انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و أربعون دقيقة بعد تأخير دامقرابة الساعتين سبع نواب و لدى كلمته الافتتاحيّة اعتذر عامر العريّض رئيس اللجنة على التأخير الحاصل و على الحضور الضعيف نظرا لأعمال المجلس المكثفة طيلة الأسبوع ، و أنّ بعض النواب لهم التزامات في الجهات، و قال أنّ الهيئة الدّستوريّة المزمع ارساؤها هيئة مهمّة و أنّه من المهمّ الاستماع إلى الجمعيّات التي تشتغل على الموضوع،
[كلمة ممثلي جمعيّة سوليدار تونس]
- قمنا بدراسة قامت بها سوليدار تونس حول الأحكام المشتركة و نجاعة أعمال الهيئات الدّستوريّة و قمنا بورشة حضرهتها عدذة أطراف من نقابيين و نواب و إداريّين،
- جاء مشروع القانون هذا استكمالا لإرساء الهيئات الدّستوريّة،
- في هذا القانون تكريس للفصل 129 من الدّستور
- لهيئة التنمية المستدامة دور استشاري لدى وضع مخططات التنمية،
- في اللجنة التأسيسيّة وجد خلاف حول تسمية الهيئة، اذ أريد أن يكون اسمها "المجلس الاقتصادي الاجتماعي"، و مع الحرص على ادراج "حقوق الاجيال القادمة" و "التنمية المستدامة" تمّ الاتفاق على الاسم الحالي،
-في الأحكام العامّة-
- ماهي علاقة الهيئة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي، بالجانب البيئي و بتعريف الأمم المتّحدة للأمم المتحدة للتنمية المستدامة؟
- لاحظنا أنّ الإدارة أدرجت عدّة مفاهيم بتأويلات عدّة دون أن تحدّد لها تعريفات، خاصّة في ما يخصّ "حقوق الأجيال القادمة" واسعة المعنى،
- اقترحنا عدّة تعريفات يمكنكم الأخذ بها،
- من الخطير عدم تعريف الموروث الثقافي و الرّصيد الحضاري و الهويّة الوطنيّة،
-في مهام الهيئة-
- نثمّن اضافة "الاستشارة الشعبيّة" التي ستكرّس الديمقراطيّة التشاركيذة و نقترح أن تكون أعمال الهيئة مفتوحة لمزيد من الشفافيّة،
- الفصل 6 ينصّ على عدذة مفاهيم يجب أن تعرّف،
- الفصل 7 لم ينصّ على وجوبيّة الاستشارة في ما يخصّ مشاريع الأوامر الحكوميّة ، خاصّة و أنّ مجلس الحوار الاجتماعي يستشار وجوبيّا في مشاريع الأوامر و هو غير معقول خاصّة و أنّ المجلس ليس بهيكل دستوري،
- مشروع القانون تجاهل المبادرات التشريعيّة و لا ينظم طريقة تعامل مجلس نواب الشعب مع الهيئة،
- هذا المشروع جاهل للطابع الخاص لبعض القوانين مثلا قانون الماليّة، و هو مهمّ خاصّة لضمان الاستقرار الجبائي،
- تركيبة الهيئة تختلف على تركيبة الهيئات الأخرى، لا نفهم التقليص الحاصل في عدد أعضاء الهيئة و هو ما يمكن أن يسبب تعطيل قرارات الهيئة،
- أعضاء الهيئة 3 فقط و غير متفرّغين و هو غير معقول أمام المهام المناطة بعهدتها،
- نقترح الترفيع في عدد الأعضاء من 3 إلى 9 أعضاء، و نقترح تغيير طريقة الترشّح على أن يكون مترشّحين من النقابات و أن يكون وجود تمثيليّة من المجلس الأعلى للجماعات المحليّة،
- في ما يخصّ شروط الترشّح، الفصل 14 تطرّق لمفاهيم فضفاضة على غرار "الاشعاع الوطني"،
- تمّ التداول ، لدى التأسيس، في ضرورة ترك "شرط الحياد" يقرّر في مجلس نواب الشعب،
- من الضروري التنصيص على التفرّغ،
-في المنتدى-
- لم نفهم اختيار عدّة اجراءات متعلّقة بالمنتدى من قبل الإدارة، خاصّة و أنّه تمّ تقليص الأعضاء و وضع عدد كبير في المنتدى و نتخوّف هنا من التعويم،
- لم نفهم كيفيذة اختيار الأعداد في تمثليّة أعضاء المنتدى،
- تمثيل الأحزاب في المنتدى يطرح اشكال، ما جدوى وجودها خاصّة و أنّها ممثلّة في البرلمان، و ان فتح الباب لكافّة الأحزاب فإنّ العدد سيكون مرتفع،
- من المهمّ التنصيص على التعدّديّة النقابيّة في التمثيليّة،
[كلمة ممثلي مؤسسة HEINRICH BOLL ]
- عنوان القانون لا يتماشى مع الفصل 125 من الدستور اذ لا يمكن أن يشمل صلاحيّات الهيئة المحدّدة في الدستور، و الصلاحيّات ليست المهام،
- الفصل الثاني لا يحترم قانون المتعلّق بالأحكام المشتركة،
- في غياب تعريف "التنمية المستدامة" و "حقوق الأجيال القادمة" لا يمكن أن تشتغل الهيئة خاصّة وأنّ مصطلح ال"التنمية المستدامة" عرّف في عديد المراجع، و يجب أن تحقّق أدنى مستويات التعريف لأبعاده الثلاث الاجتماعي الاقتصادي و البيئي، و جديدا البعد الثقافي،
- المهمّة الأولى للهيئة و الأساسيّة يجب أن تكون النظر في استدامة القوانين و ليس دورها في الديمقراطيّة التشاركيّة، لذا يجب اعادة التبويب حسب الأهداف،
- نقترح لعدم اغراق الهيئة بمشاريع القوانين خاصّة أمام قصر الآجال، أن تستشار وجوبيّا حول مشاريع القوانين ذات العلاقة المباشرة بالتنمية المستدامة و حقوق الأجيال،
- اقترحنا أن تكون مخططات التنمية الاقليميّة تخضع وجوبا لاستشارة الهيئة،
- نقترح فرد "الاستشارة الاختياريّة" بفصل خاصّ مع إعطاء امكانيّة طلب الاستشارة للبلديات،
- يجب أن يحترم التناصف في تركيبة الهيئة و يجب أن تتكوّن من 3 أعضاء كمثيلاتها من الهيئات،
- تركيبة المنتدى ستعرقل و توقف عمل الهيئة، سيتكوّن من أكثر من 100 شخص،
[كلمة ممثلي معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة]
- العديد من الدّول أرست لجان وزاريّة تعنى بالثروات الطبيعيّة و هيئات تعنى بالتنمية المستدامة،
- دول قليلة جدّا قامت بارساء هيئات مستقلّة و تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة على غرار بريطانيا،
- غاب مفهوم التنمية المستدامة على هذا القانون و مشمولات الهيئة غير واضحة و صريحة،
- الفصل 7 يطرح اشكال فيه بعض التناقض، الآجال شهر و 3 أشهر ضيّقة جدّا،
- الفصل الثامن يفترض إلمام يومي بالبرامج و المخططات و هو ما لا تنشره الهيئات العموميّة لذا يجب فرض آليّة لارسال هذه البرامج للهيئة،
[مداخلات النواب]
هالة الحامي: (النهضة)
تشبعي بالمعلومات القيمة التي سمعتها اليوم جعلني اتمنى لو اننا استمعنا اليكم قبل الاستماع الى جهة المبادرة
ماهو الاشكال في اعادة ذكر الصلاحيات في القانون حتى و ان شبق و ان ذكرها الدستور ؟
ألا ترون أنه من الضروري تعريف "مفهوم التنمية المستدامة" ؟
ألا ترون ان ادراج النقابات في عضوية منتدى الهيئة سيوسّع من تركيبتها ؟
الناصر الشنوفي: (الائتلاف الوطني)
تنوّع تركيبة أعضاء الهيئة من شأنه أن يخلق ثراء و إفادة و لا أرى ضيرا في ذلك
ليليا يونس كسيبي: (الائتلاف الوطني)
أرى أنه من الضروري تعريف مفهوم التنمية المستدامة و توضيح ماهية حقوق الاجيال القادمة و بيان الفروقات بين كلا المفهومين
تحزّ في نفسي السياسة المنتهجة من قبل الدولة في التنمية المستدامة التي تخص الطاقات المتجددة و ما نعانيه من عجز طاقي ناجم عنها
يجب أن نعي قيمة الذاكرة الوطنية التي ستجعل الأجيال القادمة تحترم حضارتها و تعتزّ بتاريخها و موروثها الثقافي
التنمية المستدامة و البيئة يتلاقيان لكنهما لا يتطابقان
حسين اليحياوي: (النهضة)
لا معنى للتشاركية صلب الهيئة ما لم يكن لها طابعا ملزما
محمد زريق: (النهضة)
لاحظت أن هناك تداخلا أو خلطا بين المهام و الأهداف في هذا المشروع
النص يحتاج الى المزيد من التدقيق و إعادة التركيب خاصة في بدايته
زياد الاخضر: (الجبهة الشعبية)
الوضع البيئي يخفي عدّة مصالح متضاربة و هو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحديد تركيبة الهيئة
ليلى اولاد علي: (الائتلاف الوطني)
لمست انفصاما بين نيّة المشرّع الدستوري و ما تمّ انجازه على ارض الواقع
أضن أن الحياد مفهوم طوبوي غير موجود على أرض الواقع و الانتماءات الحزبية ما تزال لها الغلبة
[ردّ ممثلي مؤسسة Heinrich Boll ]
- التمييز بين الصلاحيات و المهام أمر ضروري جدا من وجهة نظر قانونيّة
- أرى أن حصر عدد الأعضاء المكونين للمجلس أمر غير مجدي
- التنمية المستدامة مصطلح معقّد و له رابطة وثيقة بحقوق الاجيال القادمة و هناك ثوابت غير قابلة للزوال يمكن ان تشكل ملامح و خصوصيات كل من المفهومين و فكرة الديمومة هي الرابط الواصل بينهما
- التسمية القديمة لوزارة البيئة و التنمية المستدامة خاطئة و تحمل مغالطة
[ردّ ممثّلي جمعية سوليدار تونس]
- لا يمكن الحديث اليوم عن التنمية المستدامة خارج اطارها الدولي
- تحديد اهداف التنمية المستدامة اهم من مفهومها في حد ذاته
- كل القوانين تمس البيئة من قريب او من بعيد
- اقتراحنا الذي يخص تركيبة الهيئة الذي يرشّح النقابات لعضويتها من شأنه تسهيل التوافق بين مختلف الأطراف المعنية بالتشريع
- المجلس يجب أن يترأس اللّجان القارة
عامر العريض: (النهضة)
سيكون لنا يوم دراسي في الاكاديمية البرلمانية بالشراكة مع المنظمات الوطنية المعنية بالتوازي مع ندوات جهويّة حول مشروع هذا القانون في قادم الأيام.
و بعد استيفاء الرّدود, أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 13:20.