loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى  وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع القانون عدد 31 / 2019  المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 82.35%

عقدت لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استتغلال "حلق المنزل" وذلك يوم الاثنين 20 ماي 2019 وبحضور 14 نائبا على الساعة 10:15دق.

وتجدر الاشارة الى انّ اللجنة لم يتم الاعلان عنها مسبقا وانّما تمّ الاعلان عنها صباح نفس اليوم أي قيبل سويعات من انطلاقها.

[تدّخلات الوزير والوفد المرافق له]

  • ملف حقل المنزل ملف مفقود في المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وهذا يرجع الى غياب الرقمنة واستعمال التقنيات الحديثة في هذا المجال.
  • هناك العديد من الملفات المتراكمة والحكومة تسنعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في التعاطي مع الملفات.

كما قدّمت الوزارة عرضاحول مشروع القانون.

[تدّخلات النواب]

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

ما داعي من تضمين نسبة مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وتفعيلها؟

ملف حقل المنزل أدى ولاول في تاريخ الى تزلزل الوزارة الطاقة والقطاع.

جميع التقارير أثبتت انّ المستثمر قام بالعديد من الاخلالات وتمتع بالعديد من الامتيازات الواردة بمجلة المحروقات.

أين هي العقوبات التي يمكن تطبيقها وفرضها على المستثمر؟

اسماعيل بن محمود (نداء تونس)

من خلال العرض الذي تمّ تقديمه يمكن النظر الى المسألة من زاويتين الأولى تتعلق باجتهاد الملحوظ للحكومة لتسوية وضعية المستثمر التونسي والبحث عن حلّ لصالح الدولة.

لابّد من ايجاد حل قانوني لاشكال المتعلق بهذه الرخصة.

عبد العزير القطي (الائتلاف الوطني)

اذا كانت فعلا رخصة حقل المنزل هي ملف الفساد فعلى الوزير تقديم جميع المؤيدات خاصة وانّ هذا الملف أثار ضجة كبيرة أو أنّ تقديم الحلول  اليوم كاف لنسيان كل ذلك؟

خطاب الوزير اليوم صلب اللجنة وتمشي الذي قام به رئيس الحكومة وكيفية التعاطي مع هذا الملف هو ضرب لقطاع المحروقات.

وأنهى عبر العزيز القطي مداخلتها قائلا : "سيدي الوزير حلّ عينيك والمرحلة الجاية ستكون مرحلة محاسبة للجميع"

محمد زريق (النهضة)

المشرع أعطى حق الأفضلية لصاحب الرخصة الأصلي  وليس الحق الحصري لمواصلة الاستغلال  عند انقضاء الرخصة فهل أنّ الوزارة قامت فعلا الوزارة بفتح طلب عروض جديد؟

هل هناك حل اخر غير تطبيق الفصل 58 من مجلة المحروقات؟هذا ما يجب على الوزارة فعله هو البحث عن حل اخر.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

الذي حصل غي علاقة بملف حقل المنزل هل هو حالة معزولة أم ممارسة تحصل مع جميع الملفات

سناء مرسني (النهضة)

مالذي حصل في هذا الملف منذ انتهاء تاريخ الرخصة في 2009?

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

 تحسين الحوكمة في هذا المجلس لابّد أن ينطلق اليوم فهل انطلقت الوزارة في استعمال التقنيات الحديثة؟

 سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)

 متابعة ملفات الرخص شهد بعد الثورة ركود في عهد الوزارة ومن الملاحظ اليوم ان الهياكل المعنية تشتغل بصفة جدية على هذه الملفات.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

اللزمة انتهت في 2009 وما بعد ذلك لا يلزم الدولة التونسية في لا شيئ وهو باطل.

الناصر الشنوفي (الحرة)

حان الوقت للتصويت وحسم الأمر.

[ردّ وزارة الصناعة]

  • نحن في اطار رخصة استغلال ومن الممكن ادراج مسالة نسبة مشاركة الشركة الوطنية
  • هذا الملف هو اول حالة يحّل اجالها وهي تخضع الى مجلة المحروقات.
  • حقل حلق المنزل هو حقل هامشي وحتى الثروات المتوفرة فيه هي ثروات ضئيلة.
  • التسوية القانونية مهمة لاعادة الانتاج وهو الاهّم اليوم.
  • قي القانون التونسي ليس هناك اجراء يسمى طلب عروض وانّما مطالب ادارية تدرس صلب اللجان الفنية واللجنة الاستشارية للمحروقات.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 14:00 تمّ الاتفاق على عقد جلسة يوم الجمعة صباحا لمناقشة الاتفاقية.