انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بتأخير دام ساعة و نصف بحضور 8 نواب و بحضور ممثلي الإدارة،
[الفصل 24 : دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية]
قال محمد الفاضل بن عمران أنّه كان لهذا الفصل أن يقدّم في السنة الفارطة، و أنّ عبارة "مؤسسات ذات صعوبات ماليّة" و إحداث اللجنة لن ينآى بهذا الفصل عن التجاوزات، و اقترح إما حصر الجهات الداخليّة بهذا الفصل أو القول ب"مؤسسات تواجه صعوبات اقتصادية" و تكون حالتها الاقتصادية معلومة عند القضاء،
تساءل منجي الرحوي عن المعطيات المتعلّقة بالمؤسسات ذات الصعوبات الاقتصاديّة و الماليّة، و تساءل أيضا عن القصد ب"إعادة الهيكلة الماليّة" ؟ و تساءل عن تكلفة هذا الإجراء على خزينة الدولة،
قال المنصف السلامي أنّ إعادة الهيكلة المالية لا يمكن أن تحدد بمقتضى أصل لكن اللجنة المحدثة بأمر لها أن تحدد ذلك، و تساءل عن القواعد و المعايير التي سيتمّ أخذها بعير الإعتبار،
من جهته رآى العجمي الوريمي ضرورة "المحافظة على مواطن الشغل" كمعيار من معايير هذا الإنتفاع،
عبّر حسام بونني على تخصيص النزل بعدّة اجراءات دون غيرها من المؤسسات على الرغم من الصعوبات التي تتعرّض لها هي أيضا و على الرغم من كونها ذات طاقة تشغيلية أكبر من النزل،
أعرب المنجي حرباوي من جهته على تخوّفه من عدم ضبط الشروط بمقتضى القانون و عبّر أيضا عن رفضه لتخصيص النزل دون غيرها بهذا الإجراء،
اعتبر كل من الهادي بن براهم و محمد الفاضل بن عمران هذا الاجراء نوع من الإعفاء لكن بطريقة ملتوية، و قالوا بأنّ النزل السياحيّة تمتّعت أخيرا بعدّة اجراءات،
و اقترح الهادي بن براهم تعميم الفصل على مختلف المؤسسات و تحديد معنى "الصعوبا المالية" و تحديد مهام اللجنة ثمّ ادراج ضرورة الاكتتاب،
من جهتها قالت ليلى الحمروني أنّ لم يتمّ تخصيص النزل فقط في هذا القانون بل تمّ خصّ عدّة صناعات في عدّة فصول في هذا القانون، و قالت بأنّ حال النزل في تونس يتطلّب تدخّل ،
قالت المديرة العامة للتشريعات أن إعادة الهيكلة تكون بإعادة جدولة الديون، أو بدعم الأموال الذاتيّة عن طريق المشاركة في رأس المال للأشخاص المستشميرن في رأس المال،
من جهتها، و بعد أن أكّدت أنّها لن تكون متمتّعة بهذا الإجراء و أنّ لا وجود لتضارب مصالح، قالت الزهرة ادريس، أنّه بعد عمليّة سوسة لم تتمتّع كلّ النزل بإعادة الهيكلة، و قالت و أنّه على الرغم من رجوع السياحة لنسق عادي إلا قلّة هم النزل التي تجاوزت الصعوبات،
طالب المنجي حرباوي الاطلاع على رصيد الديون المتخلّدة بذمّة النزل لدى البنوك العمومية خاصّة،
رآى كل من محمد الفاضل بن عمران و منجي الرحوي ضرورة تغيير العنوان لأنه لا يتماشى مع جوهر الإجراء،
و عقّب منجي الرحوي بأنّ القطاع السياحي قطاع أصبح مشرّد، و أنّه يحمل معه قطاعات أخرى كالصناعات التقليديّة و هو مصنّف كقطاع ذو مخاطر عالية" لذا فإنّ حصوله و نفاذه للتمويلات صعيب جدّا، لذا هذا الإجراء سيكون دافع لإعادة هيكلة و مساعدة هذا القطاع، لكنّه عبّر عن الشوائب التي تدور حول هذا القطاع قبل الثورة، و أنّه راكم ديون غير مستخلصة و هو ما وصفه بسوء التصرّف و النفاذ للإمتيازات الجبائية و الاقتراض دون حدود، و رفض المساعدة السياسيّة لكلّ من لم يحافظ على مؤسسته بصفة اختيارية،
في ما يخصّ رقم الديون المتخلّدة بذمّة النزل قالت ممثلة الوزارة أنها تصل إلى حدود 2400 م د ،
مقترح تعديل الفصل :
- العنوان جديد "دعم اعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية"
- إضافة عبارة "المحافظة على أعوانها" للفقرة الأولى من الفصل
- حذف عبارة "تحدث للغرض" من الفقرة الأولى من الفصل
التصويت على التعديل
- 14 مع
- محتفظ 1 (نعمان العش)
التصويت على الفصل معدّلا
- 14 مع
- محتفظ 1 (نعمان العش)
[الفصل 25 : إحداث بنك الجهات ]
أعرب محمد الفاضل بن عمران تخوفه من ناحية ديمومة البنك و ذاتيّته، كما اقترح ادماج مؤسسات أخرى كبنك الودائع و المؤسسات المشاركة في رأس مال المخاطرة،
و اقترح أن يكون مقرّ بنك الجهات في "قبلي"عارض المنصف السلامي فكرة أن يكون مقرّ البنك في تونس و قال أنّ تونس اتهحت نهج اللامركزيّة و يجب احترام هذا، و قال أنّه يوجد دور كبير للإحاطة بالشباب و تشجيعهم،
تساءل العجمي الوريمي عن سبب احداث هذا البنك الجديد بدمج بنك تمؤيل المؤسسات الصغرى و المتوسّطة و مؤسسة الضمان خاصّة و أنّ هذا البنك يعاني مشاكل كبرى،
تساءل مروان فلفال من جهته حول الآليات التي ستقوم بها الدولة لتحمي هذا البنك مما حصل لبنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسّطة،
و اقترح أن يكون المقر الرئيس للبنك في ولاية نابل،من جهتها عبّرت ليلى الحمروني عن ايجابية هذا الإجراء و احداث هذا البنك و تساءلت عن طاقته لعمليّة الإدماج و اكانت في صالحه أم أنها ستعرقل احداثه،
طرح كلّ النواب اقتراح لمقرّ البنك الرئيس و اقترح جهته لهذا المقر،
و عبّرت ليليا يونس كسيبي عن رفضها لإحداث الفروع في كلّ الجهات لما له أن يستهلك من موارد على حساب تمويل الشباب، و اقترحت أن يكون بنكا "بالشباب و للشباب" و أن يشغّل الكفاءات الشابّة،
رأى الهادي بن براهم التنصيص على ادماج بنك المؤسسات الصغرى و المتوسّطة و الشركة التونسية للضمان فقط و ارجاء بقيّة الاجراءات لقانون خاصّ يقدذم بعد قانون الماليّة،
رآى منجي الرحوي أن هذا البنك مهم و أن الحديث سيطول حوله و حول احداثه على الرغم من الاجماع الموجود حوله، و طالب باعادة صياغة الفصل حول الاكتتاب في رأس مال البنك،
من جهتهم رآى نواب آخرين ضرورة المرور للتصويت نظرا لاستيفاء النقاش و لوضوح الفصل،
قال منجي الرحوي أنّ هذا الفصل يحل محل فارس ميزانية و يجب وضعه في القانون الذي يعنى بقانون البنوك العمومية،
إقترح كلّ من محمد الفاضل بن عمران و سليم بسباس و المنصف السلامي إضافة مطة سابعة في الفقرة الثالثة : - القيام بالدراسات القطاعية و تشخيص و رصد مشاريع مهيكلة للجهات،" و اقترحت جهة المبادرة اضافة آجال شرط ابرام الصلح و الخلاص،
التصويت على التعديل 1
- مع 13
- ضد 0
- محتفظ 1 (ريم محجوب)
التصويت على التعديل 2
- مع 13
- ضد 0
- محتفظ 1 (ريم محجوب)
التصويت على الفصل معدّلا
- مع 14
- ضد 0
- محتفظ 0
رفعت الجلسة على الساعة الخامسة و النصف بحضور 14 نائبا