loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 47.06%

عقدت لحنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة يوم الخميس 25 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا و بحضور 5 نواب.

 

-الفصل 32- 

( الفصل 30 بعد إعادة ترتيب الفصول)

"يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي, المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:

- مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة,

- التصرف الإداري والمالي والفني,

- مساعدة مجلس الهيئة في إعداد مشروع الميزانية,

- حفظ وثائق الهيئة وإدارة نظام المعلومات وصيانته,

- تنفيذ المهام التي يكلّفه بها مجلس الهيئة,

- إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة,

- تحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها,

- المساعدة على إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على مجلسها."

لم يطرح هذا الفصل إشكالا

التصويت على الفصل 

  • مع: 5 
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل بصغته الأصلية

-الفصل 33-

"سيّر الجهاز الإداري مدير تنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة. 

يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشحات بالرائد الرسمي و على الموقع الإلكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشحات طرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذّر فبأغلبية الأعضاءثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

ضمانا للتناسق الفصل مع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية تم تغيير الأغلبية المطلوبة بأغلبية ثلثي الأغضاء. 

التصويت على التعديل 

  • مع:6 
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 6 
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 34-

يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصول 36 و37 و38 من هذا القانون.

لم يطرح الفصل إشكالا و تمت فقط تحديد صفة "التنفيذي"

التصويت على الفصل

  • مع : 6 
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل 

-الفصل 35-

"يوضع أعوان الهيئة تحت إشراف المدير التنفيذي للقيام بالأاعمال الإدارية والمالية والفنية التي يكلّفون بها ولتأدية الوظائف والمهمات الضرورية لاضطلاع مجلس الهيئة والمنتدى بمهامهما وصلاحياتهما."

التصويت على الفصل 

  • مع: 6
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل بصغته الأصلية

-الفصل 36-

يتعيّن على أعضاء مجلس الهيئة و مديرها التنفيذي و على أعوانها  التصريح بكل حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. 

كما يتعين على أعضاء المنتدى التصريح بالمكاسب وفق مقتضيات التشريع الجاري به العمل.

وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحدهم يتعيّن استبعاده إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه."

 طرحت ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) الخلط الحاصل بين التضارب في المصالح و التصريح بالمكاسب معبرة عن ضرورة إلزام أعضاء المنتدى بالتصريح بالمكاسب.

التصويت على مقترح تعديل

- حذف أعوانها من التصريح بتضارب الصالح

  • مع: 5 
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1

- إضافة الفقرة ثانية:  كما يتعين على أعضاء المنتدى التصريح بالمكاسب وفق مقتضيات التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع

  • مع: 6

-إلغاء الفقرة الأخيرة

  • مع: 4
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

 التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 4
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل معدلا

- الفصل 37-

"على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بتّ مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولّى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني, وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثّر, بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات, يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي حال ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثر, بصفة دائمة على العمل صلب الهيئة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه, قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 24 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمّد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح, يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 24 من هذا القانون".

التصويت على الفصل 

  • مع: 7
  • محتفظ: 0
  • ضد:0

تم إعتماد الفصل بصغته الأصلية

-الفصل 38-

 "يجب على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى أعضاء المنتدى وعلى أعوان الهيئة المحافظة على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم وفق التشريع الجاري به العمل.

ويعدّ إفشاء السر المهني من قبيل الخطإ الجسيم الموجب للإعفاء بصرف النظر عن التتبعات الجزائية".

إقترح محمد زريق (حركة النهضة) تحديد المدة التي على العون الألتزام فيا بالسر المهني بعد إنهاء الصفة و تم الإتفاق على الإقتصار على إضافة عبارة "وفق التشريع الجاري به العمل" آخر الفقرة الأولى.

التصويت على الفصل معدلا 

  • مع: 7
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 39-

"في صورة ارتكاب رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه لخطإ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية, وفي كل الحالات الموجبة للإعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من أغلبية أعضائه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه, ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

و في صورة إرتكاب أحد أعضاء المنتدى لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، يجتمع مجلس الهيئة و يحيل تقريرا معللا للجهة المعنية و في حالة الشغور  يتم تعوضه وفق  الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 26.

وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب طبق ما يقتضيه الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية, يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سدّها طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ووفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون".

 التصويت على المقترحات

- إضافة فقرة "و في صورة إرتكاب أحد أعضاء المنتدى لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، يجتمع مجلس الهيئة و يحيل تقريرا معللا للجهة المعنية و في حالة الشغور  يتم تعوضه وفق  الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 26."

  • مع: 7
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 7
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل معدلا

 

-الفصل 40-

"يعتبر رئيس وأعضاء الهيئة موظّفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفّر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية".

تم إعتماد الفصل في صغته الأصلية بإجماع الحاضرين

 

-الفصل 41-

"ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كما تقدّم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

تعدّ الهيئة تقارير دورية حول التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة يتمّ نشرها للعموم".

تم إعتماد الفصل في صغته الأصلية بإجماع الحاضرين

-الفصل 42-

"تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها عضو مجلس الهيئة من غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- عضو من مجلس الهيئة.

- ممثلان (2) عن الجهاز الإداري.

- رئيس وحدة التدقيق : بصفته عضوا قارّا."

تم إعتماد الفصل في صغته الأصلية بإجماع الحاضرين

-الفصل 43-

"إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون."

تم إلغاء هذا الفصل من قانون الأحكام المشتركة بقرار من المحكمة الدستورية، و تبعا لذلك تم إلغائه من هذا المشروع

-الفصل 44-

 

"تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكافة النصوص المنقحة والمتممة له."

عارضت ليلى أولاد على (الائتلاف الوطني) وجود هذا الفصل ضمن مشروع القانون لعدم وجود علاقة حسب رأيها بين الهيئة و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي متفقة في ذلك مع عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس)

تم إلغاء الفصل بالأغلبية مقابل محتفظ وحيد

رفعت الجلسة على الساعة 11:45.