عقدت لجنة النظام الداخلي جلسة عمل اليوم الجمعة 30/11/2018 على الساعة 11:00 للنظر في تقريرها حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 و تقرير نشاطها لسنة 2017 و ذلك بحضور 11 نائبا.
و عند عرض الاعتمادات التي تقترحها الهيئة على البرلمان للمصادقة عليها, اختلف النواب حول ما إذا كان يجوز الابقاء على الزيادة في منح الأعوان الوقتيين (رؤساء و أعضاء مكاتب الاقتراع و رؤساء مراكز الاقتراع) من عدمه و الحال أنه من غير المؤكد أن تحظى هته الزيادة بموافقة وزارة المالية ليتم في نهاية الأمر حذف الفقرة المتعلقة بالزيادة من التقرير.
و خلال النقاش, أعرب النائب حسونة الناصفي عن تعجبه من تصريح الهيئة ب " أن ضرورة ترسيم كامل المبلغ المقترح في الجزء المتعلق بالنفقات الانتخابية هو الضمان لشفافية و استقلالية الانتخابات " فأجابه النائب حبيب خضر بأن الهيئة كانت قد وضحت إبان الجلسة التي جمعتهم و إياها بأنها تريد أن تنأى بالهيئة عن التعطيلات و لا تريد لها أن تبقى رهينة القرار السياسي للسلطة التنفيذية فلا يصبح لاستقلاليتها أي معنى.
حسونه ناصفي (الحرّة)
يمكن أن نقبل زيادات بحكم ارتفاع سعر الدينار لكن أن تفوق ميزانية الاشراف على الانتخابات التشريعية تلك المرصودة للإشراف على الانتخابات البلدية فهذا أمر غير معقول.
الحبيب خذر (النهضة)
لا يمكن أن نقبل ان تصل ميزانية الهيئة الى 139 مليون دينار
حسين الجزيري (النهضة)
كان من المفروض أن تمدنا الهيئة بتفاصيل أكثر عن الأرقام التي أمامنا
هالة عمران (نداء تونس)
الهيئة فاقدة لاستقلاليتها تماما
الحبيب خضر (النهضة)
توشك أن تفقد استقلاليتها
هالة عمران (نداء تونس)
من غير المقبول ان تبقى الهيئة في انتظار رصد اعتمادات طارئة من قبل وزارة المالية, هذا ضرب صارخ و واضح لاستقلالية الهيئة
حسونه لناصفي (الحرّة)
مقارنة بالميزانية المرصودة للهيئة للاشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2014 هناك زيادة بما يقارب ال50 في المائة
فاطمة المسدي (نداء تونس)
أعتبر مراسلة وزارة المالية خطيرة و ستؤثر على استقلالية الهيئة و عملية الانتقال الديمقراطي في تونس
و أجمع الحضور على ضرورة الاسراع بعقد جلسة تحكيم في لجنة المالية بين الهيئة و وزارة المالية قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية الهيئة و ذلك لفصل الخلاف الحاصل حول المبلغ المطلوب و المبلغ المرصود.
و تمت المصادقة على تقرير اللجنة بإجماع الحضور و رفعت الجلسة على الساعة 12:50.