loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى: 
  1. ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية
  2. ممثلي الهيئة العامة للتأمين

حول مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع الى ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ممثلي بعض البنوك التونسية (بنك الزيتونة،بنك الأمان) وممثلي عن الهيئة العامة للتأمين التابعة لوزارة المالية حول مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وذلك على الساعة 10:15دق بتسجيل ساعة و15دق من التأخير وبحضور 05 نواب.

[تدّخلات النواب]

عبد الناصر شويخ(الولاء الى الوطن)

48 مؤسسة فقط تنتفع بهذا الصندوق وهو رقم محتشم جدّا.

 هل فعلا هناك انخراط لبعض شركات التأمين لتأمين عمليات تصدير لبعض الشركات المتواجدة بالخارج؟ وماهي اسباب عزوف هذه المؤسسات عن ذلك؟

الهادي بن ابراهم(النهضة)

ماهي كلفة هذه ضمانة التي ستكون تحت تكفلة مختلف مؤسسات التأمين؟ 

قطاع الفلاحة هو دائما قطاع منسي على الرغم من ضعف المخاطر والمجاوزافات في مشاريعه الاّ انّ البنوك وشركات التأمين تبقى عازفة عن تقديم خدمات متعلقة بالقطاع الفلاحي على الرغم من النتائج الايجابية التي يمكن أن يوّفرها على اقتصاد البلاد.

لابّد من التوّجه أكثر نحو الضمان بالوديعة الى جانب الضمان عند الطلب الأول.

الهادي صولة(النهضة)

هل تساهم البنوك حاليا في خط تمويل صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن و ماهي رؤيتهم لمزيد تشجيع البنوك لتمويله ؟

لابّد من توسيع دائرة المنتفعين بهذا الصندوق بهدف التشجيع على التصدير وتطويره ولاسيما تنويع القطاعات التي سيشملها هذا الصندوق نحو المزيد من تطويرها.

زيادة على الضمان المالي تطلب البنوك ضمانات عينية وهذا مخالف للفانون ونريد بعض التوضيحات في هذا الخصوص.

لماذا كل هذا التأخير لتقديم مفترح تعديل للقانون وتضييع العديد من الفرص تطوير مجال التصدير؟

محبوبة بن ضيف الله (النهضة)

ماهو تأثير الترفيع في القيمة المديرية على حجم معاملات البنوك واسنادها للقروض؟

جميلة الجويني (النهضة)

ماهي تركيبة اللجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات وماهو دورها؟

زهير الرجبي (النهضة)

[ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية]

  • هناك فراغ تشريعي في علاقة باسترجاع البنوك لأموال التي أقرضتها للشركات المنتفعة بالصندوق خاصة في علاقة بالضمان عند الطلب الأول (Garantie à premiere demande).
  • البنوك الاسلامية تقترح خدمات للمواطنين مع العلم انّه هناك مراسيم تمنع على البنوك 
  • فيما يخص الضمانات العينية التي تطلبها البنوك بالاضافة الى الضمانات المالية تعود أسباب ذلك الى انّ الضمان المالي الذي يوّفره الصندوق لا يغطي سوى 80% ولتغطية كامل المبلغ تلتجأ البنوك الى طلب ضمانات أخرى. 
  • فيما بخص تاثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية أشار ممثل بنك الزيتونة انّ هذا الاجراء لن يمس من حجم معاملات البنك وقدرتها على الاقراض في حبن أشار ممثل بنك الأمان انّها لم تؤثر سوى على قروض الاستهلاك وليس على قروض الاسكان.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، استمع النواب الى ممثلين عن وزارة المالية.

[ممثلي الهيئة العامة للتأمين]

قدّم رئيس الهيئة العامة للتامين مخاوف واشكاليات البنوك مع الحرفاء على غرار غياب الضمانات العينية وعدم قدرة الحرفاء على تسديد القروض مما يفّسر بالأساس عزوف البنوك على الانخراط في صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ومحدودية مجال هذا الصندوق مما يستوجب مراجعة الاطار القانوني للصندوق نحو :

-مزيد من توسيع مجال تدّخل الصندوق والتنصيص صراحة على تأمين الكفالات من قبل الصندوق

-امكانية اسناد مهام تسيرر الصندوق الى شركة تأمين عوضا عن شركة مختصة في تأمين الصادرات

-اقرار التصريح بالمعطيات ذات الصلة بالقروض والتمويلات والتسهيلات في الدفع والديوم المحمعة من قبل البنك المركزي كشرط لتفعيل نشاط الصندوق ليتمكن البنوك من التعرّف على وضعيات الشركات المتعامل معها.

نحن لا نؤمن سوى للشركات التونسية والخدمات الوطنية كل بلد هو مسؤول على تعويضات منشاته.

شركات التأمين التونسية لديها شح كبير في اللوج الى المعلومة في خصوص السوق الافريقية وفي العديد من الأحيان يتّم اللجوء الى السفرات لتعرف على وضعية الشركات.

كلفة التأمين ليس بعيدة عن كلفة التأمين في بعض الدول الأخرى.

هناك عزوف كبير على اعادة التأمين.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:50دق.