عقدت الجلسة العامّة اليوم 28 نوفمبر 2018 جلسة عامة لمواصلة التصويت على ميزانية وزارة العدل والنظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني الى جانب وزارة الشؤون الدينية وذلك على الساعة التاسعة و05دق وبرئاسة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
[مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية]
تطّرق النوّاب خلال النقاش العام بالأساس الى :
- الديبلوماسية الاقتصادية ولاسيما تلك المتعّلقة بالمنظمات الدولية الى جانب الاشكاليات والصعوبات التي يتعّرض لها عائلات التونسيين المتوّفيين بالخارج.
- ضرورة الاهتمام بالطلبة التونسيين بالخارج وتدعيم الامكانيات البشرية والكفاءات بوزارة الشؤون الخارجية الى جانب التركيز على تدعيم هذه العناصر البشرية وتكوينها مؤكدين على مسألة التشبيك داخل الوزارة.
- تحّركات وزارة الشؤون الخارجية في علاقة بقضية اختفاء الصحفيين نذير الكتاري وسفيان الشورابي الى جانب موقف تونس من العدوان السعودي على اليمن ومن "صفقة القرن" ولا سيما من زيارة الملك محمد سلمان الى تونس.
- ضرورة تثمين الحضارة التونسية وحسن استثمارها للترويج للسياحية بتونس وشدّد النواب على ضرورة تدعيم تواصل وزارة الشؤون الخارجية مع نواب الشعب خاصّة في علاقة باستراتيجية الوزارة الخارجية ليساهموا بدورهم في الترويج لصورة تونس أثناء زياراتهم الخارجية.
- تخلي الدولة التونسية عن الأطفال العالقين في السجون الليبية بعد تورط آبائهم او أمهاتهم في قضايا ارهابية
- انخراط تونس في الحلف الاسلامي لمقاومة الإرهاب و ما يمثله ذلك من مسّ بسياسة الحياد الإيجابي التي طالما تبنّتها بلادنا
- المزيد من الشفافية حول الرواتب و الانتدابات التي تخص العاملين بالسفارات التونسية
- التنديد بسوء الخدمات القنصلية المقدمة للتونسيين بالخارج
- القنصلية التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستجيب للمكالمات الهاتفية
[ردّ الوزير]
- اعتمدنا على منظومة التصرف حسب الأهداف و سنقيم مدى التزامنا بها في موفى السنة المقبلة
- وزارة الخارجية تشتغل حسب منهجية هي نتاج لعمل سفرائنا بالخارج و نحن لا ننتمي إلا لمحور واحد ألا وهو محور مصلحة تونس و حماية السيادة الوطنية
- سياستنا الخارجية لا تتغير بتغيير الحكومات و لا تقودها لا الايديولوجية ولا رغبات وزير الخارجية أو رئيس الدولة
- الارهاب و الهجرةظاهرتان أثرتا في سياسات الدول
- التزام تونس بالقضية الفلسطينية ثابت لكن القضية تراجعت و لم تعد على رأس اهتمامات المجموعة الدولية
- دورنا في الحرب القائمة في اليمن هو مساعدة اليمنيين على الخروج من الأوضاع التي يعيشونها
- أظن أن هناك تقزيم للمجهودات التي تقوم بها تونس في إطار الملف الليبي و دورنا هو عقلنة المواقف و تجميع الأطراف للمفاوضة و الخروج بحل سلمي و لنا لقاء قريب في القاهرة بين دول الجوار حول الوضع في ليبيا
- نحن لا نريد انتهاز الأوضاع في ليبيا لتعزيز اقتصادنا الوطني بل بالعكس نحن نصبو لما فيه مصلحة البلدين
- كنا قد راسلنا الجهات الثلاث التي تدعي إحكام السيطرة على ليبيا بخصوص اجراء تحاليل جينية للأطفال المحتجزين في ليبيا لكننا لم نتوفق في التأكد من جنسياتهم ليس لعدم رغبة و لكن لعدم التجاوب من قبل الحكومات التي تراسلنا معها
- نحن نسعى الى تحديد التونسيين الموجودين في السجون العراقية و تونس لازالت تتواجد في سوريا و نحن باتصال يومي مع وزير الخارجية هناك
- موضوع سفيان و نذير لا زال قيد البحث و قمنا بعدة اتصالات و ارسلنا وفد الى بنغازي من ضمنه قاضي التحقيق نفسه المكلف بهذا الملف للبحث في صحة التصريحات الاعلامية المتعلقة بهما
- تونس ليست مسؤولة على عدم التئام المغرب العربي و نحن ندفع لتهدئة الأوضاع بين الجزائر و المغرب
- الرجاء إعلام الوزارة في المستقبل بالبعثات البرلمانية في الخارج حتى يقع التنسيق مع المجلس
و بعد تلاوة الاعتمادات المخصصة للوزارة وقع التصويت على ميزانيتها ب:
- 105 موافق
- 4 محتفظ
- 21 ضد
[مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل]
بعد تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول ميزانية الوزارة, فتح رئيس الجلسة الباب للنقاش العام.
و في ما يلي أهم المواضيع التي تمّ تناولها من قبل النواب
- استقلالية السلطة القضائية : ضرورة وضع حدّ للضغوطات التي تمارس على القضاء سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو من قبل الأحزاب
- تحسين ظروف العمل صلب المرفق القضائي : نقص الدعم المادي و البشري (نقص في أعوان الحراسة وفي أعوان النظافة) في المحاكم التابعة للجهات الداخلية التي تفتقر إلى أبسط الأجهزة : آلات الطباعة, الحواسيب ..الخ, المكاتب في حالة رثة, القضاة و الكتبة يزاولون عملهم في أوضاع مزرية لا تليق بمكانة الوزارة
- إدراج العقوبات البديلة في المنظومة القضائية التونسية وسيلة لمجابهة حالات الاكتضاظ بالسجون ( اقتراح العمل بتقنية السوار الإلكتروني)
- الميزانية المخصصة للمعهد الأعلى للقضاء : المعهد يلعب دورا محوريا في تكوين قضاة المستقبل و ميزانيته هزيلة و يجب مراجعتها كما يجب تخصيص جهة محايدة لاصلاح الامتحانات و الحرص على انتداب القضاة النزهاء ذوو الأخلاق والأصالة بعناية تامة
- القضاء و الإرهاب : ماهي مآل القضايا التي عرضت على قطب مكافحة الإرهاب
- معايير انتداب القضاة : يجب مراجعة هذه المعايير و جعلها أكثر صرامة و دقة و لم لا إخضاع القضاة الى اختبار نفساني
- مراجعة معايير تمتيع السجناء بالعفو التشريعي العام : مراعاة ظروف التخفيف للأمهات السجينات
- الإغتيالات السياسية : أهمية استقلالية القضاء في كشف حقائق الاغتيالات السياسية و التحقيق في ما صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي
و بعد استيفاء المداخلات رفعت الجلسة على الساعة 13:10 و تم تأجيل الاستماع الى رد وزير العدل إلى صباح الغد.
عقدت الجلسة العامّة اليوم 28 نوفمبر 2018 جلسة عامة لمواصلة التصويت على ميزانية وزارة العدل والنظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني الى جانب وزارة الشؤون الدينية وذلك على الساعة التاسعة و05دق وبرئاسة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وفي مستهّل الجلسة تمّ الاستماع الى اجابة وزير العدل والتصويت على ميزانية الوزارة بـ :
- 87 موافق
- 09 ضد
- 01 محتفظ
و رفعت الأشغال على أن تستأنف على الساعة 15:00.
[مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدفاع]
استؤنفت أشغال الجلسة العامة على الساعة 15:00 بحضور وزير الدفاع و الوفد المرافق له, و بعد تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح أحيلت الكلمة للنواب للإدلاء بمداخلاتهم و كانت هته أهم المواضيع المطروحة:
[النقاش العام]
- ظاهرة العزوف عن اداء الخدمة العسكرية : التساؤل عن الحلول الممكنة لمجابهة هذه الظاهرة و التساؤل عن مشروع قانون الخدمة العسكرية و كيفية تفعيلها لإعادة إحياء شعور الانتماء و الوطنية في نفوس الشباب
- الموفق الإداري العسكري : الحاجة الى اعداد تقارير دورية تقيم أداء هذه المؤسسة المستحدثة و حصر عدد الدعاوى التي تم الفصل فيها
- القضاء العسكري: الشبهات التي تحوم حول المحكمة العسكرية و تدخل وزير الدفاع في عمله
- حياد وزارة الدفاع : النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية و الايديولوجية التي تريد أن تزج بها في الأزمة القائمة و حمايتها من الخروقات و تورط بعض القيادات العسكرية في التآمر على أمن الدولة, و طلب توضيحات حول صحة بث خطابات دعوية تكفيرية في بيوت الصلاة الكائنة بالثكنات العسكرية
- تطوير الصناعات العسكرية : تعزيز امكانياتنا الوطنية و ايجاد رؤيا و تصور لصيانة مقتنيات المؤسسة العسكرية
- ضعف ميزانية الوزارة : الاعتمادات المخصصة للدفاع الوطني هزيلة جدا مقارنة بما هو مطلوب منها لذلك يجب التفكير في طرق للتمويل الذاتي, و اهمية الإحاطة بالعسكريين و تحسين ظروفهم الاجتماعية و الترفيع في اجورهم و المنح المسندة لهم.
- ضرورة اخراج الثكنات العسكرية من مناطق العمران
- شغور منصب رئيس أركان الجيوش : الاسراع بتعيين قيادة موحدة لتدعيم جهود جيش البر و البحر و الجو
- مآل قضايا التآمر على أمن الدولة : على مجلس الأمن القومي أن يتعامل بجدية مع القضايا التي تهدد السيادة و الأمن الوطنيين و النظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة إلى المتهمين بالتآمر على الأمن القومي.
- مشاركة الجيش الوطني في حملات التنمية الوطنية
[ردّ الوزير]
- واجهتنا صعوبات في التزود بالمواد الغذائية الذي أصبح يمر وجوبا عبر اجراءات الصفقات العمومية
- سنواصل جهودنا في تحسين ظروف اقامة العسكريين في الثكنات و النهوض بأوضاعهم الاجتماعية و الاحاطة بجرحى المعارك الارهابية و عائلات من استشهدوا في الذود عن الوطن
- مشاركة الجيش في الجانب التنموي يندرج في اطار مهامه الثانوية و الأولوية الآن للمهام الدفاعية
- أقل من 2 في المائة من شباب تونس يتقدمون طواعية لتأدية الواجب العسكري لذا سنسعى الى تنفيذه بصفة تدريجية.
من مميزات مشروع قانون الخدمة العسكرية هو وجوبية تسوية الوظعية و التخلي عن التعيينات الآلية و التخلي عن الحملات الأمنية "الرافل" لأن الخدمة الوطنية واجب مقدس و ليست عقاب و تمكين الشباب من منحة شهرية و امتيازات اخرى كالنقل و السكن و اللّباس
- وزارة الدفاع تبذل كل جهودها للإحاطة الاجتماعية بالعسكريين: وفرنا اكبر عدد من المساكن العسكرية مقارنة بالسنة الفارطة و أحدثنا منظومة البعث العقاري للتمليك.
- الوزارة تسند جراية شهرية ينتفع بها عائلات الشهداء و تخص اباءهم و أمهاتهم برعاية صحية خاصة.
- شرعنا في إحداث مركز عسكري لمعالجة الامراض السرطانية
- احدثنا منحة الصحراء لكل من يحرس منطقة الصحراء الحدودية
- التعاون الدولي هو ركيزة للرفع من قدرات المنظمة العسكرية من خلال التدريبات و تبادل الخبرات
- مداخيل ديوان رجيم معتوق تفوق بعشر مرات قيمة الاعتمادات المرصودة للاستثمار
- للأمانة مردودية اراضي الضيعات الفلاحية العسكرية ضعيف جدا بسبب صرامة النظام القانوني المنطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لذلك سنسعى الى تحويلها الى مؤسسات عمومية ذات صبغة غير ادارية
- وزير الدفاع لا يتدخل في الترقيات بل مجلس القضاء العسكري هو من يجتمع و يقرر و لا سلطة للوزارة على القضاء العسكري
- الغرض من الفضاءات المخصصة للصلاة هي حماية الأمنيين من الاستقطاب و هي خاضعة لمراقبة الأمن العسكري
و إثر انتهاء ردّ الوزير وقع تلاوة الاعتمادات و التصويت على مشروع ميزانية وزارة الدفاع بـ:
- 108 موافق
- 10 محتفظ
- 0 ضدّ
[مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية]
على اثر المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني تمّ المرور الى مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية وذلك بالشروع في تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع الميزانية وثمّ اعطيت الكلمة الى النوّاب في اطار النقاش العام.
وتمحوّرت المواضيع المطروحة خلاله بالأساس حول :
كما يمكنكم الاطلاع على على تفاصيل النقاش العام بخصوص مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2019 صلب لجنة الحقوق والحريات عبر الرابط التالي.
وعلى اثر ذلك تّم رفع الجلسة العامّة على الساعة 22:50دق على ان تستأنف أعمالها غدّا صباحا على الساعة التاسعة.
استأنفت الجلسة أعمالها يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 على الساعة 09:25 لتُحيل الكلمة إلى وزير الشؤون الدينيّة للتّفاعل مع تدخّلات النوّاب بخصوص ميزانيّة وزارة الشّؤون الدينيّة.
أشار الوزير في مداخلته المُطوّلة إلى نقص الموارد البشريّة صلب الوزارة، كما تحدّث عن جملة القوانين والأوامر الّتي تعتزم الوزارة إصدارها أو إعداها فيما يتعلّق بتنظيم المساجد والكتاتيب وإفراد الكتاتيب بنظام قانوني خاصّ يُنظّمها.
كما تحدّث عن ضرورة تحييد الخطاب الدّيني عن التوظيف السّياسي والحزبي وتجديده بهدف مكافحة الإرهاب.
ومن ناحية أخرى تحدّث عن الإجراءات الّتي تتخذها الوزارة إزاء الخطاب التحريضي، ملاحظا أنّه لم تتمّ معاينة حالات ملموسة في هذا الصّدد.
إثر ذلك تمّ التصويت على اعتمادات وزارة الشؤون الدّينية على النحو التالي: