انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر بتأخير دام ساعتين و بحضور 4 نواب، و شرعت اللجنة في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ فصلا فصلا،
قالت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي أنّه لن يتمّ الفصل و التصويت على الفصول إنّما سيتمّ الاطلاع على مختلف مقترحات التعديل و مختلف الآراء حول الفصول،
[العنوان]
قالت يمينة الزغلامي أنّه يمكن أن يكون للعنوان تأثير على السياحة و أثر ووقع سلبي على المواطنين، و اقترحت تعديله بمقترح تأتي به لاحقا،
[الفصل 1]
"يهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور."
مقترح تعديل من الإئتلاف المدني للأمن و الحريات، للتنصيص على احترام ضوابط حفظ الصحّة العامّة و الأمن الوطني، في هذا الصدد قالت هاجر بالشيخ أحمد بضرورة التنصيص على جميع مقتضيات الفصل 49 من الدّستور أو الإحالة له،
الرأي الأوّل : وفق الدستور
الرأي الثاني : ذكر مقتضيات الفصل 49 المنصوص عليها
الرأي الثالث : الإحالة للفصل 49 من الدّستور في نصّ الفصل الأوّل
اثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 11:20