loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
  • الاستماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع القانون الأساسي المذكور
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 76.47%

عقدت لجنة الصناعة جلسة يوم 28 مارس 2019، على الساعة 10:30 بعد تأخير دام أكثر من ساعة و بحضور 7 نواب. 

إفتتحت الجلسة أعمالها بمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

[مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69]

يمكنكم الإصلاع على نص مشروع القانون عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2HL1Y5U

"العنوان"

علي العريض (حركة النهضة)

  • سنبدأ بمناقشة العنوان، و لكن أعتقد أن العنوان المستعمل هو نفس العنوان المذكور بالدستور لذلك لا فائدة من تغييره و لن نأخذ ملاحظة الجهات التي إستمعنا إليها بعين الإعتبار بهذا الخصوص.

"الباب الأول: أحكام عامة"

-الفصل الأول-

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • الفصل 2 و 3 لهما نفس المجال، ملاحظتي شكلية حيث أقترح دمجهم ضمن فصل واحد بفقرتين بإعتبار تعلقهما بنفس الموضوع. 

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • عامة يبدأ القانون بالتعريف القانوني. 

عامر العريض (حركة النهضة) 

  • علينا إدماج تعريفات المصطلاحات في الفصل. 

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • هل هناك مصطلحات في هذا القانون غير معرفة بقوانين أخرى تلزمنا بتعرفها صلب هذا القانون؟
  • التعريف الذي سيتم إستعماله سيكون ملزم لهذا القانون و لبقية النصوص القانونية.
  • علينا استعمال التعريفات المستعملة بالإتفاقيات الدولية.

هالة الحامي (حركة النهضة) 

  • إتفقنا أننا لن نقدم تعريفات مظبوطة خشية تطور المفاهيم بالزمن و أن نضطر لتنقيح القانون فيما بعد.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • أنا مع عدم إدراج المفاهيم بالقانون.

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم شامل حسب القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة و أرى أن جهة المبادرة لم ترد تعرف المصطلاحات. 

عامر العريض (حركة النهضة)

  • هناك أهمية للتعريف و لكن الإشكال يتعلق بعدم وجود تعريف متفق عليه. 
  • الخشية أن نقر بتعريف قد يكون مصدر إختلاف مع العديد من التعاريف الأخرى من جهة أو أن نضيق المجال من جهة اخرى.

 محمد زريق (حركة النهضة)

  • التعريفات إما ان تكون عبر ماهية المفهوم أو عبر متعلقاته. 
  • علينا التدقيق أكثر في مسالة التعريفات.

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • مفهوم التنمية المستدامة يختلف حسب القطاع و لكن أظن أن تحديد تعريف قد يضبط العمل في المستقبل.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • الفصل الأول يعرف الهيئة و ليس المصطلحات. 
  • التوجه الأول يتمثل في عدم تحديد تعريف. 

تم التصويت على الفصل الأول بصغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

-الفصل الثاني-

تم التصويت على دمج الفصل الثاني و الثالث ليصبح الفصل الثاني كالتالي: 

"تخضع الهيئة للتشريع المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهام الهيئة الهيئة وصلاحياتها وتركيبها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها"

تم التصويت على الفصل الثاني بعد إدماجه و بصغته الجديدة بإجماع الحاضرين.

"الباب الثاني: مهام الهيئة و صلاحياتها"

-القسم الأول : مهام الهيئة-

-الفصل الرابع-

الفصل 4 من المشروع (الثالث بعد دمج الفصلين الثاني والثالث) 

"تساهم الهيئة في دعم الديمقراطية التشاركية بتوفير إطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.

وتضع الهيئة في إطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارت وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر."

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • تم التفريق بين نفس الشيء و هما المهام و الصلاحيات.  
  • هناك نوع من التداخل بين المهام و الصلاحيات بين هذا الفصل و الفصلين 7 و 8. 

ليلى ولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • تحيل هاته الصياغة إلى أن الهيئة هدفها دعم الديمقراطية التشاركية في حين انها وسيلة و ليست هدف.

 الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

  • المهام لا تعني الصلاحيات.

محمد زريق (حركة النهضة)

  • المهام تأخذ معنى الواجبات و الصلاحيات معناها الحقوق.
  • يجب الفصل بين المهام و الأهداف. 

اسماعيل بن محمود (الائتلاف الوطني)

  • السؤال المهم هو لماذا بعثت هاته الهيئة؟
  • هل أن هاته الهيئة هي ذات بعد استشرافي، رقابي؟

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • تنزيل الفصل 129 من الدستور في القانون يتطلب التركيز على الصفة الاستشارية للهيئة و هو ما يتعارض مع الفصل 4 من المشروع. 

 تم الإتفاق على المرور إلى الفصل السابع على أن يتم تحضير صغة مقترحة للفصول الرابع و الخامس و السادس من قبل الناصر الشنوفي و سناء مرسني

محمد زريق (حركة النهضة)

  • أقترح إعادة ترتيب الفصول.
  • الفصل الخامس يجب أن يكون الأول، يليه الفصل السادس ثم الرابع. 

-القسم الثاني: صلاحيات الهيئة-

-الفصل السابع-

"تستشار الهيئة وجوبا في:

- مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،

- مخططات التنمية الوطنية والجهوية والوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي.

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تسلمها للاستشارة بالنسبة لمشاريع القوانين وثلاثة أشهر بالنسبة إلى بقية الوثائق والمخططات والتقارير المذكورة أعلاه. ولا يحول عدم إبداء الرأي في الآجال المذكورة دون استكمال الإجراءات المتصلة بالمشاريع موضوع الاستشارة.

وترفق وجوبا مشاريع القوانين المشار إليها بهذا الفصل عند احالتها على مجلس نواب الشعب برأي الهيئة ويكون مصحوبا بتعليل الجهة المستشيرة في صورة عدم أخذها به. ويسري نفس الإجراء على باقي

المخططات  والوثائق والتقارير عند إحالتها على مجلس نواب الشعب.

كما يمكن استشارة الهيئة من قبل السلط العمومية في المسائل ومشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

يمكن استدعاء رئيس الهيئة أو من ينوبه من طرف مجلس نواب الشعب لشرح رأي الهيئة."

محمد زريق (حركة النهضة)

  • أنا مع حذف المطتين.

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • أنا مع التمشي في تفصيل المصطلحات، فمثلا علينا تحديد الجوانب الإقتصادية.
  • بالنسبة للفقرة الثانية، فيما يتعلق بآجال إبداء الرأي، أعتقد أن مدة شهر غير كافية.
  • أقترح حذف "ولا يحول عدم إبداء الرأي في الآجال المذكورة دون استكمال الإجراءات المتصلة بالمشاريع موضوع الاستشارة".

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) 

  • التنصيص على الآجال هو أمر معقول و لكن التنصيص على أن عدم إبداء الرأي في الآجال المذكورة لا يحول دون استكمال الإجراءات هو أمر قد يفرغ الإستشارة من جوهرها.
  • أنا مع إلغاء هذا التنصيص. 

إيمان بن محمد (حركة النهضة) 

  • أرى أن مدة شهر هي مدة معقولة، و علينا التنصيص على حالة عدم إحترام هاته الآجال. 

محمد زريق (حركة النهضة)

  • تحديد الآجال هو أمر ضروري و يكمن مناقشة المدة المضبوطة. 

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • وجود الأجال هو أمر مهم جدا. 

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • في إطار المهام التشاركية للهيئة، العمل يتطلب وقتا يفوق الشهر.
  • أقترح أن تضبط الآجال بصفة خاصة لكل مشروع. 
  • أقترح مدة سنة كآجال للإستشارة.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • بخصوص الفقرة الأولى: في الصياغة الحالية حصر لصلاحيات الهيئة و أفترح إضافة "المساءل ذات علاقة بالتنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة".
  • يجب إعطاء فرصة للبرلمان للمبادرة بإستشارة الهيئة.  
  • أنا مع إمكانية طلب الهيئة لأجل إضافي في حال عدم إكتفاءها بالأجل المحدد. 
  • عمل البلديات يجب ان يدخل ضمن إطار عمل الهيئة. 

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • يجب التدقيق في هذا الفصل لأنه جوهر الهيئة. 
  • الإستشارة تكون بطلب من الجهة الحكومية مما يعني أنها الجهة التي تحدد وجود الطابع البيئي مثلا من عدمه، 
  • في حالة عدم رغبة الطرف الحكومي في إستشارة الهيئة، كيف للهيئة أن تبدي رأيها رغم عدم إستشارتها؟
  • من الجهة التحكيمية التي تحدد إذا كان المشروع يدخل في إطار عمل الهئية؟
  • لذلك علينا تحديد المسائل الإقتصادية، الإجتماعية و البيئية؟

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • هل تدخل البرامج التربوية ضمن إطار عمل الهيئة؟ خاصة في إطار نشر ثقافة التنمية المستدامة.
  • هاته الهيئة تستشار في مدى ملائمة كل قوانين البلاد لمفهوم التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة.
  • علينا ضمان حق الهيئة في إبداء الإستشارة. 

اسماعيل بن محمود (الائتلاف الوطني)

  • الآجال المقترحة لا تطرح أية إشكال.
  • لا فائدة من التنصيص على آثار عدم إحترام الآجال حيث يجب حذفها و تعويضها ب: " و لا يمثل إستكمال الإجراءات خلالا إجرائيا".

تم قطع النقاش على الساعة 12:30 لتستمع اللجنة إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول  نفس مشروع القانون، كما تمت إحالة الفصول محل النقاش إلى المكلفين بصياغة مقترحات على ضوء النقاش الحاصل.

[الاستماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول  نفس مشروع القانون]

"تدخل الممثلين عن الكنفدرالية"

قام المتدخلون عن الكنفدرالية بالتعبير عن موقفها المرحب بمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة مركزا على أهمية التنمية المستدامة في علاقتها بمختلف المجالات.

كما تطرق المتدخل إلى دور الهيئة الذي إعتبره على غاية من الأهمية مشيرا إلى وجوب الحرص على إبعاد هاته الهيئة عن التجاذبات السياسية لتجنب عرقلة عملها.

و قد ثمن إثر ذلك المتحدث عن الكنفدرالية تكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى عمل اللجنة مقابل تجاهل الحكومة لهذا المبدأ خلال عملها على إعداد مشاريع القوانين لينطلق بعد ذلك إلى إبداء رأي الكنفدرالية حول محتوى مشروع القانون:

  • بخصوص الفصل 25 المتعلق بتركيبة منتدى الهيئة: 8 أعضاء من نفس المنظمة هو عدد كبير في حين يمكن الإكتفاء بعضو فقط 
  • المطالبة بمراجعة الفصل 25
  • نتأسف على غياب تمثيل كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ضمن منتدى الهيئة 
  • ندعو إلى تكريس التمثيل النسبي و ليس الحصري
  • الفصل 7 : إقتراح إضافة : الإصلاحات السياسيات العمومية و البرامج و المشاريع الوطنية الكبرى (على غرار الأليكا) و تثمين استشارة الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية. 
  • بخصوص مجلس الهيئة (الفصل 14): الترفيع في عدد الأعضاء إلى 5 أو 7.
  • الفصل 25: ضرورة الترفيع في عدد الخبراء.
  • الفصل 31: حذف الفصل 31 المتعلق بمنح حضور أعضاء منتدى الهيئة.

"تفاعلات النواب" 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • أثمن عمل الكنفدرالية. 
  • عمليا، كيف يمكن تفعيل إقتراحكم بخصوص الفصل 31؟
  • تركيبة الهيئة بما فيها من لجان، كيف يمكن ان نضمن تمثيلية الجميع بهاته اللجان؟

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • المهم في أعضاء الهيئة هو الكفاءة و النزاهة بقطع النظر عن الجوانب السياسية.
  • أعتبر أن نجاعة الأعضاء أهم بكثير من العدد.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • أتفق معكم في ما يخص المحاصصة السياسية، التمثيلية و توسيع دائرة الخبراء.

محمد زريق (حركة النهضة)

  • التمثلية داخل المنتدى تتعلق بالتصويت و ليس بإبداء الرأي.
  • نريد معرفة آرائكم حول مصطلح تعريف التنمية المستدامة و الأجيال القادمة

هدى تقية (نداء تونس)

  • أشاطركم الرأي حول تفادي التمثيل الحصري.

"إجابة ممثلي الكنفدرالية"

  • إستعمال مصطلح المنظمة الأكثر تمثيلا فيه إقصاء لبقية المنظمات.
  • التمثيلية صلب اللجان لا يمكن أن تكون موسعة حيث يجب الإبقاء على المؤسسات ذات الإختصاص التقاطعي و يمكن إستدعاء ممثلين عن قطاعات معينة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
  • من المهم الإعتماد على الكفاءة عوض العدد.

 تم رفع الجلسة إثر الإنتهاء من الإستماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على الساعة 14:00