انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثانية و أربعون دقيقة بحضور وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، و بحضور 4 نواب،
[كلمة وزير الصناعة حول مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته و حول مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة ]
- عزّزنا التمثيليّة في اللجنة المتابعة لموضوع أنبوب الغاز بإضافة ممثلين عن وزارة الماليّة و وزارة أملاك الدّولة،
- حاولنا قدر الامكان التسريع في كلّ حيثيّات العقد لكن انتظرنا الطرفين الإيطالي و الجزائري لابرام العقد،
- انتفعت الدولة التونسيّة كثيرا من هذا العقد في الماضي لكن آجاله تنتهي في سبتمبر 2019،
- المعطيات المتعلّق بسوق الغاز تغيّرت و الغاز الجزائري لم يعد يقدر على المنافسة مع الأتاوة التي تدف لتونس و قيمتها 5,25%،
- شراءات الغاز الإيطاليّة من الجزاءر قلّصت و هو ما له أن ينعكس سلبا عن أتاوتنا،
- عديد الأطراف كانت موجود في جلسات التفاوض التي قمنا بها مع الأطراف المعنيّة،
- أنبوب الغاز هي منظومة كاملة لنقل الغاز من الجزاءر لإيطاليا، 370 كم منها ممتدّة في تونس،
- سعة النقل هي 34 مليار متر مكعّب سنويا،
- تمّ الاتفاق سنة 94 لانشاء أنبوب غاز ثاني لترفيع طاقة النقل،
- قيمة الاستثمارات الجمليّة في هذا الأنبوب تصل إلى 2925 دولار
- تطوّرت الإتاوة سنويّا من 1983 إلى 2017 و تدفع إمّا نقدا أو كمّا أي بكميّات غاز،
- الإتاوة هي إحدى أهم مداخيل الغاز سنويّا للدولة التونسيّة،
- شملت المفاوضات ثلاثة محاور : الفني و القانوني و الإتاوة،
- تمّ التوصّل إلى مشروع اتفاقيّة مع الجانب الإيطالي اثر ابرامه عقد شراء مع صوناطراك بتاريخ 16 ماي 2019، و تمّ الاتفاق على الترفيع في الاستثمارات التي ستخصص لتونس،
- اصرّ الجانب التونسي على اعتماد مدّة لا تقلّ عن 10 سنوات للتعاقد،
- تمّ الاتفاق على مدّة 10 سنوات على الرّغم من طلب 5 سنوات من قبل الجانب الإيطالي،
- اقترح الجانب الايطالي التخفيض من نسبة الإيتاوة و قالوا أن الدولة التونسية استفادت أكثر من المعقول من الإيتاوة، و رغم تمسّكهم ب3% إلا أنّ الجانب التونسي أصرّ على 5.25% و هو ما تمّ اقراره،
- طالبنا بإضافة معلوم سنوي يقع تسديده للدولة التونسيّة مقابل استغلال شركة "ايني" لسعة نقل أنبوب يقدّر ب143 مليون دولار طيلة العشر سنوات،
- 160 مليون دولار هي قيمة الاستثمارات و التجهيزات و الصيانة التي سيتكفّل بها الجانب الإيطالي،
- المجمع الإيطالي هو الذي يتولّى تحمّل كامل ميزانيّة SOTUGAT و SERGAZ
- تمّ الاتفاق على تأمين تزويد البلاد الوتسيّة بالغاز على أن يتكفّل الجانب الايطالي بدراسة امكانيّة تزوّد الدولة التونسيّة بالغاز الأوروبي في حين حدوث أي طارئ،
- الشركتين تشغّلان قرابة 420 عامل تونسي،
[النقاش العام]
عامر العريّض (حركة النهضة)
- نحن اليوم أمام إتفاقيّة ليست كغيرها من التفاقيّات، لأنّها ذات 3 أطراف، و هي اتفاقيّة تغطي 65% من الانتاج الوطني،
- نحن حريصون جدّا على ان تكون هنلك شفافيّة كاملة أمام النواب و المجتمع المدني، و نريد أن يعرف كلّ التونسيون تفاصيل هذا الموضوع،
ياسين العياري (غير منتم)
- كان من المفروض أن ينتهي العقد في سبتمبر 2019 ليصبح الأنبوب ملكا لنا و بالتالي نرفّع في الأتاوة، لماذا لم يتمّ هذا؟
- ما هي الفرضيّة التي تمّ عليها بناء المعطيات؟
محمد زريق (حركة النهضة)
- حبّذا لو اطلعنا على نصّ الاتفاقيّة للاطلاع عليها أو لتعديلها،
- لماذا نزلت الأتاوة سنة 2014؟
- أتساءل حول موازين القوى في التفاوض ؟
- لماذا لم نحافظ على الأتاوات؟
- شركة إيني عاقبت زميلتنا سناء المرسني على موقفها ضدّ رخصة "برج الخضراء" بطرد زوجها العامل بالشركة،
الناصر الشنوفي (الإئتلاف الوطني)
- في بلادنا قضاء يحفظ الحقوق و الأمور لا تدار بهذه البساطة،
- من غير المعقول ما نراه من نيّة مبيّتة حول "السلبيّة" تجاه كلّ ما تقوم به الحكومة،
- بالتجارب المقارنة في العالم ما هي نسب الأتاوات و معدّلها؟
ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني)
- أنا ضدّ سياسة التواكل على الغاز الطبيعي و الطاقات الغير مستدامة،
- من الهام التفكير في توريد الغاز من أوروبا،
- هل استشرتم محامي مالي مختصّ في عقود المشاريع الكبرى من هذا النوع؟
[إجابة وزير الصناعة]
- الأمن الطاقي مهمّ جدّا، و هو ما دفعنا للتفكير في الضخّ المعاكس اي استيراد الغاز عبر أوروبا،
- الاستهلاك التونسي للطاقة كبير و نحن في حالة عجز،
- الهدف هو أن تمثّل الطاقات المتجدد 30% من مصادر الكهرباء في 2030،
- في جلّ الجلسات كان محامي الطرفين التونسي و الإيطالي حاضرين،
- ملكيّة الأنبوب لن تعود لنا في سبتمبر 2019، لنا كلّ تحويلات الملكيّة منذ 1983 و ليس من هذه السنة،
- مقرّ الشركة و المحطّات على ملك الدّولة التونسيّة،
- الدولة التونسيّة اقترحت سنة 1983 أتاوة ب10% بطريقة غير علميّة و هو ماعطّل التفاوضات لسنوات، و من ثمّ تمّ التفاوض مجدّدا للانتهاء بنسبة 5,25% ،
- 98% من المشتغلين في الشركتين هم من جنسيّة تونسيّة،
- لا يمكنني التعقيب على ما حدث لزوج السيدة النائبة لأنّه يشتغل بشركة غير عموميّة،
أكّد رئيس اللجنة عامر العريّض قبل رفع الجلسة على طموح اللجنة و البرلمان و الدولة التونسيّة لمزيد من الشفافيّة في التعاملات و في نشر كلّ ما يهمّ المواطن و ثرواته الطبيعيّة، و دعا إلى اجراء جلسة يوم الخميس لمواصلة النظر في مشروعي القانون الأساسيّين لمزيد النقاش،
رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة الخامسة و الربع مساءا،