عقدت لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة جلسة يوم الإثنين 13 ماي 2019 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بحضور 6 نواب للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة عدد 2018/69
و قام كل من الحسين اليحياوي، اسماعيل بن محمود، عامر العريض و ليلى أولاد علي بتلاوة تقرير اللجنة.
و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين:
و رفعت الجلسة على الساعة 12:30.