عقد مجلس نواب الشعب جلسة يوم الاربعاء 23 جانفي 2019 لاستكمال النظر في مشروع قانون عدد 26/2018 ومواصلة التصويت عليه ومن ثمّ تمّ الانتقال الى التصويت على مشروع قانون الاساسي للميزانية.
[نتائج التصويت المتعلقة بمشروع القانون الأساسي للميزانية]
[التصويت على العنوان]
[الفصل 1]
التصويت على مقترح التعديل الحكومي
التصويت على الفصل معدلا
[الفصل 2]
[الفصل 3]
[الفصل 4]
[الفصل 5]
[الفصل 6]
[الفصل 7]
[الفصل 8]
[الفصل 9]
[الفصل 10]
[الفصل 11]
التصويت على مقترح التعديل الحكومي
التصويت على الفصل معدلا
[الفصل 12]
[الفصل 13]
[الفصل 14]
[الفصل 15]
[الفصل 16]
[الفصل17]
[الفصل 18]
التعديلات المدخلة على الفصل 18:
التصويت على مقترح التعديل الحكومي :
التصويت على مقترح التعديل الأول :
التصويت على مقترح التعديل الثاني :
المقترح التعديلي الثالث :
راي مع : الحبيب خذر (النهضة)
رأي مخالف: مصطفى بن احمد (الائتلاف الوطني)
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل 18 معدّلا
و قد تباينت مداخلات النواب بين الداعمين لادراج مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي (الجندرة) الذي من شأنه ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين و الرافضين له بتعلّة أنه يؤسّس للمثليّة الجنسية في القانون التونسي.
و بعد المناوشات الحاصلة, رفعت الجلسة بحضور 72 نائبا نظرا لعدم توفّر النصاب اللّازم لانعقادها و تمّ تأجيل المصادقة على بقية فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية للمرة الرابعة على التوالي .