loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

03 جويلية 2018
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2018/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية
  2. مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان عدد 2016/42
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 14:35
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 83.87%

افتتحت الجلسة أشغالها على الساعة 11:05 بحضور 118 نائبا. 

وقد أشار محمد الناصر (رئيس المجلس) في مستهل الجلسة الى قرار مكتب المجلي تغببر جدول الأعمال ليشمل النقاط التالية: 

  1. - مشروع قانون عدد 2018/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية
  2. - النظر في الفصول المعدلة من مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
  3. - مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان
  4. - حوار مع وزيرة الشباب والرياضة

التصوبت على تغيير جدول الأعمال:

  • مع : 98 
  • محتفظ :9 
  • ضد : 14 

[نقاط نظام] 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

لا بد على السيد وزير التنمية الحاضر بيننا أن يعتذر الي نظرا لاستهزاءه بأحد مطالبي المقدمة كنائب شعب بخصوص حالة الوحدات الصحية في المؤسسات التربوية

ألفة السكري 

من غير المعقول أن يتم اجتماع مكتب المجلس والحال أنه من المفترض أن تنطلق الجلسة على الساعة 9 صباحا. 

هاجر بالشيخ أحمد

أريد أن أسجل احتجاج كتلة الولاء للوطن على ادراج الفصول المتعلقة بالأحكام المشتركة للهيئات المستقلة في جدول الأعمال وسنحتفظ ضده. 

طارق فتيتي 

التقرير المتعلق باعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورد على المجلس منذ جوان، والحال أن النواب لم يتحصلو عليه الى الان وهو أمر غير معقول بالمرة، وعنوان جلسة الاعفاء هي تصفية حسابات بين أعضاء الهيئة. 

عمار عمروسيه

أدعوك الى الاعتذار الى شعب تونس والى نواب هذا المجلس.

أدعو نواب هذا الشعب الى الوقوف مع هذا الشعب من خلال عدم التصويت على مشروع القانون. 
ليلى الحمروني 

أطلب من رؤساء اللجان ومن المجلس التضامن مع السيدة بشرى بلحاج حمبدة انتصارا لحرية التعبير.
سامية عبو 

في الجلسة الفارطة، تم التآمر من قبل نائبة رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة حركة النهضة لعدم التصويت على مشروع قانون المتعلق بالقرض الذي بين أيدينا.

نور الدين البحيري

تأخير الجلسة كان قرارا من قبل رؤساء الكتل. 

البشير اللزام 

أرجو أن تنطلق الجلسة دون تأخير اضافي. 

نعمان العش

أطالب السيد الوزسر الاعتذار من كافة النواب على اجابته والوقت الضائع 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

ما نعيشه اليوم في الجلسة سببه سوء التسيير من قبل رئاسة المجلس. 
محمد الناصر

تغيير جدول الأعمال سببه عدم توزيع مكتب المجلس للتقارير الواردة من قبل مجلس الهيئة ورئسيه في موضوع الاعفاء.
من بين أسباب التأجيل كذلك هي عدم تصويت المجلس على بعض المشاريع التي بقيت عالقة ومن بينها مشروع القانون المتعلق بالقرض الذي بين أيدينا. 

[التصويت على الانتقال الى مناقشة فصول  مشروع القانون عدد 2018/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية] 

  • 92 مع
  • 4 محتفظين
  • 2 ضد

التصويت على العنوان

  • 89 مع
  • 8 محتفظ
  • 9 ضد

التصويت على الفصل الوحيد

  • 80 مع
  • 17 محتفظين
  • 16 ضد

التصويت على مشروع القانون برمته

  • 71 نعم
  • 18 محتفظ
  • 22 ضد

وبالتالي، لم بحظى مشروع القانون بالأغلبية المطلوبة.

[ النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 المتعلّق بهيئة حقوق الانسان ]

 تمّت تلاوة تقرير اللجنة المتعلذق بمشروع القانون، 

النقاش العام

 يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)
يجب ارساء الهيئة مباشرة بعد المصادقة على القانون و يجب اصدار الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بها، 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطيّة)
نصادق اليوم على قانون مهم و هيئة تحقق أهداف الثورة، و كان لنا صقف عالي متمثل في معاهدة باريس، 
يوجد مساران في الدولة التونسيّة، مسار ينظر للأمام و يريد الاصلاح و يفكّر في المستقبل، و نظام يريد العودة إلى الوراء، 
هيئة الحقيقة و الكرامة تواصل عملها رغم كيد الكائين و نريد أن يحوّل أرشيفها بعد انتهاء عملها إلى هيئة حقوق الانسان، 

هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن)
لا يمكن القول بأنّ منظومة حقوق الانسان في تونس ديمقراطيّة، وتقرير لجنة الحقوق الفرديّة يطرح بعض الثغرات فيها و مازال المسار بعيدا، 
المهم هو حياد و استقلاليّة و صلاحيّات الهيئة، 
يجب أن نضع جميع مقوّمات النجاح للهيئة لكي نضمن نجاعتها، و نريد هذه الدّولة دولة "حق و مؤسسات"، 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبيّة)
قبل الثورة كانت توجد هيئة شبيهة جعلت لكتابة التقارير و لسحب البساط من الرابطة التونسيّة لحقوق الانسان، و بمقتضى الدستور بعد الثورة خلقت هيئة وقتيّة غير مستقلّة الحقت برئاسة الجمهوريّة، 
نريد هذه الهيئة أن تكون مستقلّة، أن تكرّس المبادئ الكونيّة لحقوق الانسان، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
كل ما نتمناه هو المصادقة على هذا القانون و انطلاق أعمال الجلسة، 
باسمي و بسم كتلة الجبهة الشعبيّة ، أعلن أنّه ليس لأحد في بلادنا أن ينكر على مواطن عبّر عن رأي أو توجّها سلميّا، تسفيرا و تكفيرا، و هو ما حصل من قبل الكثير من الأشخاص و الهيئات المزعومة، و هو ما حصل ضدّ أعضاء لجنة الحريّات الفرديّة، 
نهنأ لجنة الحريات للتفتّح و المنهجيّة المعتمدة لدى النظر في هذا القانون و التي انهت لتعديلات مهمّة، 
نريد هيئة تطوذر تشاريع حقوق الانسان و تعود للقديم منها، نريدها قادرة على قيامها بدورها الرقابي حتى لا تنتهك حقوق الانسان في بلادنا مرّة أخرى، 
علينا أن نتقي الله في الوطن و في حقوق الانسان، 

رفعت الجلسة على الساعة 14:50 على أن تواصل أعمالها يوم غد،