[الاستماع إلى إدارة مجلس نواب الشعب]
كيفية تكريس الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب ضمن القانون الأساسي للميزانية
استقلالية مجلس نواب الشعب هي مبدأ دستوري كرسه الفصل 52 من الدستور وهي تجسيد لمبدأ الفصل بين السلط، كما تمّ التنصيص على هذا المبدأ في النظام الداخلي للمجلس، ولكن بم يتم تفعيل هذا المبدأ مما نتج عنه عديد الإشكاليات:
تمارس السلطة النفيذية سلطتها كاملة في إعداد وتنفيذ ميزانية مجلس نواب الشعب، حيث يتم ضبطها طبق التوجهات العامة لمشروع رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية الدولة
تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب إلى تأشيرة مراقب المصاريف العمومية
- على مستوى التصرّف الإداري:
رقابة قبلية على التصرف الإداري وعلى القرارات الإدارية المتعلقة بالتصرف الإداري،
لا يمكن تعديل التنظيم الهيكلي للمجلس إلا بعد موافقة رئاسة الحكومة
يخضع المجلس إلى مصالح رئاسة الحكومة وإلى الترخيص المسبق من وزارة المالية فيما يخصّ تحديد الحاجيات البشرية،
يخضع المجلس إلى رئاسة الحكومة فيما يتعلّق بالترقية والانتدابات
[مقترحات إدارة المجلس]
- الاستقلالية المالية ليست هدفا وإنما وسيلة حتى يضطلع المجلس أدواره الرقابية والتشريعية والديبلوماسية والانتخابية بما يكفي من النجاعة والفاعلية
- أهم مرحلة في الاستقلالية المالية والإدارية: ضبط الموارد المالية الازمة للمجلس والتقديرات المالية
- في إطار الاستجابة لمقتضيات الفصل 52 نحبّذ أن تُرفق ميزانية المجلس بكافة التوضيحات اللازمة للحكومة حول الاعتمادات المطلوبة
- يتحدّث الفصل 40 من مشروع القانون الأساسي للميزانية عن التحكيم بين المجلس والسلطة التنفيذية في مرحلة إعداد ميزانية المجلس
- بعد الإعداد يأتي التنفيذ والإنجاز، وهو خاضع لرقابة بعدية ومتزامنة وبعدية
- نقترح التخلس عن التأشيرة المسبقة من مراقب المصاريف العمومية بهدف إعطاء أكثر مرونة في التصرف في ميزانية المجلس
[النقاش العام]
بشير بن عمر (نداء تونس):
- ما هو سبب تأخير تطبيق مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية إلى هذا الحد؟ هل يُعقل أن ينتظر رئيس مجلس نواب الشعب قرار رئيس الحكومة بخصوص الترقيات والانتدابات، والحال أن الحكومة تخضع لرقابة مجلس نواب الشعب؟
- لا يمكن اللجوء إلى خبراء، ولكن يجب أن نحتكم لرأي النواب المعنيين بهذا المبدأ، وأدعو إلى المصادقة على هذا المبدإ
ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):
- كان بإمكاننا التسريع بمراجعة القانون الأساسي للميزانية منذ سنة 2015
- ما رأيكم لو يتمتع مجلس نواب الشعب بالشخصية القانونية؟
ريم محجوب (غير منتمية إلى كتلة):
- هناك من يعتبر ضرورة تكريس مبدأ الاستقلالية بقانون، وكيف يمكن تنزيل هذا المبدأ من خلال القانون
- قمنا على مستوى اللجنة بدمج استقلالية مجلس نواب الشعب ضمن الهيئات الدستورية المستقلة، وطلبنا راي الخبراء في ذلك
- نحن نراقب الحكومة ولا يجب أن ننتظر من الحكومة أن تصادق على قرارات الانتداب وغير ذلك
تعقيب إدارة المجلس:
نحن نقترح استثناء مجلس نواب الشعب من الفصلين 38 و41 من مشروع القانون الأساسي للميزانية نظرا لكون المجلس سلطة أصلية
منجي الحرباوي (نداء تونس):
- كيف يمكن تنزيل المبدأ الدستوري كإجراء داخلي في مجلس نواب الشعب؟ هذا الأمر يتطلب هيكلة داخلية لا إعادة تنصيص في قانون الميزانية أو في قوانين أخرى، لأنّ مجلس نواب الشعب يتمتع بالاستقلالية ، والإشكال يكمن في كيفية تنزيل هذا المبدأ
- هذا الموضوع لا يجب أن يكون في إطار لجنة المالية وإنما قد يكون مسألة تحكيمية بين رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة
تعقيب إدارة المجلس:
- في صورة الخلاف بين الهيئات الدستورية ووزارة المالية فإن لجنة المالية تقوم بالتحكيم، وقياسا على ذلك ارتأينا أن يتم التحكيم بين السلطتين في حال حصول خلاف على المبلغ الّذي يتم صرفه وتحسم لجنة المالية في الأمر ويكون قرارها ملزما
- الشخصية القانونية: مجلس نواب الشعب ينصهر في شخصية الدولة ولا يمكن فصله عن شخصية الدولة وهو يستمد قوته من الدّولة