقابل عدم الحضور النواب المعنينين.

[مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته و مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة]

تجدون تقرير اللجنة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2SnkaVt

-النقاش العام-

سلاف القسنطيني (النهضة): 

  • هناك ارتجال في المشروع.
  • من الضروري بناء رؤية وطنية صلبة و واضحة في مجال الطاقة فيها استشراف  للسنوات القادمة للتأكيد على حوكمة قطاع الطاقة في تونس  و حسن التصرف في الموارد المحدودة اضافة  ضمان استمرارية التزويد و الأمن الطاقي.
  • الحقل الذي تستغله british gaz  و هو ملف فيه غموض كبير.
  • أدعو الى المصادقة لكن يجب أخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات الهشة و النظر فيها.

 

يوسف الجويني (نداء تونس)

  • أريد التأكيد على أهمية الطاقات المتجددة لتخفيف من عبئ الكهرباء.

 

فيصل تبيني (غير منتم)

  • التأجيل وقع من أجل مشاريع قوانين أخرى محل إنتظار التونسيين.
  • هناك افراط كلي لكل ما له علاقة بالبترول.
  • أؤكد على أن الغاز المتأتي من الجزائر يمثل مصدر مال أهم من بقية الموارد التونسية و  على المسؤولية المجتمعية للدولة.
  • أقترح تخصيص نسبة من المداخيل للولايات الحدودية التي يمر منها الغاز ليتم الاستثمار فيها مثل جندوبة.

 

شفيق العيادي  (الجبهة الشعبية)

  • من الضروري توضيح استراتيجية التعاطي مع الثروة الوطنية مثل الغاز و الماء و الشمس و النسج على منوال التجارب الناجحة لبعض الدول المجاورة.
  • من المهم إحداث شركة وطنية مالكة للسيطرة بالمراحل على الثروات إضافة إلى فتح الملفات  القديمة و مراجعة مجموعة الحقوق و الواجبات بالنسبة للمستثمرين.
  • المسؤولية المجتمعية لا يجب أن تتحول لمؤامرة جهة ضد جهة.

 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)

  • تقرير لجنة الطاقة يجب أن يعكس المصداقية. 

-التصويت-

التصويت على المرور للتصويت

  • مع 107 
  • ضد 0
  • محتفظ  1

مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته 

التصويت على العنوان

  • مع 99 
  • ضد 0
  • محتفظ 17

تمت المصادقة على العنوان 

 التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 99
  • ضد2
  • محتفظ 26

تمت المصادقة على الفصل الوحيد

التصويت على مشروع القانون برمته

  •  مع 100
  • ضد 0
  • محتفظ 28

تمت المصادقة على مشروع القانون  2019/50 برمته

مشروع قانون 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

التصويت على العنوان

  • مع 107
  • ضد 0
  • محتفظ 21

تمت المصادقة على العنوان 

التصويت على الفصل 1

  • مع 100
  • ضد 0
  • محتفظ 26

تمت المصادقة على الفصل1

التصويت على الفصل 2

  • مع 99
  • ضد 0
  • محتفظ 27

تمت المصادقة على الفصل2 

التصويت على مشروع القانون برمته

  •  مع 94
  • ضد 1
  • محتفظ 25

 تمت المصادقة على مشروع القانون  2019/51  برمته

[مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"،

مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،

مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"،

مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"،

مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"،

مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"]

يمكنكم الإطلاع على التقرير المتعلق بمشاريع القوانين الآنف ذكرها عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/2xT5fcg

-النقاش- 

فيصل تبيني (غير منتم)

  • القانون على أهميته يجب أن يطبق على كل المناطق  كي يكون مبادرة  لعدم تكريس الفوارق.

لطفي النابلي (نداء تونس)

  • الوضع حساس خاصة في ما يخص النقص الفادح للمحروقات  و الخلل في مقاييس تحديد الصلوحية. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • هناك قرارات تم اتخاذها فيها اخلالات كبيرة و صارت بصفة إستعجالية دون التثبت فيها.

 -التصويت-

التصويت على الإنتقال إلى التصويت

  • مع 100
  • ضد 0
  • محتفظ 5

مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"

التصويت على العنوان 

  • مع 87
  • ضد 1
  • محتفظ 19

تمت المصادقة على العنوان  

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 89
  • ضد 2
  • محتفظ 22

تمت المصادقة على  الفصل الوحيد

التصويت على المشروع برمته

  • مع 86
  • ضد 2
  • محتفظ 21

تمت المصادقة على مشروع القانون برمته

 مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"

التصويت على العنوان

  • مع 85
  • ضد 1
  • محتفظ 21

تمت المصادقة على العنوان  

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 84
  • ضد 1
  • محتفظ  21

تمت المصادقة على  الفصل الوحيد

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع 88
  • ضد 1
  • محتفظ 21

تمت المصادقة على مشروع القانون برمته

مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"

التصويت على العنوان

  • مع 94
  • ضد 1
  • محتفظ 18

تمت المصادقة على العنوان  

التصويت على الفصل الوحيد

 

  • مع 92
  • ضد 1
  • محتفظ 18

تمت المصادقة على  الفصل الوحيد

التصويت على المشروع برمته

  • مع 89
  • ضد 2
  • محتفظ 19

تمت المصادقة على  مشروع القانون برمته

مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"

التصويت على العنوان

 

  • مع 95
  • ضد 2
  • محتفظ 15

تمت المصادقة على العنوان  

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 88
  • ضد 3
  • محتفظ 18

تمت المصادقة على  الفصل الوحيد

التصويت على مشروع القانون برمته

 

  • مع 88
  • ضد 2
  • محتفظ 15

تمت المصادقة على مشروع القانون برمته

مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"

التصويت على العنوان

  • مع 89
  • ضد 1
  • محتفظ 17

تمت المصادقة على العنوان

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 86
  • ضد 2
  • محتفظ 18

تمت المصادقة على  الفصل الوحيد

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع 89
  • ضد 2
  • محتفظ 18

تمت المصادقة على مشروع القانون برمته

مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"

التصويت على العنوان

  •  مع 94
  • ضد 1
  • محتفظ 18

تمت المصادقة على العنوان 

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 92
  • ضد 2
  • محتفظ 19

تمت المصادقة على  الفصل الوحيد

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع 96
  • ضد 3
  • محتفظ 17

تمت المصادقة على مشروع القانون برمته

[مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"]

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32vcSUj

 رفعت الجلسة على الساعة  14:50 إثر الإنتهاء من تلاوة تقرير اللجنة  و تأجيل مواصلة النظر في مشروع القانون إلى جلسة يوم غد و فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.