عقد مجلس نواب الشعب جلسة يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 جلسة عامة على الساعة 10:45 ، بحضور 89 نائبا و برئاسة محمد الناصر
في بداية الجلسة أعلن محمد الناصر عن إنضمام لمياء المليح لكتلة الائتلاف الوطني.
قبل الشروع في النظر في مشاريع قوانين استهلت ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) الجلسة بمداخلة أكدت فيها تواجدها في المجلس على الساعة 9:18 يوم أمس لطرح أسئلتها الشفاهية الا أن الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزيرة الصحة بالنيابة كانت قد رفعت.
و ساندها فيصل خليفة (نداء تونس ) مذكرا بأن المدة المخصصة لكل سؤال شفاهي يمكن أن تدوم حتى 30 دقيقة .
كما إنظمت جميلة دبش (كتلة النهضة) الى ارائهم واصفة طريقة التعاطي مع الدور الرقابي للنواب ب"غير السليم"
وأجمع كل من هؤلاء على تمسكهم باعادة برمجة الجلسة.
على اثر ذلك، فسر محمد الناصر (رئيس المجلس) أنه قد سبق اعلام كل الراغبين في النقاش بتوقيت الجلسة و قد تمت المنادات 3 مرات مقابل عدم الحضور النواب المعنينين.
[مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته و مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة]
تجدون تقرير اللجنة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2SnkaVt
-النقاش العام-
سلاف القسنطيني (النهضة):
يوسف الجويني (نداء تونس)
فيصل تبيني (غير منتم)
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
-التصويت-
التصويت على المرور للتصويت
مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على مشروع القانون برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون 2019/50 برمته
مشروع قانون 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل 1
تمت المصادقة على الفصل1
التصويت على الفصل 2
تمت المصادقة على الفصل2
التصويت على مشروع القانون برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون 2019/51 برمته
[مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"،
مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،
مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"،
مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"،
مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"،
مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"]
يمكنكم الإطلاع على التقرير المتعلق بمشاريع القوانين الآنف ذكرها عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2xT5fcg
-النقاش-
فيصل تبيني (غير منتم)
لطفي النابلي (نداء تونس)
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
-التصويت-
التصويت على الإنتقال إلى التصويت
مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على مشروع القانون برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على مشروع القانون برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على مشروع القانون برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"
التصويت على العنوان
تمت المصادقة على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
تمت المصادقة على الفصل الوحيد
التصويت على مشروع القانون برمته
تمت المصادقة على مشروع القانون برمته
[مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"]
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32vcSUj
رفعت الجلسة على الساعة 14:50 إثر الإنتهاء من تلاوة تقرير اللجنة و تأجيل مواصلة النظر في مشروع القانون إلى جلسة يوم غد و فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.