loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/71 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 18:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 68.18%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 14:35 بحضور 10 نواب و ممثلي الإدارة،

[الفصل 19]

"يعين رئيس الإدارة المعنية رئيس البرنامج الذي يمارس مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه.

تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي."

  • التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

[الفصل 38]

طلب منجي الرحوي بافراد مجلس نواب الشعب بفصل خاص و الابقاء على الفصل 38 مع لإضافة محكمة المحاسبات و تخصيص باب لمجلس نواب الشعب ينصّ على استقلاليّته الادارية و المالية، 

رأى مروان فلفال أنّ مجلس نواب الشعب يجب أن يفرد بقانون خاص و هو ما اعتبره منجي الرحوي غير ممكن و لا يدخل في مجال التشريع، 

تمّ إقرار احداث باب جديد "الباب الثاني : مجلس نواب الشعب" يعنى بإعداد و تنفيذ ميزانية مجلس نواب الشعب، 

  • التصويت على حذف "مجلس نواب الشعب" من الفصل 38 باجماع الحاضرين

[الفصل 40]

الفصل 40 معدلا:

"يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية وتحدد إجراءات التصرف في ميزانيته بقرارات من رئيسه.

 رئيس مجلس نواب الشعب هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته.

يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه."

ويتولى الإذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للاجراءات والتراتيب الجاري به العمل

تخصص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة مجلس نواب الشعب على أساس حاجياته من التمويل المقترحة من قبله وفي إطار توازنات الميزانية.

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته على رئيس الحكومة قبل موفى شهر ماي من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية، ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

ولرئيس الحكومة أن يطلب البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب."

 

  • التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين 

[الفصل 42]

رآى ممثلو الإدارة إلغاء الفصل نظرا لإدراجه ضمن فصل سابق 

  • التصويت على الإلغاء باجماع الحاضرين 

[الفصل 43]

 

"يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية ب:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي، 
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات  الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة، 
  • الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم  بعنوان السنة المالية بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها، 
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  • تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها. 

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج، 
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة، 
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة، 
  • العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان السنة المالية بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة"

تمّ تعديل الفصل بتغيير عبارة "الأعوان المباشرين" بعبارة "الأعوان المرخّص فيهم بعنوان السنة المالية" أينما وردت في الفصل، 

  • التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين، 

[الفصل 44]

"يرفق مشروع قانون المالية للسنة ب:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة :

تحليلا لتطور الموارد والنفقات،
تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم إعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،
- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،
- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،
- جدول عمليات التمويل،
- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،
- مشاريع القدرة على الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية بإستثناء المهمات الخاصة،
- تقرير حول الدين العمومي،
- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها،
- تقرير حول المنشآت العمومية،
- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،
- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،
- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

  • التصويت على الفصل باجماع الحاضرين 

[الفصل 46]

"يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة

التدابير التالية:

يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 

يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية و محكمة المحاسبات و لكلّ  لهيئة دستورية مستقلة،

يجرى التصويت على تقديرات موارد ميزانية الدولة حسب القسم، 

يجري التصويت على جملة الموارد بالنسبة إلى كل حساب خاص في الخزينة،

يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،

يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بالسنة المالية لفائدة الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،

يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. "

احتجّ منجي الرحوي على التغيير الذي أدخله ممثلي الإدارة في عبارة "الأعوان المباشرين" و تعويضها ب  "الأعوان المرخّص فيهم بعنوان السنة المالية" حيث اعتبر هذا التغيير غير بسيط و لم يتمّ نقاشه مسبّقا، و اعتبر أنّ هذه العبارة تمسّ بالتراخييص و الانتدابات و أنّ الإدارة لم تبرر تغييرها، في حين اعتبر كلّ من عبد اللطيف المكّي و محمد بن سالم أنّ هذه العبارة تنصيص ماهو متعاملا عليه، 

عبّر منجي الرحوي عن استيائه و اعتبر "هذه المعاملات" تخلّ بالثقة بين الإدارة و اللجنة، 

  • التصويت على الفصل بالابقاء على "الأعوام المباشرين" باجماع الحاضرين 

[الفصل 46]

التصويت على الفصل 46 باجماع الحاضرين

[الفصل 48]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

[مقترح فصل جديد]

التعريفات 

اقترح الهادي بن براهم إضافة تعريف "النوع الاجتماعي" و هو ما رفضه كلّ من محمد نجيب ترجمان، محمد الفاضل بن عمران و منجي الرحوي و طالبوا باقتراح تعديل فصل في إطار مناقشة القانون في الجلسة العامّة، 

  • التصويت على الفصل 4 مع ، 3 محتفظ 

[الفصل 68 و 69]

طالبت الإدارة تغيير الآجال ل 2020 

  • التصويت باجماع الحاضرين

[الفصل 71]

  • التصويت على الفصل باجماع الحاضرين 

التصويت على مشروع القانون برمّته 

التصويت على القانون برمّته

مع 4 حسام بونني، منجي الرحوي، محمد نجيب ترجمان ، محمد الفاضل بن عمران 

محتفظ 2 محمد بن سالم  الهادي بن براهم ،