عقدت لجنة الفلاحة والسلامة الغذائية والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الخميس 07 فيفري 2019 للاستماع الى وزير التجارة حول مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وذلك بحضور 4 نواب من اللجنة على الساعة 10:20دق.
وفي مداخلته،أشار الوزير الى انّ مشروع هذا القانون يهدف بالاساس الى ادخال بعض التنقيحات التي من شأنها مزيد تدعيم دور صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وتجاوز الاشكاليات العملية التي تحّد من تطوير الصندوق وذلك من خلال الاستغناء على استثناءات التغطية التي تعيق الاقبال على الصندوق وجعله منتوجاته اكثر استقطابا للبنوك وأكثر تكيّفا مع احتياجات المصدرين.
[تدّخلات النواب]
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
من خلال مشروع هذا القانون يمكن الفهم بأنّه يهدف الى اعطاء صلاحيات تسيير واستغلال هذا الصندوق الى شركات التأمين الى جانب تسهيل الللوج الى المعطيات المتوّفرة لدى البنك المركزي للتعّرف على وضعيات الطرف الذي يرغب في التصدير.
الهادي صولة (النهضة)
التصدير هو مدخل من مداخل التنمية وهو مهّم جدّا ولابّد من دعمه.
الصندوق لم يحقق الأهداف المأمولة منه لاسيما من حيث المؤسسات المستفيد منه ومن حيث الأرقام التي يحقّقها.
الهدف الأسمى لابّد أن يكون دعم التصدير على مستوى جميع المؤسسات وليس فقط المؤسسات الصغرى والمتوسطة لذلك لابّد من تنويع أصناف المؤسسات المستفيدة.
لا يمكن نجاج المؤسسات الاقتصادية في ظلّ غياب مؤسسات تأمين وبنوك ذات فاعلية كبرى.
جميلة الجويني (النهضة)
لابّد من معرفة أسباب التوسيع المراد من خلال مشروع هذا القانون،التوسيع الذي سوف يشمل المؤسسات الكبرى الى جانب المؤسسات الصغرى والمتوّسطة؟ هل هو بسبب الصعوبات التي تمّر بها أو لانّ الدولة التونسية تملك الأموال صلب الصندوق والتي لابّد من استثمارها ؟
وما الذي جعل الحكومة تفّكر في اخراج شركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من تسيير هذا الصندوق؟
ماهي الضمانات التي لا تجعل البنوك وشركات التأمين تتلاعب بالاجرءات الجديدة التي سيضعها مشروع القانون.
عبد الناصر شويخ (الولاء الى الوطن)
ماهو تقييم الوزارة لتدعيم شركة الكوتيناس للتصدير خاصة في ظلّ عدم توفيرها لضمانات التصدير بالخصوص فيما تصدير المواد الغذائية؟
الخلل الكبير في التصدير في تونس هو غياب الضمانات.
زهير الرجبي (النهضة)
هناك العديد من الاشكاليات والعوائق أمام التصدير لذلك لابّد من العمل على تسهيل اجراءاته.
[اجابة وزير التجارة]
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن خلق بالأساس الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهذا هو أساس وروح قانون 1999 المؤسسات الكبرى ليست في حاجة لضمانات.
ادراج وتوسيع الشركات التي تدخل تحت طائلة هذا الصندوق هو انحراف عن اساس الصندوق وأعتقد انّ الأسباب الأساسية من وراء هذا هو الاجرءات والتعقيدات الجديدة في علاقة بالتمويل التي فرضها البنك المركزي واشكاليات شركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وصعوبات العمليات البنكبة.
اذا تمّ تمرير هذا المشروع المؤسسات الوحيدة التي سوف تستفيد هي المؤسسات الكبرى في حبن انّ هذا الصندوق خلق للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتمّ رفع الجلسة على الساعة 11:30 دق بعد تأكيد الوزير مجدّدا على انّ الهدف من وراء هذا المشروع هو بالأساس التصدير بغض النظر عن الطرف المصدّر هل هو مؤسسة كبرى أم متوّسطة كما شدّد على ضرورة ان يصبح لجميع الشركات القدرة على ارجاع الاموال للبنوك عند اوّل طلب.