انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشر إلا الربع بتأخير دام 45 دقيقة و بحضور 7 نوّاب،
[مداخلة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين]
- ندعو لدور أكبر للقضاء الإداري و العدلي و المالي مع تقليص الإجراءات،
- في ما يخصّ المدّة ، 6 أشهر و تمديد ب3 أشهر هي مدّة طويلة و طويلة جدّا في التجراب المقارنة المدّة القصوى هي ثلاثون يوما في اسبانيا في البرتغال 15 يوم في فرنسا 20 يوم،
- المدّة طويلة خاصّة مع التدابير المنتظرة بمقتضى هذا القانون التي لن تخدم المصلحة العامّة و الطوارئ،
- لم يتمّ استثناء عدّة حقوق و عدّة حريّات من تدابير الطوارئ،
- استثنائيّة القانون لا يمكن أت تؤدّي للمساس من المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطيّة،
- مشروع القانون يحتاج إلى تدقيق أكثر و إلى تطوير،
- الانطباع الغالب هو أنّنا لم نبتعد كثيرا على أمر 73 بمقتضى هذا القانون،
[النقاش العام]
توفيق الجملي (الولاء للوطن)
أشعر أننا بدأنا اليوم في النظر في هذا القانون حيث سبق أن استمعنا لجهات المباردة الذين دافعوا بشراسة على القانون و هو ما لم يقنعنا حيث نعتبر مشروع القانون هذا "مصيبة" ،
أشكركم على التقرير المقدّم،
هذا القانون فيه تغوّل للسلطة التنفيذيّة و تغييب للسلطة القضائيّة،
لن نستعجل النظر في هذا القانون و ان لزم تركه للمدّة القادمة، اذ يجب اصدار قانون يحترم الجمهوريّة الثانيّة و مبادؤها و لا يغيّب القضاء،
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
لا بدّ للقضاء أن تكون له الموافقة ، هذا اليوم أهمّ جدّا من يوم برلماني ، سنستمع لكامل المجتمع المدني اليوم،
هاجر بالشيخ أحمد (الإئتلاف الوطني)
نحن مع رقابة قضائيّة سابقة و لاحقة، مشروع القانون هذا تناسى اختصاص المحكمة الدستوريّة و ان كان هذا القرار قرار اداري أو عمل سيادة أين يعود الاختصاص إلى المحكمة الدستوريّة،
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
لا يكفي اعلام مجلس النواب بل يجب الموافقة المسبقة،
لمياء الدريدي (الإئتلاف الوطني)
الفصول لم تحدّد العلاقات الواضحة في مستوى التشاور و الإعلام،ما نفهم من هذا القانون هو أنّه مسألة استباقيّة لخطر وشيك،
نحن اليوم أمام نظام جديد برلماني و فصل سلط و هذا القانون لا يستجيب لهذا النظام،
لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
هل يمكن اعتبار حاتلة الطوارئ حالة من حالات الاستثنائيّة أقلّ درجة من الحالة المنصوص عليها في الفصل 80 من الدّستور؟
يوجد جدل في اللجنة حول من له صلاحيّة اتخاذ القرار، هل هذا القرار قابل للطعن بدعوى عدم تجاوز سلطة أم أنّه قرار سيادي لا يمكن الطعن فيه بهذه الدعوى؟
آجال الطعن هي آجال عاديّة أم يجب أن تكون لنا آجال استثنائيّة؟
[ردّ ممثلي جمعيّة القضاء التونسيين]
- في مشرورع القانون الفصل 12 قيل أنّ القرار يمكن الطعن فيه في المحكمة الاداريّة، و يجب أن يكون ذلك استعجاليّا و في آجال مختصرة و نقترح أن تبتّ فيه الدوائر الابتدائيّة،
- لا يوجد اشكال في أن يراقب القاضي الإداري الطعن في الأعلان و في التمديد،
- نقترح أن تتمّ استشارة مجلس الوزراء و ليس مجلس الأمن القومي لتركيبته المضيّقة، خاصّة أنّ رئيس الدّولة يرأس وجوبا مجالس الوزراء المتعلّقة بالأمن القومي و الدفاع،
- الأفضل عدم الاكتفاء باستشارة رئيس الحكومة بل برأي كتابي من قبل رئيس الحكومة،
- الحالة الاستثنائيّة نظّمت بمقتضى الفصل 80 و هي حالة أشدّ ضراوة و من الأفضل فصلها عن حالة الطوارئ،
- هذا القانون هو انتهاك لحقوق الانسان لعدم تضمين للإذن القضائي و الاكتفاء بوكيل الجمهوريّة بالإجراءات المظمّنة بقانون الطوارئ،
- سكت القانون عن كيفيّة اخلاء و عزل المناطق،
- يجب الحصول على موافقة القضاء و عدم الاكتفاء باعلامه، كيف يمكن أن يعاقب القضاء دون الاطلاع على الاجراءات؟
رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر لتستأنف عملها على الساعة الثالثة مساءا للإستماع لمختلف منظّمات المجتمع المدني حول مشروع القانون،
[ المفوّضيّة السامية لحقوق الانسان]
- نبدي في هذا القانون قلقا أكثر من التّرحيب في ما يخصّ هذا القانون،
- نرحّب بهذا المسار التشاركي في ابداء الملاحظات في هذا القانون،
- التوصية الأولى هي اعتبار حالة الطوارئ حالة استثنائيّة حسب الفصل 80 من الدستور،
- المحكمة الدّستوريّة مغيّبة عن مشروع القانون،
- الدّول الأطراف في العهد الدّولي يجب أن تعلم بحالة اعلان حالة الطوارئ أو توقيف العمل بها و هو ما لم تعهد عليه الدّولة التونسيّة، و نقترح أن يدرج هذا في مشروع القانون،
- في ما يخصّ المدّة، نقترح التماشي مع الدّستور الذي ينصّ على 30 يوم،
- نقترح عدم تواصل حجز جواز السفر لما بعد حالة الطوارئ،
- يجبأن تكون كلّ الاجراءات آتية من وكيل الجمهوريّة و قابلة للطعن،
- في ما يخصّ النفاذ إلى المعطيات الشخصيّة و الأنظمة الإلكترونيّة، جاء هذا القانون بمواد عامّة و فضفاضة على خلاف قانون الإرهاب،
[ النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيّين]
- مشروع القانون هذا يتنزّل في سياق انتقال ديمقراطي و يشكو صعوبات كثيرا في هذا الانتقال و في بلد أين اصلاح المنظومات الأمنيّة و العسكريّة لا زال يشكو تعطّل،
- الصلاحيّات العائدة للوالي و لوزير الدّاخليّة هي اعطاء أكثر سلطة و صلاحيّات للسلطة التنفيذيّة،
- إذا منع الصحفي من معرفة مدى احترام السلطة التنفيذيّة للحقوق و الحريّات في هذا الإطار الاستثنائي،
- هذا القانون، في ظلّ مناخ اجتماعي قابل لعودة القبضة الحديديّة ، أن ينسف الانتقال الديمقراطي،
- الحالة الاستثنائيّة لها صور عدّة و حالة الطوارئ حالة منها،
- المدّة محدّدة بالفصل 80 بشهر واحد،
- يوجد مشكل في التمديد،
- لم نعد نتحدّث عن نظام عامّ بل عن أمن عام،
- أخطر التدابير هي الإقامة الجبريّة، و يجب أن تكون بإذن قضائي و بقرار كتابي قابل للطعن في مدّة معقولة،
- يجب وضع ضوابط لدخول المحلّات و التفتيش و حجز الأجهزة و يجب أن تكون بإذن قضائي،
- يجب افراد الصحفيين المباشرين باستثناء واضح وصريح من اجراءات التفتيش،
[مرصد الحقوق والحريات بتونس]
- أمر الطوارئ ل78 أحسن من مشروع القانون هذا الغير دستوري،
- ثلاث سنوات و نحن تحت حالة الطوارئ و ذلك لأنّ التمديد لم يتمّ تحديده،
- يجب التفرقة بين حالة التمديد و حالة التجديد،
- الفصل 10 يستثنى مقرّت السيادة فقط من التفتيش أي أنّ وزير الداخليّة سيحلّ محلّ النيابة العموميّة،
- ندعو إلى سحب المشروع و الدّعوة على عدم التمديد و التجديد في حالة الطوارئ،
- ابراز دور المحكمة الدّستوريّة ووجود أخذ رأيها،
[مرصد شاهد]
- هذا القانون متطابق مع الفصل 65 من الدّستور،
- لم يصرّح الدستور الجديد على حالة الطوارئ بل نصّ على الحالة الاستثنائيّة،
- التدابير المتّخذة من قبل الإدارة يجب أن تكون وفق القانون و تحترم الفصل 47 من الدّستور، و أن لا تكون مطلقة،
- المصطلحات فضفاضة و غير مفهومة،
- لماذا وقع تعويض مصطلح الخطر الداهم بالخطر الوشيك؟
- كان من الأجدى ضرورة استجابة هذا القانون مع ضوابط الحقوق و الحريّات المكفولة بالدّستور،
- من الواجب أن لا يقع التوسّع في "حالات الضرورة" و لا بدذ أن يتمّ تحديد دور الإدارة،
- التدابير يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الشخص المأخوذة في حقّه،
- نلاحظ وجود سلطة مطلقة لرئيس الجمهوريّة، لوزارة الدّاخليّة، للوالي
- لابدّ من وضع رقابة للقضاء العدلي،
[المرصد الدولي للتنمية المستدامة]
- لم يحترم مشروع القانون الأربع نقاط المذكورين في الفصل 47 من الدّستور في ما يتعلّق شروط الحدّ من الجريّات
- لماذا ذكرا الجمعيّات لهذا القانون و كنّها المصدر الوحيد المحتمل لخطر محدق بالبلاد،
- اقترحنا أن يقع تغيير العبارة لتشمل جميع الأشخاص المعنويين عوض الحصر على الجمعيّات،
- نقترح تحديد قائمة محدّدة في الأعمال المخلّة يالنظام،
- مشروع القانون هذا مخالف للفصل 80 من الدّستور،
[الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان]
- يجب التنصيص على كلّ من الحالة الاستثنائيّة و حالة الطوارئ،
- تشتيت جهة الرقابة و جهة الاعلان يؤدّي إلى المساس من الحالة و من الضوابط،
- خطورة القانون تكمن في إحداث مفاهيم جديدة لم تذكر في الفصل 49، كالخطر الدّاهم بالأفراد، الجمعيّات، ...
- يجب اعطاء فرصة في القانون للتظلّم الفوري لدى قضاء القرب و ليس القضاء المركزي،
- يوجد توجّه عام إلى إعطاء صلاحيّات كبرى للوالي ووزير الداخليّة دون أي رقابة،
- يفتقر مشروع القانون هذا للمفاهيم، التي وردت مبهمة، و يجب أن يتضمّن الباب الأوّل التدابير التي يعلنها رئيس الجمهوريّة،
[المفكّرة القانونيّة]
- يوجد ضرورة دستوريّة للقيام بهذا القانون و لكن يجب احترام الدّستور لدى سنّ هذا القانون،
- مشروع القانون لم يعرّف المصطلحات و خاصّة لمصطلح "حالة الطوارئ" و نقترح أن يتمّ المسّ فقط من الحريذات العامّة دون الحريّات الفرديّة،
- نقترح أن تكون الرّقابة لدى المحكمة الدّستوريّة لأنّها الضامن للحقوق و الحريّات،
- نقترح حذف التمديد و أن تكون حالة الطوارئ ل15 إلى 20 يوم،
- نرفض مشروع القانون هذا في صيغته الحاليّة ،
[الائتلاف المدني للأمن و الحريّات]
- نحن نعيش تحت حالة الطوارئ منذ أكثر من 1200 يوم،
- مشروع القانون المعروض سيكمل ترسانة قانونيّة للحدّ من الحقوق و الحريّات،
- هل من الممكن أن يطرح مشروع القانون هذا دون التساؤل حول النوايا ورائه،
- يوجد تركيز على الإرهاب و كإنّه الخطر الداهم الوحيد و هو خاطئ ،
- نحن ضدّ مشروع القانون هذا،
- لم يتمّ تبرير سبب الترفيع في المدّة،
- يجب التنصيص على الاستشارة الكتابيّة لرئيس الحكومة، و على مداولة مجلس الأمن القومي،
- نواب الشعب يجب أن يتداولوا حول حالة الطوارئ و أن يراقبوا تنفيذه،
- يجب أن يمدّ رئيس الحكومة مجلس نواب الشعب بتقرير مفصّل بعد انتهاء الحالة،
- يجب تشريك هيئة حقوق الانسان كهيكل رقابي،
- يجب ابلاغ الأشخاص المعنيين بالإجراءات،
- يجب أن تتمّ الطعون في قضايا استعجاليّة،
- يوجد مسّ لحقوق أساسيّة للأشخاص في المراقبة التكميليّة بالإمضاء ثلاث مرّات في اليوم،
- لم نفهم قراقات حجز جوازات السّفر،
- يجب أن يكون قرار التنصّت على المكالمات من قبل الوكيل الجمهوريّة،
- الانتهاكات في زمن الطوارئ يمسّ من الحقوق و الحاجيات الأساسيّة للأشخاص الخاضعين للإجراءات،
- نخلق لدى هؤلاء قطع في الروابط و العلاقات الاجتماعيّة لهم، و هي المرحة التي تسبق التطرّف و التهميش من المجتمع،
- الدّولة تمنعنى من جبر الأخطاء و التعسّف الذي تقوم به ،
[النقاش العام]
هاجر بالشيخ أحمد (الإئتلاف الوطني)
تطرّقنا لأغلب الملحوظات و يوجد تطابق و تقاطع للآراء حول مشروع القانون،
هل سحب المشروع هو الحلّ؟
جميع قوانين الطوارئ تأتي على عجل، و يجب أن يتّخذ تنظيم الحالة شكل قانوني،
لا فرق بين الخطر الداهم و الخطر الوشيك،
نوفل الجمالي (حركة النهضة)
سؤال يراودني منذ أن شرعنا في الاستماعات حول هذا القانون، هل أنّ رئاسة الجمهوريّة الجهة المخوّلة قانونا لتقديم هذا القانون؟
هذه الجهة أصبحت في نظري غير مخوّلة، الدّستور يتحدّث عن حالة الاستثنائيّة دون حالة الطوارئ،
المدّة الطويلة الغير مبرّرة في هذا القانون تؤكّد وجهة نظري،
حالة الطوارئ تعطي صلاحة ضبط إداري أكبر للسلطة التنفيذيّة على رأسها الحكومة،
هذا النصّ برمذته لا يترم الفصل 49 من الدّستور إذ لا يحترم التناسب،
كنت أتمنّى أن يقع تقنين الإجراءات على غرار S17 و الكفّ عن العمل بها في إطار مبهم،
هذا النصّ سيتغيّر رأسا على عقب،
توفيق الجملي (الولاء للوطن)
طلبت من جهة المبادرة أن يتمّ سحب المشروع، أخشى أن يتمّ سحبه بعد أن يتمّ الاشتغال عليه و تحسينه كما حصل من قبل نظرا لاحتوائه على نصيب كبير من الحريّات،
رفعت الجلسة على الساعة الخامسة و الربع،