loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 55دق
معدلات الحضور 68.42%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه ،  على الساعة  10:55 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 319]

للاطلاع على نصّ الفصل 319 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب مع جهة المبادرة إجراءات سدّ الشغور في رئاسة المجلس الجهوي، بالنظر إلى أن القانون الانتخابي ينصّ على أن رئيس المجلس المحلي يكون من رؤساء القائمات، وناقشوا ان كان هذا الشرط ينطبق أيضا على حالة سد الشغور، وإن كان من الممكن مخالفة القانون الانتخابي. 

ثم اتفق النواب على تعديل هذا الفصل لكي ينحصر مضمونه في إجراءات الاستقالة وآثارها، وإضافة فصل لاحقا ينظم حالة سد الشغور. 

الفصل 319 معدلا:
توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم
 ينتخب المجلس الجهوي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم. غير أنه في حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية, يتعهد المستشار عضو المجلس الجهوي الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية العادية بمساعدة المدير التنفيذي للجهة. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي للجهة تسيير مصالح الإدارة والجهوية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 319 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمّت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 238 بإجماع الحاضرين. 

[الرجوع إلى الفصل 238]

 الفصل 238 معدّلا:
توجه استقالة رئيس البلدية أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم، غير أنه في حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية, يتعهد عضو المجلس البلدي الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية العادية بمساعدة الكاتب العام للبلدية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 238 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 320]

للاطلاع على نص الفصل 320 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب هذا الفصل الخلافي، الذي يفتح امكانية إيقاف أو إعفاء رئيس المجلس الجهوي أو مساعديه من قبل السلطة المركزية. واقترح الخبير ناجي البكوش عن جهة المبادرة تعديل الفصل 320 والرجوع كذلك إلى الفصل  242 المقابل له بالنسبة للبلدية، والذي تم إرجاء النظر فيه.

ولاحظ رئيس اللجنة أن الإيقاف في الفصل  242 يكون من الوزير المكلف بالشؤون المحلية، ومن قبل رئيس الحكومة بالنسبة لرئيس أو مساعدي المجلس الجهوي، واقترج توحيد الإجراء في الحالتين.

كما ناقش النواب الحاضرون الضمانات التي من الممكن تحديدها لفائدة رئيس الجماعة المحلية. ومنها استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية. واقترح ناجي البكوش (جهة المبادرة) أن تقع استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وليس المجلس بأكمله لأن اجتماعه يتطلب وقتا أكبر.

الفصل 320 معدّلا:
يمكن إيقاف الرئيس أو   أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بأمر حكومي معلل بناء على اقتراح  بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة  مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد يعاب عنهم ينسب إليهم من تصرفات بناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه  من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وبناء على الرأي المطابق للمجلس  واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة واضحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل 5 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات   وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديم مطلب توقيف التنفيذ عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 320 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 242.

[الرجوع إلى الفصل 242]

الفصل 242 معدّلا:
يمكن إيقاف الرئيس أو   أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة  مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من تصرفات.

يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة واضحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل 5 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديم مطلب توقيف التنفيذ عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

  • تمّت المصادقة على الفصل 242 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 321]

للاطلاع على نص الفصل 321 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 321 معدّلا:
في صورة تغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بمستشار جهوي بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
يتعين أن لا يتجاوز التعيين الوقتي مدة   6 أشهر. وبانقضاء الأجل المذكور، تنطبق أحكام الفصل 318.

  • تمّت المصادقة على الفصل 321 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 243. 

[الرجوع إلى الفصل 243]

للاطلاع على نص الفصل 243 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 243 معدّلا:
في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بمستشار بلدي بعضو من المجلس البلدي ينتخب من طرف المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية أو عدم قيامه بوظيفته لأي سبب من الأسباب أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
يتعين أن لا يتجاوز التعيين الوقتي مدة  6 أشهر. وبانقضاء الأجل المذكور، تنطبق أحكام الفصل 235.

  • تمّت المصادقة على الفصل 321 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 235 بإجماع الحاضرين. 

[الرجوع إلى الفصل 235]

للاطلاع على نص الفصل 235 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اعتماد نفس صيغة الفصل 318 معدّلا.

الفصل 235 معدّلا:
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور تتم دعوة المجلس البلدي للانعقاد  وسد الشغور من قبل رئيس المجلس البلدي أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور. 

  • تمت المصادقة على الفصل 235 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة  الجلسة على الساعة 13:30 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:30. 

________________________

استئنفت الجلسة على الساعة 15:00، بحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 322]

للاطلاع على نص الفصل 322 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

 

الفصل 322 :

يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في ما يلي:
- المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
- المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة انجازها،
- المسائل المتعلقة بمقر الجهة و أملاكها،
- الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة
- الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي،
- الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران،
- الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،
- المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية
- المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،
- الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،
- الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.
وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.
يقع التداول بأغلبية ثلثي أعضائه حول تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

لاحظت بسمة الجبالي (حركة النهضة) أن الفصل 322 في غير مكانه، إذ يتعلق بالمجلس الجهوي وليس برئيس الجهة.

وناقش النواب الحاضرون صلاحية تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية. 

واقترح محمد سيدهم (حركة النهضة) أن تشترط استشارة وزارة الفلاحة، وبيّن ناجي البكوش (حاضر مع جهة المبادرة) أن ذلك من الممكن أن يطرح إشكالا بالنظر إلى مبدأ التدبير الحر.

  • تمّت المصادقة على الفصل 322 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين، مع احتفاظ محمد سيدهم.
  • تمت المصادقة على نقل الفصل 322 ليصبح بعد الفصل 315 بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 323]

للاطلاع على نص الفصل 323 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

 

ناقش النواب الحاضرون مسألة الاقتصار على المصالح الإدارية للجهة، واقترح رئيس اللجنة صياغة أكثر شمولا، لتصبح "تسيير مصالح الجهة". 

الفصل 323 معدّلا:
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن المصالح الإدارية للجهة تسيير مصالح الجهة، وهو ممثلها القانوني. ويمكن له أن يفوض بقرار منشورينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد المستشارين الجهويين أحد أعضاء المجلس الجهوي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الجهة إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.

  • تمّت المصادقة على الفصل 302 معدّلا بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ إكرام مولاهي 

[مناقشة الفصل 324]

للاطلاع على نص الفصل 324 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

إضافة فقرة، مثلما هو الشأن في الفصل 237 بالنسبة للبلديات، تقضي بتعميم الإجراء في حالة تضارب المصالح على كل أعضاء المجلس الجهوي.

الفصل 324 معدّلا:
يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه والمستشارون أعضاء المجلس الجهوي بإعلام المجلس الجهوي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس الجهوي مع مصالح الجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 324 معدّلا بإجماع الحاضرين.

 

[مناقشة الفصل 325] 

الفصل 325: 
لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
- المدير التنفيذي للجهة،
- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 325 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 326]

للاطلاع على نص الفصل 326 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

أدخل النواب الحاضرون جملة من التعديلات على ضوء الفصل 235 معدلا، المقابل لهذا الفصل في باب البلديات.

الفصل 326 معدّلا: 
يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،
- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،
- تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،
- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
- السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
- يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني.
- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات.
- التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،
- رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 326 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 327]

للاطلاع على نص الفصل 327 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

إدخال جملة من التعديلات على ضوء الفصل 250 معدّلا المقابل لهذا الفصل في باب البلدية.

الفصل 327 معدّلا:
للمجلس الجهوي أن يفوض لرئيس الجهة أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم ممارسة الصلاحيات المتعلقة بـ:
- ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 39 من هذا القانون.
على رئيس الجهة ومساعديه أن يعرضوا على اجتماعات المجلس الجهوي الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

  • تمّت المصادقة على الفصل 327 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمّت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 250.

[الرجوع إلى الفصل 250]

تحسين صياغة الفقرة الأخيرة المضافة إلى الفصل 250 على ضوء الفصل 327.

الفصل 250 معدّلا: 
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلقة بـما يلي:

- ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،

- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،

- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،

- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،

- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،

- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 39 من هذه المجلة،

على رئيس البلدية ومساعديه أن يعرضوا على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه على مسؤوليته. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 250 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 328]

للاطلاع على نص الفصل 328 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 328 معدّلا: 
بوصفه مكلفا من طرف الدولة، يتولى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له لرئيس الجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 328 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 329]

 

الفصل 329: 
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.
يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.

أثناء النقاش، تفطنت اللجنة إلى سهو في الفصل 326 المتعلق بصلاحيات رئيس الجهة، وهي التخاطب مع ممثل السلطة المركزية، نظرا لأن تنفيذ القرارات الجهوية يشترط في كثير من الأحيان تدخل السلطة المركزية في غياب قوة تنفيذ تابعة للجماعة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 329 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ بسمة الجبالي.
  • تمت المصاجقة على الرجوع إلى الفصل 326 بإجماع الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 326]

الفصل 326 معدّلا:

يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

- إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،

- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،

- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،

- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

- التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،

- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،

- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،

- تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،

- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،

- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،

- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

- تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

- الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،

- السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،

- يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني.

- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات.

- التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات الجهوية.

- التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،

- رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.

 

[مناقشة الفصل 330]

الفصل 330: 
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة الفادح أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المذكورة، رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويعلم الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
لرئيس الجهة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المختصة على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.

مثلما تم تأجيل الفصول الأخرى الخاصة بالحلول (13 و255)، تقرر تأجيل هذا الفصل أيضا.

  • تمّت المصادقة على تأجيل النظر في الفصل 330 بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الخميس على الساعة التاسعة والنصف صباحا.