loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:05
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 27.27%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 5 نواب، 

[الفصل 19]

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
تمّ طلب ملامح الأمر في ما يخصّ هذا الفصل، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذه شؤون مؤسساتيّة داخليّة و الأمر لن يضيف الشيء الكبير و يمكن إصداره بعد 5 سنوات في بعض الأحيان، 

تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 20]

مقترح الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات 
إضافة "كما تكتسي الصبغة التقديرية الاعتمادات المخصصة لفائدة الهيئات الدستورية المستقلة المتصلة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات"

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يوجد بعض الفصول التي يجب تركها للنقاش مع الإدارة، إذ أنّ هذا الفصل مثلا يحتوي عبارة "صبغة محدودة" و هي عبارة مترجمة و لا تؤدي المعنى باللغة العربيّة، 
لا أرى جدوى في مقترح الهيئة إذ يجب أن يكون القانون ذو صبغة مجرّدة و عامّة، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
الهيئات الدّستوريّة هي وافد جديد لم تكن متواجدة لذا أرى أنّ التنصيص عليها واجب لكي لا يتمّ نسيانها و للمحافظة على إستقلاليّتها، 

علي العريّض (حركة النهضة)
إنقطعنا لمدّة طويلة على هذا القانون و هو ما يجعلنا نعود لمربّع الإنطلاق، 
أطالب بمرافقة الفريق الذي أعدّ هذا القانون لكي نمتلك صحّة ما نصادق عليه، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أتّفق مع علي العريّض ، و أطالب بتحديد أجل واضح لإنهاء النظر في هذا القانون برفقة ممثلي الوزارة، 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
يوجد العديد من المصطلحات التّقنيّة التي لا يمكن لنا فهمها، لذا أشاطر رأي زميليّ، 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
وجود الإدارة ضروري لفهم المصطلحات الفنيّة، لذا أقترح رفع الجلسة لإعادة النظر في تةقيت الشروع في النظر في هذا القانون، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
أقترح وضع أجل شهر مارس لإنهاء هذا القانون مع حضور الإدارة بالعمل 3 أيّام في الأسبوع عليه، بداية من 7 مارس، 

 رفعت الجلسة على الساعة 11،