loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي الإدارة العامة للتشريع الجبائي حول:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة إستماع  إلى ممثلي الإدارة العامة للتشريع الجبائي حول:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

و ذلك يوم 6 مارس 2019 على الساعة  11:05 و بحضور 10 نواب

[كلمة إطارات وزارة المالية]

  • الفرق بين الاتفاقيتين : الاتفاقية مع ألمانيا تتعلق بالمراجعة و هي اتفاقية نافذة من 1976 و لا تزال حيز التنفيذ على عكس الاتفاقية مع سنغفورة فإنها الاتفاقية الاولى
  • حتى في حالة الموافقة على المراجعة فإن الاتفاقية الجديدة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إستيفاء الشروط الدستورية اللازمة لنفاذ الإتفاقيات
  • الاتفاقية المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي هي ليست إتفاقيات تمنح إمتيازات و لكنها فقط تجنب الإزدواج الضريبي للشخص المعني 
  • هاته الاتفاقيات من شأنها أن تطمئن المستثمر الأجنبي 
  • هناك فصل يتعلق بالإجراءات بالتراضي مضمن بالإتفاقية 
  • هناك العديد من الحالات التي تم حلها بالطرق الدبلوماسية 
  • هاته الإتفاقية تشمل كل الحالات 
  • الملف المقدم لكم يحتوي عى جدول مقارنة بين ما قبل و ما بعد 
  • المعطيات المعتمدة تمدنا بها وزارة الخارجية 
  • مصلحة الدولة التونسية هي أساس التفاوض 
  • التنصيصات الموجودة بالاتفاقية تمكن الدولة التونسية من ممارسة حقها في تسليط الضريبة 
  • الاطار القانوني للاتفاقيات يسهل اجراءات التعامل 
  • فرنسا لم تريد تطبيق الاتفاقية على المؤسسات المصدرة و تم اللجوء إلى التحكيم 

[تدخلات النواب]

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • أعتبر أن هاته الإتفاقيات مهمة خاصة مع البلدان التي نتعامل معها إقتصاديا 
  • أهمية هاته الإتفاقيات تكمن إيضا مع البلدان التي لم نعقد معها مثل هاته الاتفاقيات
  • هل لدينا القدرة لاستخلاص الضرائب و لمراقبة القيمية الحقيقية للمرابيح الخاضعة للضريبة 

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • علينا المطالبة بعقد الاتفاقيات مع البلدان التي يهمنا التعامل معها
  • هل لدينا اتفاقيات مع الدول القوية اقتصاديا كالصين
  • و هل عقدنا مثل هاته الاتفاقيات مع البلدان المعنية باتفاقيية الاليكا

[الإجابة إطارات وزارة المالية]

  • من الناحية القانونية لدينا اليات لمراقبة المستثمرين و أسعار التحويل و هاته الاليات مكرسة حتى خارج إطار الإتفاقيات 
  • لدينا اتفاقية مع الصين 

[المرور للتصويت] 

الحضور 10

[مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة]

 باجماع الحاضرين 

[مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل]

بإجماع الحاضرين 

 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:10