عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 19 جوان 2019 على الساعة 11:15 بحضور 106 و برئاسة عبد الفتاح مورو.
و في إطار نقاط النظام تدخل كل من سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) ليستنكر حملة التشويه التي طالته إثر تعبيره عن موقفه من قراءة الفاتحة صلب مجلس النواب إثر وفاة الرئيس المصري الأسبق. كما تدخل عدنان الحاجي (الولاء للوطن) ليطرح مسألة الأسئلة الشفاهية المطروحة على الوزاراء و التي لا تتم الإجابة عنها.
[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/78 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي]
يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2MZXprE
[النقاش]
ماهر المذيوب (حركة النهضة)
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
إتهم سالم لبيض في مداخلته النائب من النهضة فتحي العيادي بالتحريض ضده ضمن حملة التشويه التي طالته نتيجة تدخله في إطار نقاط نظام في جلسة يوم أمس تتعلق بقراءة الفاتحة إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ليرفع عبد الفتاح مورو الجلسة على الساعة 12:15 إثر التشنج الحاصل بين كل من سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) و نواب كتلة حركة النهضة.
إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 12:55 و برئاسة فوزية بن فضة.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
فاطمة المسدي (غير منتمية)
حياة عمري (حركة النهضة)
أمل سويد (النهضة)
هيكل بلقاسم (غير منتم)
زينب براهم (النهضة)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
ليلى الوسلاتي (النهضة)
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
شفيق العيادي (غير منتم)
سناء الصالحي (الائتلاف الوطني)
ناجية بن عبد الحفيظ (الائتلاف الوطني)
جميلة الجويني (النهضة)
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
وعلى اثر استفاء جميع تدخلات النواب بخصوص مشروع القانون عدد 78/2018 قررت فوزر بن فضة (نائبة الثانية لرئيس المجلس) رفع الجلسة العامة دون الاستماع الى اجابة الوزير والتصويت على مشروع القانون ودون تقديم أي تبريرات الى ذلك وتجدر الاشارة الى ان عدد النواب كان ضئيلا جدّا ولا يسمح بتمرير مشروع قانون متعلق باتفاقية في حاحة الى 109 صوت. مما استدعى سفيان طوبال (نداء تونس) التعبير عن استيائه من غياب النواب في ظل مناقشة مشروع قانون مهم على حد تعبيره.
وتم المرور الى تدخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.