loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التجارة حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 47.37%

اجتمعت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية للاستماع إلى السيد وزير التجارة حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) عدد 88/2018 وذلك لتعميق النظر في الجانب التقني للاتفاقية. 

انطلقت اللجنة على الساعة 15:20 بحضور 13 نواب. 

افتتحت لطيفة الحباشي رئيسة اللجنة الجلسة مذكرة بان مشروع القانون الأساسي المطروح فيه استعجال نظر للانظمام الى الكوميسا. و هو من ضمن الأولويات الحكومية لدعم التجارة الخارجية و أفادت ان اللجنة استمعت الى كاتب الدولة للخارجية في هذا الصدد و ان اللجنة تمنح اليوم الكلمة لوزير التجارة للادلاء بنظرة الوزارة للموضوع من الناحية التجارية ثم رحبت بالوفد الوزاري و أحالت الكلمة الى السيد عمر الباهي.  

 

[كلمة السيد عمر الباهي وزير التجارة]

  • بدأ الوزير بتقديم الكوميسا و أجاب على المتسائلين من النواب بأن الوزارة ستبعث بنص الاتفاقية الى اللجنة و ان  هناك أشياء ليست تونس ملزمة بتطبيقها لأن الوزارة لم توافق عليها.  و أفاد ان المنظمة تنطوي على 12 مؤسسة مختصة تختار تونس الهياكل التى تريد ان ننتمي اليها.
  • أشار الوزير ان الكوميسا منظمة حكومية مقره افي  لوزاكا عاصمة زمبيا و هدفها انشاء منطقة تبادل حر بين الدول الأعضاء. 
  • هي مجموعة بلدان تحتوي على 540 مليون ساكن و لها نمو جملي يقدر ب4,7 من بينها 5 أحسن معدلات نمو في العالم. 
  • تنص الاتفاقية على اتحاد جمركي لكنه غير مطبق و يعتمد على المعاملة بالمثل. 
  • دول الكوميسا موردة أكثر من مصدرة و أهم سوق تصديرية و توريدية لها هي أوروبا. و لكن التبادل في ما بينها ليس قويا. 
  • هي اتفاق اقتصادي لكن ايضا سياسي. 
  • لتونس مؤشر تكامل عال مع هذه السوق تقدر ب 63 بالمئة و ذلك يعني ان هناك تكامل بين ما تصدره تونس و ما تورده دول الكوميسا.
  • بالنسبة لتونس, الكوميسا ستوفر فرص استثمار في الصناعات الغذائية و غيرها من القطاعات. و هناك رغبة كبيرة من القطاع الخاص التونسي في التوجه لافريقيا. 
  • الدخول للمنظمة يفرض على تونس 15 التزام و مساهمة مالية نسبية مرتبطة بالناتج الداخلي الخام. 
  • النتائج المحتملة هي تخفيضات في المعاليم الديوانية على تصدير المنتجات التونسية, تنويع المنتجات المصدرة و فتح الأسواق و تشجيع الانتصاب في هذه البلدان. 
  • اما بالنسبة للنتائج السلبية فتتمثل في تنقل الاشخاص و اليد العاملة.

[تفاعلات النواب]

لطيفة الحباشي (النهضة)

  • ماذا هيأت تونس من حيث الاجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية و اللوجستية لتحقيق انضمام فعلي لهذه السوق التجارية.
  • تونس تعتبر منطقة عبور للمهاجرين و أعتقد ان الاتفاقية تطرح التبسيط في اجراءات التننقل. غير ان فتح الحدود غير جيد اذ ان عدد المهاجرين غير الشرعيين كبير في تونس. الدينا حق التحفظ على هذا الجانب؟

أمل سويد (النهضة)

  • ماذا يمكن ان نستفيد او ان نصدر؟ 
  • ميناء قابس أعمق الموانئ في الجمهورية و مدينة قابس ستربط قريبا بمدينة واد سوف الجزائرية, اذا يمكن ان تصبح قابس فعلا بوابة تونس لافريقيا.

علي بنور (تداء تونس)

  • بلدان الكوميسا هو امتداد لمجال تونس الطبيعي. 
  • تطبيق هذه الاتفاقيات جيد و بادرة طيبة لبداية الفصل في بلداننا بين الاقتصادي و السياسي. 
  • البعد اللوجستي مهم جدا. جيد الدخول في الشراكة لكن يجب ان نستعد لها ميدانيا. 
  • هل فكرنا في اتفاقيات نقل بحري بالتوازي مع هذه الاتفاقية؟ النقل الجوي مكلف جدا.
  • هل هناك دراسة حول المنتجات او الخدمات التي نستطيع توريدها أو تصديرها لنمنح صورة حقيقية لمصدرينا حول الفرص؟

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • أشكرك على الحديث على البعد السياسي للاتفاقية. المساهمة المالية تكاد تكون رمزية مقارنة بما يمكن أن نجنيه على مستوى العائدات.
  • يجب تناول تنظيم تنقل الأشخاص. كيف العمل مع الهجرة غير الشرعية؟ هل نحن مستعدون لتنقل اليد العاملة و حق الانتصاب؟
  • يجب فتح تمثيليات دبلوماسية في الدول المنتمية للاتفاقية.
  • هي خطوة ايجابية لتنويع الشركاء الاقتصاديين و المنتجات المصدرة.
  • الأشياء التي نصدرها فلاحية و نحن يمكن ان تصدر الخدمات و اليد العاملة.
  • يجب ادماج القطاع الموازي. 

حافظ الزواري (الائتلاف الوطني)

  • بصفتي مصدر ارى ان هذه الاتفاقية تدعم المصدرين التونسيين. 
  • يجب التسريع في هذا القانون و تمريره على الجلسة العامة

رابحة بن حسين (الحرة)

  • تقولون ان هذه اتفاقية اطارية. ما معنى ذلك؟  أذلك يعني أنها تمهيدية و ان هناك اتفاقيات أخرى ستبرم من خلالها؟

الحسين جزيري (النهضة) 

  • هذه عودة للمجال الطبيعي و الموقع الجغرافي و المكان الذي يمكن التفاعل معه دون عقد. و من هنا يجب الاستثمار في الاتفاقية قبل الاستثمار من خلالها. كان العالم يربطنا دائما بالشرق الاوسط و هو ربط أمني. تونس موجودة في ثلاثي افريقيا و العالم العربي و المتوسطي و يجب استغلال نقطة القوة لمجالنا.
  • موضوع التنقل يجب التعامل معه وفق الشروط و الروابط العالمية ضد العنصرية. عمالنا يحضون بمعاملة جيدة في افريقيا اكثر من اوروبا. لا معنى ان نذهب للكوميسا بشروط و ان لا يكون للبلدان الافريقية الحق في التفكير في نفس الشروط.
  • قيمة فتح السماء ليست مع أوروبا بل مع المجالين العربي و الافريقي.
  • يجب ان نغير طبيعة علاقتنا بافريقيا. 

لطيفة الحباشي (النهضة)

  • اعجبت برئيس الجالية الافريقية 
  • فرنسا و ايطاليا تريدان فتح جامعات في تونس و ذلك فرصة لجلب العملة الصعبة لبلادنا من الطلبة الوافدين من بلدان ما وراء الصحراء.

[اجابة الوفد الوزاري]

  • قبل ان تدخل الكوميسا كانت مصر تحقق 96 مليون دولار من مداخيل التصدير و انتقلت الى 2 مليار دولار بعد دخولها و هذا حافز لنا.
  • أطمئنكم على مستوى الحوكمة في المنظمة التي يمكن ان يشكك البعض فيها نظرا لان البلدان الاعضاء بلدان تعيش دكتاتوريات اذ ان الجهة المانحة الكبرى هي الاتحاد الأوروبي و هي ضامن للشفافية.
  • اللغة العربية لغة رسمية للمنظمة اذا ليس هناك عائق لغوي.
  • لدينا امكانيات كبرى للتصدير, تونس يمكن أن تصدر الخدمات و الصناعات الدوائية أيضا.
  • اضافة الى التوقيع يجب دعم النشاط اللوجيستي. 
  • هناك نية لفتح سفارات و تمثيليات ديبلوماسية. 
  • نحن نحس أن الاوروبيين متكبرون تجاهنا. يجب ان يكون لنا شيء من التواضع تجاه الدول الافريقية. 
  • يمكن ان نستفيد من قروض المانحين لتشجيع التجارة البينية في الكوميسا.
  • حرية تنقل الأشخاص يندرج ضمن بروتوكول منفصل. و نحن نقرر متى نريد تفعيله و هو غير مطروح حاليا. 

رفعت الجلسة على الساعة 16:25  .