loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1.  كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري
  2. مدير عام النقل البحري بوزارة النقل

حول مشروع قانون عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 55%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الخميس 08 نوفمبر 2018 جلسة استماع الى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري مدير عام النقل البحري بوزارة النقل بخصوص مشروع قانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 بحضور 12 نائبا.

وقدمت جهّة الاستماع في بداية الجلسة بسطة حول   الاتفافية ومختلف أهدافها المتمّثلة حسب وثيقة شرح الأسباب المرفقة مع نصّ مشروع القانون في تحسيين التدابير لوقاية الارواح البشرية ومعّدات البحر وحماية المحيط البحري من التلوّث الى جانب ضبط شروط واجراءات اسناد اجازات البحر على متن سفن الصيد البحري.

[تدّخلات النواب]

وفاء عطية (النهضة)

اوّد التساؤل حول مدى اقبال الشباب على التكوين في المجال الصيد البحري؟

دليلة الببة (النهضة)

أكبر معضلة في تونس اليوم هي هجرة الكفاءات التونسية فكيف لمثل هذه الاتفاقيات فتح المجال لتشغيل الشباب التونسي؟

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

في اعتقادي انّ كل تدريب في حاجة الى كلفة مالية كبيرة فماهو تأثير ذلك على الميزانية؟

الزهير الرجبي (النهضة)

هل انّ تونس بامضائها على هذه الاتفاقية جاهزة لاسناد الرخص ام نحن في حاجة الى فترة انتقالية لتحقيق ذلك؟

[تعقيب جهة الاستماع]

  • في تعدّد مؤسسات الاشراف ضمان لنجاعة العمل وحسن المراقبة لكّن في نفس الوقت لابّد من ضمان حسن التنسيق بين مختلف الوزارات.
  • مراكزنا ليست مليئة بالاطارات مما لن يكّلف الدولة كثيرا.
  • لولا تفاوض الوزارة والديبلوماسية الخارحية لما توّصلنا لاسترجاع السفينة التونسية على اثر الحادث مع السفينة القبرصية الاّ انّ الخطأ البشري موجود وواضح.
  • لابّد من العمل على تحسين صورة الشركة التونسية للملاحة واعادة الثقة في اطاراتها.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة منتصف النهار ونصف وتقرّر الغاء جلسة الظهر لاستحالة حضور ممثلي الوزارة لمواصلة مناقشة مشروع قانون  يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.