حول مشروع قانون عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف صباحا بعد تأخير دام ساعة، بحضور 4 نواب و بحضور الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إياد الدهماني،
و لدى افتتاحه لأشغال اللجنة أكّد كريم الهلالي على الأهمية القصوى لدائرة المحاسبات و الالتزامات الدّولية التي حتّمت المصادقة على قانونها[كلمة ممثل رئاسة الجمهورية جهة المبادرة]
- مشروع القانون هذا يأتي في ملاءمة المنظومة التشريعيّة مع الدّستور الذي يقرّ بالقضاء المالي،
- المحكمة ستتمتّع بكلّ الضمانات التي نصّ عليها الدستور،
- تمّ اعداد مشروع القانون بالتنسيق مع دائرة المحاسبات، باعتماد منهجيّة تشاركيّة باعتماد معايير دوليّة في الرقابة الماليّة،
- من المهم أن تدرج و تقنّن مسألة تمويل الأحزاب و الجمعيّات المتدخّلة في الشأن العام،
- الفصول من 4 إلى 9 نصّت على اختصاصات المحكمة، القضائيّة و الغير قضائيّة أي الرقابيّة الممارسة على الهياكل المحددة في الفصل 4
- يهدف القانون أيضا إلى ارساء التصرّف في الميزانية حسب الأهداف و مبدأء المساءلة،
- تمّ ادراج تتعلّق بنشر التقارير و اعلام المواطنين حول التصرّف العمومي،
- الباب الثالث يتعلّق باحداث الدوائر الاستئنافيّة لترسيخ آليات التقاضي على درجتين، و بتركيبة المحكمة،
- الباب الرابع هو الأكبر مخصّص للقضاء و المحاسبين العموميين،
- الباب السادس وسّع في مجال تدخّل محكمة المحاسبات و لم يعد عملها يقتصر على الرقابة على التصرّف،
- فلسفة مشروع القانون هي فلسفة إيجابيّة تسعى إلى استكمال تنزيل أبواب الدستور و تعطي الدّولة أدات جديدة للحوكمة الرشيدة و حسن التصرّف في المال العام و مكافحة الفساد،
[النقاش العام]
سامية عبو (الكتلةالديمقراطيّة)
لماذا سيتمّ القانون الحالي و تعويضه بهذا القانون؟ يجب التذكير أنّ دائرة المحاسبات وضعت على المقاس في عهد الرئيس السابق، لمحكمة المحاسبات صلوحيّة الرقابة لكن ليس لها صلوحيّة التحقيق و الحكم و التدخّل، هل تمّ تجاوز هذا بمقتضى هذا القانون؟ لم يتمّ ذلك،
في الفصل 155 تمّ التنصيص على "تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون." في حين نصّ الفصل 10 على "لمحكمة المحاسبات أن تقدّر نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبينة بالباب السابع من هذا القانون."نلاحظ أنّ الرقابة لا تشمل إلا تمويل الدّولة و منحها و هذا لا تشمل بقيّة التمويلات و لا يتمّ ذلك إذا كانت المنحة تتعلّق ب50% من جملة الميزانيّة، أي أنّ الأحزاب الصغرى فقط هي المعنيّة لهته الفصول و بهته المراقبة، إذا عدنا للفصول على القياس،
يجب وضع آليات تخدم المصلحة العامّة لا الأحزاب الكبرى،النذير بن عمو (الالولاء للوطن)
ما أسمعه من حديثك هو وجود جهات أوروبيّة تستحثّ الدولة التونسيّة المصادقة على هذا القانون، الرجاء المزيد من الإيضاح،
العديد من الأقسام تتحدّث عن التقاضي و كافّة مراحله و اجراءاتهلاحظت في هذا السياق التعديد و التعقيد في طرق الطعن، في حين أنّه من الأجدر أن تكون طرق الطعن غير عديدة و واضحة، إذ عكس ذلك لا يخدم الرأي العام،محمد الناصر جبيرة (الإئتلاف الوطني)
تمّ التنصيص في الأحكام الانتقاليّة أنّ القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد مرور سنة و هذا مفهوم نظرا لإرساء التقاضي على درجتين، هل الحكومة مستعدّة لإرساء مختلف الهياكل المختصّة،كريم الهلالي (رئيس اللجنة )
في موضوع الاجراءات، محكمة المحاسبات تمارس اختصاصها القضائي و الرقابي على المحاسبين العموميّة وفق اجراءات الأحكام القضائيّة الخاصذة و لا يمكن ادراجها إلا في نصّ قانون أساسي،
في ما يخصّ الرقابة على الأحزاب السياسيّة، كلّ من الأحزاب و الرقابة كانت شكليّة لا تتعدى بضعة أوراق، لكن القانون الجديد يتحدّث على تعهّد من قبل الأحزاب،سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
الأصل في الأشياء أن نوفّر للمحكمة التعهّد التلقائي بالتدقيق و المراقبة و التحقيق،
الفصول 51 و 52 تنصّ على خطيّة من 100 إلى2000 دينار للمحاسبين العموميين الذين لم يقدّموا التقارير ، أي أنذ تقديم التقارير غير ملزم، و هو غير معقول،سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
الغاية من ارساء هذا الهيكل هو توفير النجاعة حسن التصرّف في المال العام،
بمقتضى القانون الجديد هل ستنظر المحكمة في الملفات أن ستحيلها على القضاء الجزائي؟[ردّ ممثل رئاسة الحكومة]
- الإجراءات اليوم جاءت لتقديم الضمانات و جاءت كمقترحات من قبل قضاة دائرة المحاسبات،
- الحكومة متعهّدة لتوفير كلّ الظروف لانطلاق عمل المحكمة في ظرف سنة من دخوله حيز النفاذ
- دائرة المحاسبات مسؤولة على المال العام و تنطق في المخالفات الماليّة، في ما يتعلّق بتميل الأحزاب، لذا لا يجب الخلط بين دور محكمة المحاسبات في المال العام و القوانين الأخرى المتعلّقة بتمويل الأحزاب،
رفعت الجلسة 5 دقائق
[كلمة الرئيس الأول لدائرة المحاسبات]
- التسمية الجديدة تتماشى مع الطبيعة القضائيّة للمحكمة و هس الجهاز الأعلى للرقابة الإداريّة والماليّة،
- وزد في المشروع تجميع كلّ النصوص المكرّسة للقضاء المالي، تكريسا للفصل 117 من الدستور،
- الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانيّة أعطى لمحكمة المحاسبات الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة و نحن نبارك هذا و نشكر لجنة الماليّة لهذه الإضافة اللازمة حيث لا يمكن أن يخضع الهيكل الذي يراقب السلطة التنفيزيّة لتبعيّة لهذه السلطة،
- احترمنا مبدأ المحاكمة العادلة و التقاضي على درجتين و هو الجديد في هذا القانون،
- المرجعيّة لدى صياغة هذا القانون كانت الدستور، المعايير الدّوليّة،
- سنقدّم تعديلاتنا للملاءمة مع مجلة الجماعات المحليّة و القانون الأساسي للميزانية،
- نحن نواكب اصلاح المالية العمومية،
- هذا القانون خضع لمقاربة تشاركيّة من قبل مختلف الجهات المعنيّة و الملاحظات الجديدة آتية للتحسين في بعض الفصول ،
[النقاش العام]
النذير بن عمو (الولاء للوطن)
ما هي مصلحة الجهات المانحة في إرساء محكمة المحاسبات و استحثاثها للمصادقة على القانون،
لاحظت تعدّد الإجراءات و الطعون الأربعة، و ما نلاحظه في الطعن في التعقيب غير محدد كما هو الحال في الطعن في الإستئناف،محمد الناصر جبيرة (الإئتلاف الوطني)
يوجد توجّه نحو توسيع اختصاصات محكمة المحاسبات على مستوى عمل التحقيق و مراجعة الأحكام الصادرة و التقاضي على درجتين و غيره، و هذا يقتضي رصيد بشري يستجيب لتغطية الإختصاصات العدّة، لذا الرجاء مدّنا بعدد القضاة و اختصاصاتهم،
ماهو المأمول في مدذة الفصل في القضايا المشمولة بمحكمة المحاسبات؟سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
هل هناك جهة تختصّ بالرقابة على دائرة المحاسبات؟
هل لديكم تصوّر لعلاقة مع بقيذة الهيئات الدستوريّة أو المستقلّة التي تشترك معكم في بعض الإختصاصات؟سماح بحوال (نداء تونس)
في خصوص اختصاصات المحكمة، في ما يخصّ مهامكم المتعلّقة بمساعة السلطة التشريعيّة في ما يخصّ القوانين المتعلّقة بالماليّة، آليات هته المساعدة بقيت مبهمة و لم يقع تفصلها، هل ستكون قبليّة متزامنة أم بعديّة؟
في ما يخصّ إثارة الإختصاص، يجب أن تكون تلقائيّة و ايجب استبعاد تدخّل النيابة العموميّة، من منطلق دستوريّة المؤسسة و اختصاصها،سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
هل ترون أنّ هذا المشروع يعكس توجّه إعطاء محكمة المحاسبات المكانة اللازمة و القطع مع الوضع القديم للدائرة قبل الثورة؟كريم الهلالي (الإئتلاف الوطني)
مشروع القانون أتى على كلّ الجوانب النمظمة للمحكمة و سيشكّل نقلة نوعيّة،
هل ساهمة الدائرة في صياغة هذا القانون و من أعدّ المسودّة؟
قبل الثورة لم تكن للقضاء و للدائرة مكانة واضحة و كبيرة، و حسم اليوم هذا الموضوع و تمّ الاقرار بالقضاء كسلطة كاملة المواصفات و هو ما يضع على الدّائرة مسؤوليّات في التواصل مع الناس، اذ يجب أن تنفتح اليوم الدّائرة بعد الانغلاق الذي كانت فيه،[ردّ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات]
- استعدينا لهذا الموعد منذ جانفي 2011 و كنّا سبّاقيين للمبادرة في إطار لجان داخليّة لا خارجيّة مع الاستعانة ببعض الخبراء و تمّت صياغة النصّ طيلة 3 إلى 4 سنوات و شرّكنا كلّ الجهات و استشرنا الخبراء، و لا علاقة لنا مع الجهات المانحة و لم تضغط علينا رئاسة الحكومة و لا الجهات المانحة،
- اجراءات التقاضي و الترافع لم تكن تتماشى مع الوقت الراهن لذا تمّ تجميع النصوص المشتتة و تحديثها،
- في ما يخصّ تعدد الإجراءات و الطعون، الفرنسيون هم من أسسوا للقضاء المالي و هذا القضاء يتمتّع بالخصوصيّة و الطعون في القضاء المالي تختلف عن الطعون في القضاء الجزائي، و فكرة توحيد الطعن طيّبة و يمكن النظر فيها،
- في ما يخصّ إثارة الإختصاص، فهو يخصّ ممارسة مهام المحكمة على المؤسسات ذات اللمشاركة العموميّة مثالا التي تثير الاختصاص تلقائيّا، و تراقب التصرّف كاملا،
- في ما يخصّ الرقابة و التعاون مع المجلس التشريعي، رقابتنا موجّهة تتصرّف حسب مواضع المخاطر،
- نخضع لرقابة النظير ، أي أن يراقبنا نظير دولي شبيهنا، كما ينصّ مشروع القانون الأساسي للميزانيّة أنّ محكمة المحاسبات تخضة للمراقبة من قبل اللجنة الماليّة،
- في ما يخصّ الأحزاب و الجمعيّات، نحن نراقب الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي لكن نراقب كلّ حساباتها، و فكرة النائبة سامية عبو جيّدة و يمكن النظر فيها ،
- سياسة الاتصال، نحن طوّرنا من سياستنا الاتصاليّة من خلال الدورات التدريبيّة و الندوات نشترك فيها مع البرلمان و جهات أخرى،
- نطلبكم بتخصيص جلسة عامّة تطرح فيها دائرة المحاسبات تقريرها السنوي،
رفعت الجلسة على الساعة 13:15 بحضور 6 نواب،