loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 23س
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة الصناعة جلسة استماع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة صباح يوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا بحضور عشرة نواب.

و بعد قيام الوزير بقراءة مشروع القانون, فتح المجال للنواب للإدلاء بمداخلاتهم.

[مداخلات النواب]

 

ليلى أولاد علي : (الائتلاف الوطني)

يجب تفعيل هته المشاريع على ارض الواقع و الا فلا فائدة ترجى منها

محمد زريق : (النهضة)

يجب ان يتم تعريف مفهوم التنمية المستدامة و عدم حصرها في الجانب البيئي

ارى خلطا بين مهام الهيئة و اهدافها في الفصل 6

لم اقتنع باقتصار مجلس الهيئة على 3 أعضاء فقط ؟ من غير المعقول ان يشكل شخصان اثنانالاغلبية المطلوبة لتوفر نصاب مجلس الهيئة حتى يتسنى لها الانعقاد لذا وجب مراجعة الفصل 22 من هذا المشروع

هالة الحامي : (النهضة)

استغرب اعتبار قرارات هذه الهيئة الدستورية ذات طابع استشاري

الحسين اليحياوي : (النهضة)

لدينا ترسانة قانونية جيدة في تونس لكن ماتزال الأضرار تلحق بالبيئة يوميا بالتالي لا نريد لهته الهيئة ان تكون على شاكلة مكتب دراسات يستشار و من ثمة لا يعتدّ برأيه

عبد العزيز القطي : (نداء تونس)

يجب ان يوضح المشروع ماذا يعني بالتنمية المستدامة في صيغة مثلى تكون محل اتفاق

يجب ان لا نجعل مهام الهيئة تقتصر على الجانب الاستشاري

تركيبة منتدى الهيئة ضئيلة و يمكن ان تؤدي الى خلق لوبي يحتكر القرار و يعطل سير العمل صلبها

زياد الأخضر : (الجبهة الشعبية)

هذا المشروع تنقصه التعريفات المتعلقة بالحقوق البيئية

الحفاظ على الاراضي الفلاحية و الماء و الطاقة و نوعية الهواء تعدّ من اولويات و مشمولات هذا المشروع

يجب ادراج شرط تضارب المصالح في هذا المشروع حتى لا نجد من يدافع عن المؤسسات الصناعية الملوّثة صلب هياكل الهيئة

يجب ان تحظى الهيئة بدور تعديلي لسياسات الدولة

هاجر بوزمي : (النهضة)

يجب مراعاة اثار عواقب القرارات التي نتخذها اليوم على أجيال المستقبل و أقترح ادراج منظمة الكشافة الى قائمة المنظمات التي تتعامل معها الهيئة

هدى تقية : (نداء تونس)

الهيئة اذا لم تكن ذات جدوى و اذا لم يتسنى لها خلق تغيير فلا أمل يرجى منها و ارى ان هذا المشروع جاء متسرعا في  استجابة سريعة لمقتضيات الدستور

شفيق العيادي : (الجبهة الشعبية)

يجب التخلص من التعريف الفضفاض للتنمية المستدامة و عدم حصرها في المجال البيئي

تركيبة مجلس الهيئة لا تتلاءم و المهام الموكولة اليه

 

[ردّ الوزير]

 

 لا أشاطر الرأي مع من يظن الهيئة استنساخا للمجلس الاجتماعي و الاقتصادي لأنها تمثل تصورا جديدا للتنمية في تونس

من قاموا بتحضير هذا المشروع لم يريدوا تحديد مفهوم ضيق للتنمية المستدامة بل اختاروه فضفاضا واسعا ليشمل مجالات لا تحصى علما و انا جل المنظمات الدولية العريقة لم تجمع على تعريف موحد و شامل له

الدستور لا يعطي للهيئة سلطة ترتيبية او سلطة لاتخاذ القرارات بل اكتفى بمنحها صلاحية استشارية وجوبية لا يستهان بها بالتالي لا يمكن لقانون ان يمنح صلاحية لم يأت بها الدستور

لا ننسى ان الهيئة تتمتع بصلاحية ابداء الاراء الاختيارية كما ان لها سلطة التعهد التلقائي و آلية العرائض المواطنية

المهم نجاعة التركيبة و ليس عدد اعضاء المجلس الذي يحظى بدور اشرافي لا غير

الدستور لم ينص على شرط الحياد ضمن الشروط التي حددها للترشح لعضوية الهيئة 

سهونا عن ادراج منظمة الكشافة و يمكن ان يقع ادراجها في النسخة المعدلة من الشروع

 

و رفعت الجلسة على الساعة 12:00.