عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر اليوم لقاء مع خبراء من المركز الدولي للمساعدة القانونية وذلك بحضور 05 نائبا ودار اللقاء حول التجربة التونسية في العدالة الانتقالية كما تمّ التطّرق الى مختلف القوانين والتشريعات المهّمة التي صادقت عليها تونس خلال الفترة الانتقالية والتي سوف يصادق عليها في المستقبل من اهمّمها قانون المساواة في الميراث الذي أثار ضجة كبيرة ويعتبر خصوصية لتونس والمؤسسات الدستورية التي بصدد الارساء على غرار محكمة الدستورية.
ومن جهّة أخرى، من الاجتماع صادقت اللجنة على تقريرها بخصوص مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.