انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 8 نواب و بتأخير دام أكثر من ساعة،
و لدى انطلاق الجلس احتج محمد بن سالم على تصريح رئيس اللجنة منجي الرحوي في موزاييك القائل بأنّه يتعمّد تعطيل مشاريع قواني و قال أنّ من حقّ الرئيس معارضة القوانين لكن ليس من حقّه حجبها على اللجنة، و ردّا عليه قال منجي الرحوي أنّ صرّح بأنّ لجنة الماليّة لا تمرّر مشاريع قوانين تحت ضغوطات و هي مستقلّة في تحديد رزنامتها،
احتجّ مروان فلفال على تغيير جدول الأعمال دون استشارة النواب و اعلامهم قبل حيّز صغير من الوقت و طالب بالتداول حول برمجة أعمال اللجنة، و طالب بتدارس المواضيع التي طرحها محافظ البنك المركزي يوم الاثنين و أهمّها مشاكل الصرف،
من جهتها قالت ليليا يونس كسيبي أنّها لم تصدّق ما قرأته حول تعطيل رئيس اللجنة لمشاريع قوانين عدّة و أنّ المعارضة تعارض الدكتاتوريّة بالأساس،
من جهته قال محمد الفاضل بن عمران أنّ نقطة الضعف الوحيدة لهذه اللجنة هي عدم تمريرها لمقترحات القوانين، و مبادرات النواب، سيما مبادرته حول الأملاك المصادرة، و احتجّ على الإعلام الموجّه و المشوّه لصورته و لصورة رئيس اللجنة،
[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة ]
قال رئيس اللجنة أنّه من الممكن المصادقة على الاتفاقيّة نظرا لأنّه وقع التداول حولها، و قال أنّ الاتفاقيّات بخصوص التهرّب الضريبي مهمّة و تتعلّق بعدة مهن، و قال أنّه من المهنّ استدعاء مختصّصين للتعرّف أكثر على جوانب مختلف اتفاقيّات الاذدواج الضريبي،
و قال المنصف السلامي من جهته أنّه تمّ توسيع القاعدة بإدراج الفنانيين و الرياضيين،
من جهته رأى الهادي بن براهم ضرورة استدعاء ممثلين عن وزارة الخارجيّة وزارة الماليّة للتعمّق أكثر في جوانب الاتفاقيات،
أما مروان فلفال فرأى أنّه من الضروري إعلام و نشر المعلومات للجاليات المعنيّة بهذه الاتفاقيّات بطريقة ناجعة،
من جهته رأى المنجي حرباوي ضرورة التريّث لحين الاستماع لمختلف الجهات المعنيّة قبل المصادقة على الاتفاقيّة،
[مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي]
-كلمة وزير المالية-
-النقاش العام-
قال محمد بن سالم أن الجهة المانحة لا تحبذ تمييز الشركات الوطنيّة في الصفقات و تحبذ الشركات الأجنبيّة، و طالب الوزير بالتفاوض مع الجهة المانحة خاصّة و أنّ نفس الجهة المانحة لا تتعامل بهذه الطريقة في المغرب، و تطرّق لدى حديثه إلى التفاوض و قدرة التفاوض في الإتحاد الأوروبي،
تساءلت ليليا يونس كسيبي على مدى تكوين و تأطير الإطارات أو اليد العاملة التونسية في المشاريع التي نقترض لأجلها و طالبت بالتفاوض مع المقرضين في هذا السياق لتحقيق انتقال المعرفة،
من جهته قال المنجي حرباوي أنّ شرح الأسباب ليس وفي للموضوع الأصلي و فيه نفخ لما يمكن تحقيقه،
-ردّ وزير المالية-
التصويت على مشروع القانون
مع 7
ضد 1 (منجي الرحوي )
رفعت الجلسة على الساعة الثانية بحضور 8 نواب،