انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 11:25 بحضور 11 نائبا،
[الفصل 38]
"يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.
تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة."محمد بن سالم (حركة النهضة)
أؤكّد على المبدأ الدّستوري لإستقلاليّة الهيئات الدّستوريّة التي لا تحقق إذا لا يتمّ تلبيّة طلباتها الماليّة.
الإستقلاليّة ليست الإستقلاليّة في التصرّف في الإعتمادات بل في التحصّل على ما تطلبه الهيئات من ميزانيّة،
و للجنة المختصّة بالماليّة في مجلس النوّاب أن تحكّم بين الوزارة و الهيئة لدى اقتضاء ذلك،منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
الحالات القصوى هو أن تأخذ الهيئة ما تطلبه دون التحكيم أو أن تعطي الوزارة الهيئة ميزانيّة دون نقاشها، و هو ما لا يمكن القيام به و الحلّ الأمثل لذلك هو التحكّم لرأي مجلس النواب،محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الفصل لا يطمئن و لا يستجيب لمطالبكم،
لميزانيّة الدّولة طاقة لا يمكن تجاوزها، و أريد التنصيص على مراعاة هذا السقف،
يمكن إقتراح تخصيص نسبة 1% مثلا للهيئات،سليم بسباس (حركة النهضة)
الدّستور لم يعطي إمكانيّة التحكيم إلّا للمجلس الأعلى للقضاء و سكت على بقيّة الهيئات، لذا تصرّفت وزارة الماليّة مع الهيئات على أنّها وزارات ،
اقترحنا أن نستأنس بمثال المجلس الأعلى للقضاء و أن تقوم لجنة الماليّة بالتحكيم، و يمكن سدّ الفراغ الدّستوري بفصل في هذا القانون الأساسي،
لم يفرد الدستور محكمة المحاسبات بالإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة، هل يمكن أن يسدّ هذا الفراغ بهذا القانون أم أنّه يعتبر تعديلا للدستور؟المنجي حرباوي ( نداء تونس)
الفصل 38 وفي للمبدأ العام، إذ أنّ الجهة المعنيّة تحدّد حاجياتها و يتمّ تخصيص الإعتمادات على أساس هذه الحاجيات،ريم محجوب ( أفاق تونس)
الإستقلاليّة هي إستقلاليّة التصرّف أوّلا، يمكن التنصيص على الجهة المحكّمة لدى حصول إشكال ما،
محكمة المحاسبات جزء من المجلس الأعلى للقضاء لذا يمكن القول بإستقلاليّتها الماليّة و الإداريّة إقتداءا باستقلاليّة المجلس الأعلى للقضاء،الهادي بن براهم (حركة النهضة)
محكمة المحاسبات جزء من المجلس الأعلى للقضاء و هي هيكل هام للرقابة الماليّة،
و هي ضمان لتحقيق الشفافيّة و الحوكمة الرشيدة،
يجب فرض الإستقلاليّة الماليّة لمحكمة المحاسبات كما هو الحال للمجلس الأعلى للقضاء،
لذا يجب إعادة صياغة الفصل 38 بما رآه محمد الفاضل بن عمران، و التنصيص على تحكيم لجنة الماليّة في حين وقع اختلاف بين المحكمة ووزارة الماليّة،
في مداولات الدّستور تمّ التطرّق للإستقلاليّة الكاملة للهيئات و لمحكمة المحاسبات،
يجب إضافة محكمة المحاسبات لكلّ من الفصل 18 38 و 41،ردّ ممثلي الوزارة :
- لا علاقة للفصل 18 بالإستقلاليّة الماليّة إذ أنّ المهمّات الخاصّة تمّ إدراجها باعتبار عدم ضرورة تقديمها لتقرير القدرةعلى الأداء،
- طبّقنا الدّستور في ما يخصّ الإستقلاليّة الماليّة حيث نصّ على استقلاليّة المجلس الأعلى للقضاء و سكت على بقيّة الهيئات،
- دائرة المحاسبات ملحقة إيداريّا بميزانيّة رئاسة الحكومة،
محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
"تخصص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة و محكمة المحاسبات و ذلك على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها و مع مراعاة توازن ميزانية الدولة.تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة و محكمة المحاسبات في إطار ميزانية الدولة . وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة."
تمّ الإتفاق أن يتمّ التنصيص على تحكيم لجنة الماليّة في الفصل 41.
التصويت على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين
[الفصل 39]
"يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه."
محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
هذا الفصل موجود في الدّستور و لا أرى جدوى من وجوده في هذا القانون،ردّ ممثلي الوزارة :
وضع هذا الفصل إحتياطا لفراغ دستوري كالذي وقع في 2011.
- التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين
رفعت الجلسة على الساعة 12:50 و استأنفت أعمالها على الساعة 15:45
[الفصل 40]
"يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته على رئيس الحكومة قبل موفى شهر ماي من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية، ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.
يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب."ريم محجوب (أفاق تونس)
يجب التنصيص على استقلاليّة المجلس الإداريّة و الماليّة في التصرّف و يمكن الإستغناء عن قانون أساسي لذلك،منجي الرحوي ( رئيس اللجنة)
نحن الآن أمام إشكال، إذ أنّ الإستقلاليّة الماليّة و الإداريّة للمجلس دستوريّة و يجب أن تضبط بقانون حسب النظام الدّاخلي لكن لم يتمّ ذلك،
لذا يمكن أن يكون التنصيص على الإستقلاليّة في إطار هذا القانون حلّا موازيا،
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
يمكن إضافة فصل أو فقرة تقضي بإستقلاليّة المجلس أو إعادة الفصل الوارد بالدستور،
ردّ ممثلي الوزارة :
- للقانون الأساسي للميزانيّة أن يضع المبادئ العامّة و لا يتدخّل في الآليّات،
- هذا القانون يضمن الإستقلاليّة الماليّة إنتظارا لقانون الإستقلاليّة الماليّة و الإداريّة للمجلس،
- خضوع المجلس لمجلّة المحاسبة العموميّة يجعله خاضع لأحد أبوابه و نحن بصدد النظر في إضافة باب خاص بمجلس نواب الشعب و الهيئات الدّستوريّة،
- القانون الأساسي للميزانيّة يكرّس إصلاح الماليّة العموميّة،
ريم محجوب (أفاق تونس)
لا أرى داعيا لمقاومة الإدارة للتنصيص على هذه الإستقلاليّة إذ هذا دستوري و لا ضرر فيه، و هذا التنصيص سيحلّ العديد من المشاكل،إضافة فقرة
"يتمّتّع مجلس نواب الشعب بالإستقلاليّة الماليّة و الإداريّة في إطار ميزانيّة الدّولة
"تعرض ميزانيّة مجلس نواب الشعب أمام اللجنة المختصّة في المجلس و بحضور ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة"
- التصويت على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين
[الفصل 41]
"يحيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى رئيس الحكومة قبل عرضه مناقشته أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر ماي من كل سنة لإبداء الرأي.
يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية و محكمة المحاسبات وإلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.
يناقش كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر أوت من كل سنة لإدراجها بميزانية الدولة."رفعت الجلسة على الساعة 17:20