عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية جلسة عمل صباح يوم الخميس 2019.02.07 على الساعة 10:25 دق خصصتها للاستماع الى ممثلين عن وزارة الداخلية حول مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ و ذلك بحضور 14 نائبا.
لطيفة الحباشي: (النهضة)
نأسف لعدم تمكن وزير الداخلية من الحضور و نعول على من ينوبونه من كفاءات للقيام بالمهمة على أكمل وجه
[عرض ممثلي وزارة الداخلية]
الفصل 6
لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطقق أو عزلها, وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة, و له أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد.
الفصل 7
مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 5 والعدد 1 من الفصل 8 من هذا القانون لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن والنظام العام ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك.
يتخذ الوالي في حدود دائرته الرابية كل الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية ومن في كفالته، وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية وزارة الداخلية.
الفصل 8
يمكن لوزير الداخلية وخلال سريان حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات التالية:
1- المراقبة الإدارية أمام السلط الأمنية الني يقطن بدائرتها المعني بالأمر في حدود ثلاث مرات في اليوم طبقا لنفس الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية,
2- تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع,
3- اعتراض اتصالاته والاطلاع على مراسلاته عل أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 72 ساعة، والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف الإجراء فورا.
يتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعراض إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الفصل 9
لوزير الداخلية أن يأمر بتسليم الأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص إلى أقرب سلطة أمنية يقطن بدائرتها المعنيون مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع.
الفصل 10
باستثناء مقرات السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة ومكان التفتيش.
تباشر عملية التفتيش بواسطة أعوان الضابطة العدلية المختصة ترابيا المنصوص عليهم بالمطّات من 3 إلى 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وبحضور شاغل المحل وفي غياب هذا الأخير لا يتم التفتيش إلا بحضور شاهدين إثنين على الأقل.
يمكن أن يشمل التفتيش النفاذ إلى الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الطرفية وبصفة عامة كل الأجهزة الإلكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.
إذا إقتضت الضرورة تفتيش محل آخر لأي سبب من الأسباب يجب إتباع نفس الإجراءات المقررة بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل.
يتم بدون تأخير إنهاء نتيجة أعمال التفتيش إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الفصل 11
يتم تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها أو مشاركتها خلال حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بقرار من رئيس الإدارة المكلفة بالعلاقة مع الجمعيات بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية.
يتم إعلام الممثل القانوني للجمعية بقرار التعليق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يمكن للجمعية الطعن في قرار التعليق وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5
للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن و النظام العام أن يتخذ خلال سريان حالة الطوارئ الإجراءات التالية:
1- منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة,
2- تنظيم إقامة الأشخاص,
3- تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية,
4- اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية,
5- منع كل صد عن العمل,
٠6 الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم,
7- منع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.
يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة.
في حالة اتخاذه إحدى الإجراءات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 من هذا الفصل يوجه الوالي إعلاما كتابيا إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
[مداخلات النواب]
عماد الدايمي: (الكتلة الديمقراطية)
يمينة الزغلامي: (النهضة)
"يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور"
هاجر بالشيخ أحمد: (الائتلاف الوطني)
توفيق الجملي:(الولاء للوطن)
رابحة بن حسين: (مشروع تونس)
لمياء دريدي: (الائتلاف الوطني)
محرزية العبيدي: (النهضة)
وفاء مخلوف: (نداء تونس)
لطيفة الحباشي: (النهضة)
[ردّ ممثّلي وزارة الداخلية]
و قد أعلنت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي إثر نهاية الأشغال عن تأجيل اليوم البرلماني المخصص لدراسة مشروع هذا القانون.
و بعد استيفاء النقاش, رفعت الجلسة على الساعة 13:37.
بإمكانكم الإطلاع على مشروع القانون في نسخته الحالية على موقعنا من خلال الرابط التالي:
https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c07f71e4f24d00ad93d3c43/texte